تعليمات مركز وثائق البصرة

      التعليقات على تعليمات مركز وثائق البصرة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات مركز وثائق البصرة
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا إلى أحكام المادة الثالثة عشرة والبند (آ) من المادة 47 من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رق 40 لسنة 1988 تقرر إصدار التعليمات التالية :

مادة 1
يؤسس مركز للحفاظ على الوثائق يسمى (مركز وثائق البصرة) ويكون مقره في جامعة البصرة ويرتبط برئيس الجامعة.

مادة 2
يسمى المركز إلى تحقيق الأهداف الآتية :
أولا : جمع وتبويب وتصنيف المعلومات والوثائق الخاصة بالبصرة.
ثانيا : الحفاظ على الوثائق ذات القيمة العلمية الخاصة بالبصرة.
ثالثا : العمل على فهرسة الملفاة الخاصة بالدوائر الحكومية ذات العلاقة.
رابعا : طبع ملخصات الملفات وجمعها بمجلد خاص يرسل إلى المركز الوطني للوثائق.

مادة 3
يعتمد المركز لتحقيق أهدافه الوسائل الآتية :
أولا : التعاون الوثيق مع المركز الوطني للوثائق التابعة لوزارة الثقافة والإعلام.
ثانيا : تنظيم الوثائق الموجودة في دوائر الدولة والتي تمتنع عن تسليمها للمركز وفهرستها بشكل علمي دقيق.
ثالثا : جمع وفهرست وثائق البصرة من المصادر الآتية :
1- محافظة البصرة
2- وثائق محاكم البصرة
3- وثائق مديرية الموانيء العراقية.
4- وثائق شركة نفط البصرة
5- وثائق بلدية البصرة.
6- وثائق مديرية أوقاف البصرة
7- وثائق مديرية تربية البصرة
8- وثائق غرفة تجارة البصرة
9- وثائق مديرية تمور البصرة
10- وثائق مديرية صحة البصرة
11- وثائق هيئة الزراعة والري
12- وثائق التسجيل العقاري
رابعا : توفير مستلزمات ومتطلبات العمل في المركز من وثائق وخرائط ودوريات وكتب خاصة ما يتعلق بمدينة البصرة.

مادة 4
أولا : يدير المركز مجلس يتولى بوجه عام تقرير سياسته المالية والإدارية والفنية والعلمية :
ثانيا : يتألف المجلس من :
1- عميد كلية الآداب رئيسا
2- رئيس قسم التاريخ في كلية الآداب عضوا
3- رئيس قسم التاريخ في كلية التربية عضوا
4- رئيس قسم المكتبات في كلية الآداب عضوا
5- أمين عام المكتبة المركزية عضوا
6- مدير المركز عضوا ومقررا
ثالثا : يقوم رئيس الجامعة بتعيين مديرا للمركز على أن يكون من حملة الشهادات الجامعية الأولية في الأقل ومن ذوي الخبرة في هذا المجال.
رابعا : يجوز لرئيس الجامعة إضافة عضوين من خارج الجامعة من ذوي الخبرة والإختصاص.
خامسا : تكون مدة العضوية في المجلس قابلة للتجديد لمرة واحدة.

مادة 5
يمارس المجلس المهام الآتية :
ثاينا : إقرار التقرير السنوي للمركز.
ثالثا : إقتراح الإتفاقيات العلمية ومتابعة تنفيذها.
رابعا : دراسة المقترحات بشأن تطوير وتوسيع نشاط المركز.
خامسا : تكون مدة العضوية في المجلس قابلة للتجديد لمرة واحدة.

مادة 6
أولا : يجتمع المجلس إجتماعا إعتياديا مرة واحدة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه ويجوز له دعوته إلى إجتماع إستثنائي كلما دعت الضرورة لذلك ويكتمل النصاب بحضور ثلثي عدد أعضائه وتتخذ القرارات والتوصيات والمقترحات بأغلبية عدد الحاضرين وذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ثانيا : ترفع قرارات المجلس وتوصياته إلى مجلس الجامعة لفرض البت فيها.

مادة 7
يمارس مدير المركز الإختصاصات الآتية :
أولا : تنفيذ قرارات مجلس إدارة المركز ومتابعة تنفيذها.
ثانيا : تمثيل المركز أمام الدوائر ذات العلاقة.
ثالثا : إعداد ملاك المركز والميزانية الإعتيادية للمركز والحساب الختامي.
رابعا : التوقيع بصفة الآمر بالصرف.
خامسا : التوقيع على العقود التي سبق وان حصلت الموافقة عليها.
سادسا : الإشراف على منتسبي المركز
سابعا : إعداد التقرير السنوي عن نشاط المركز مدونا فيه ملاحظاته وإختراعاته والحلول اللازمة لمعالجة المشاكل التي تعترض مسيرة المركز.

مادة 8
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي