تعليمات المكتب الاستشاري لكلية الزراعة والغابات في جامعة البصرة

      التعليقات على تعليمات المكتب الاستشاري لكلية الزراعة والغابات في جامعة البصرة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات المكتب الاستشاري لكلية الزراعة والغابات في جامعة البصرة
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا إلى أحكام المادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة من قانون المكاتب الهندسية الإستشارية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم 64 لسنة 1989 تقرر إصدار التعليمات الآتية :

مادة 1
أولا – ينشأ بموجب هذه التعليمات مكتب يسمى (المكتب الإستشاري الزراعي) ويكون مقره في كلية الزراعة بجامعة البصرة ويرتبط بعميد الكلية.
ثانيا – للمكتب شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري وله القيام بجميع التصرفات القانونية بما فيها حق تملك الأموال المنقولة والعقار لتحقيق أغراضه المنصوص عليها في هذه التعليمات ويمثله مدير المكتب أو من ينيبه.

مادة 2
يمارس المكتب الإختصاصات الآتية :
أولا – تقديم الإستشارات العلمية لتحسين الإنتاج بشقيه النباتي والحيواني كما ونوعا وتطوير أساليب الزراعة بما يخدم الإقتصاد الوطني.
ثانيا – تقديم المشورة في مجال العلوم الزراعية وتطبيقاتها ويشمل ذلك بشكل خاص مجالات التربة والبستنة والإقتصاد الزراعي ووقاية النبات والمحاصيل الحقلية والمكننة الزراعية والثروة الحيوانية والصناعات الغذائية.
ثالثا – إعداد صيغ العقود النموذجية.
رابعا – التعاقد مع الإختصاصيين والإستشاريين والتدريسيين.

مادة 3
أولا – تشرف على المكتب هيئة تتألف من عميد كلية الزراعة رئيسا وعضوية كل من مدير المكتب وثلاثة من أعضاء الهيئة التدريسية بمرتبة أستاذ مساعد في الأقل وبإختصاصات ذات علاقة بعمله.
ثانيا – يعين أعضاء الهيئة بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح من رئيس الهيئة لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ثالثا – يكون مدير المكتب نائبا للرئيس ويحل محله عند غيابه.
رابعا – تختار الهيئة سكرتيرا لها من بين موظفي كلية الزراعة ممن يحملون شهادة بكالوريوس في الزراعة.

مادة 4
تمارس الهيئة الإختصاصات الآتية :
أولا – إقرار الموازنة السنوية للمكتب التي يتم تخصيصها له ضمن موازنة الجامعة.
ثانيا – الموافقة على إبرام العقود.
ثالثا – تحديد أجور الخدمات التي يقدمها المكتب بالنسبة لكل قضية.
رابعا – الموافقة على الصرف فيما لا يتجاوز عشرة آلاف دينار في كل قضية وما زاد على ذلك تستحصل بشأنه موافقة رئيس الجامعة.
خامسا – الإستعانة بإمكانات الجامعة أو الكلية العلمية والمادية والبشرية لتيسير أمور المكتب وإنجاز مهامه.
سادسا – التعاقد مع الموظفين والعمال لتيسير أمور المكتب.
سابعا – تخويل رئيسها ومدير المكتب بعض صلاحياتها.

مادة 5
أولا – تجتمع الهيئة مرة واحدة في الشهر في الأقل بدعوة من رئيسها ويكتمل النصاب بحضور ثلثي عدد الأعضاء وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ثانيا – يرفع رئيس الهيئة قراراتها إلى رئيس جامعة البصرة للمصادقة عليها فإن لم يبت فيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها لدى مكتبه تعتبر مصادقا عليها وفي حالة عدم المصادقة تعرض عندئذ على مجلس الجامعة ويكون قراره بهذا الشأن نهائيا.

مادة 6
تقوم الهيئة بالأعمال الإستشارية إضافة إلى الإشراف على المكتب.

مادة 7
يتولى رئيس الهيئة الإشراف على أعمال المكتب وتشكيل فرق العمل ومتابعتها.

مادة 8
مدير المكتب – هو الرئيس المباشر للعاملين في المكتب ويشرف على حسن سير عمله اليومي ويمارس الإختصاصات الآتية :
أولا – إعداد الموازنة السنوية للمكتب والحساب الختامي وملاكه.
ثانيا – إعداد تقرير سنوي عن نشاط المكتب.
ثالثا – التوقيع على الصكوك بصفة آمر للصرف.
رابعا – إبرام العقود التي وافقت الهيئة عليها.
خامسا – تنفيذ قرارات الهيئة.
سادسا – الموافقة على الصرف بحدود مبلغ (500) دينار في كل قضية لتمشية أعمال المكتب.

مادة 9
تتكون مالية المكتب بما يلي :
أولا – الإيرادات الناجمة عن خدماته.
ثانيا – المنحة التي تخصصها الجامعة للمكتب.
ثالثا – سلف التأسيس التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة.
رابعا – الهبات.

مادة 10
للمكتب وحدة حسابية مستقلة ولها حساب خاص في أحد المصارف.

مادة 11
توزع أرباح المكتب وفق التعليمات النافذة.

مادة 12

يقدم رئيس الهيئة تقريرا إلى مجلس الجامعة في نهاية كل سنة عن أعمال المكتب الإستشاري والمالية وتقدم الإقتراحات الضرورية لتطوير العمال فيه.

مادة 13
في حالة حل المكتب لأي سبب كان، تؤول أموال المنقولة والعقار إلى الجامعة التي تحل في جميع حقوقه وإلتزاماته.

مادة 14
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي