تعليمات المكتب الاستشاري الزراعي لكلية الزراعة والغابات في جامعة الموصل

      التعليقات على تعليمات المكتب الاستشاري الزراعي لكلية الزراعة والغابات في جامعة الموصل مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات المكتب الاستشاري الزراعي لكلية الزراعة والغابات في جامعة الموصل
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا إلى أحكام المادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة من قانون المكاتب الإستشارية الهندسية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم (64) لسنة 1979. تقرر إصدار التعليمات الآتية :

مادة 1
ينشأ بموجب هذه التعليمات مكتب يسمى (المكتب الإستشاري الزراعي) ويكون مقره في كلية الزراعة والغابات بجامعة الموصل ويرتبط بعميد الكلية.
ثانيا : للمكتب شخصية معنوية وإستقلال مالي وإداري وله القيام بجميع التصرفات القانونية بما فيها حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق أغراضه المنصوص عليها في هذه التعليمات ويمثله مدير المكتب أو من ينسبه.

مادة 2
المكتب الإختصاصات الآتية :
أولا : تقديم الإستشارات العلمية لتحسين الإنتاج بشقيه الحيواني والنباتي كما ونوعا وتطوير أساليب الزراعة بما يخدم الإقتصاد الوطني.
ثانيا : تقديم المشورة في مجال العلوم الزراعية وتطبيقاته ويشمل ذلك بشكل خاص مجالات التربة والبستنة والإقتصاد الزراعي ووقاية النباتات والمحاصيل الحقلية والمكننة الزراعية والثروة الحيوانية والصناعات الغذائية.
ثالثا : إعداد صيغ العقود النموذجية.
رابعا : التعاقد مع الإختصاصيين والإستشاريين والتدريسيين.

مادة 3
تشرف على المكتب هيئة برئاسة عميد كلية الزراعة والغابات وعضوية كل من مدير المكتب وخمسة من أعضاء الهيئة التدريسية بمرتبة أستاذ مساعد في الأقل وبإختصاصات ذات علاقة بعمله ومدير المكتب.
ثانيا : يعين أعضاء الهيئة والمدير بقرار من مجلس الجامعة بناءا على اقتراح من رئيس الهيئة التدريسية لمدة سنتين قابلة للتجديد.
رابعا : تختار الهيئة سكرتيرا لها من بين موظفي كلية الزراعة والغابات ممن يحملون شهادة البكالوريوس في الزراعة والغابات.

مادة 4
الهيئة الإختصاصات الآتية :
أولا : إقرار الموازنة السنوية للمكتب التي يتم تخصيصها له ضمن موازنة الجامعة.
ثانيا : الموافقة على إبرام العقود.
ثالثا : تحديد أجور الخدمات التي يقدمها المكتب بالنسبة لكل قضية.
رابعا : الموافقة على الصرف فيما لا يتجاوز عشرة آلاف دينار في كل قضية وما زاد على ذلك تستحصل بشأنه موافقة رئيس الجامعة.
خامسا : الإستعانة بإمكانات الجامعة أو الكلية العلمية والمادية والبشرية لتسير أمور المكتب وإنجاز مهامه.
سادسا : التعاقد مع الموظفين والعمال لتيسير أمور المكتب.
سابعا : تخويل رئيسها ومدير المكتب بعض صلاحياتها.

مادة 5
جتمع الهيئة مرة واحدة في الشهر في الأقل بدعوة من رئيسها ويكتمل النصاب بحضور ثلثي عدد الأعضاء وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الحاضرين عند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ثانيا : يرفع رئيس الهيئة قراراتها إلى رئيس جامعة الموصل للمصادقة عليها فإن لم يبت فيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها لدى مكتبه مصادقا عليها وفي حالة عدم المصادقة تعرض عندئذ على مجلس الجامعة ويكون قراره بهذا الشأن نهائيا.

مادة 6
لهيئة بالأعمال الإستشارية إضافة إلى الإشراف على المكتب.

مادة 7
رئيس الهيئة الإشراف على أعمال المكتب وتشكيل فرق العمل ومتابعتها.

مادة 8
مدير المكتب الإختصاصات الآتية :
أولا : إعداد الموازنة السنوية للمكتب والحساب الختامي وملاكه.
ثانيا : إعداد تقرير سنوي عن نشاط المكتب.
ثالثا : التوقيع على الصكوك بصفة آمر الصرف.
رابعا : إبرام العقود التي وافقت الهيئة عليها.
خامسا : تنفيذ قرارات الهيئة.
سادسا : الموافقة على الصرف بحدود مبلغ (500) دينار في كل قضية لتمشية أعمال المكتب.

مادة 9
مالية المكتب بما يأتي :
أولا : الإيرادات الناجمة عن خدماته.
ثانيا : المنحة التي تخصصها الجامعة للمكتب.
ثالثا : سلف التأسيس التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة.
رابعا : الهبات.

مادة 10
للمكتب وحدة حسابية مستقلة ولها حساب خاص في أحد المصارف.

مادةت 11
توزع أرباح المكتب وفق التعليمات النافذة.

مادة 12
يقدم رئيس الهيئة تقريرا إلى مجلس الجامعة في نهاية كل سنة عن أعمال المكتب الإستشارية والمالية وتقدم الإقتراحات الضرورية لتطوير العمل فيه.

مادة 13
في حالة حل المكتب لأي سبب كان تؤول أموال المنقولة والعقار إلى الجامعة التي تحل في جميع حقوقه وإلتزاماته.

مادة 14
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي