تعليمات المكتب الاستشاري الصناعي والتجاري في كلية الادارة والاقتصاد في جامعة الموصل

      التعليقات على تعليمات المكتب الاستشاري الصناعي والتجاري في كلية الادارة والاقتصاد في جامعة الموصل مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات المكتب الاستشاري الصناعي والتجاري في كلية الادارة والاقتصاد في جامعة الموصل
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا إلى أحكام المادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة من قانون المكاتب الإستشارية الهندسية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم 64 لسنة 1979. تقرر إصدار التعليمات الآتية :

مادة 1
كتب يسمى (المكتب الإستشاري الصناعي والتجاري) يكون مقره في كلية الإدارة والإقتصاد بجامعة الموصل يتمتع بالشخصية المعنوية وبالإستقلال الإداري والمالي.

مادة 2
لمكتب إلى تحقيق الأهداف الآتية :
أولا – الإسهام الفاعل في المجالات الصناعية والتجارية بما يكفل تحقيق أهداف خطط التنمية من خلال تقديم الإستشارات ذات الصلة بأوضاع الوحدات الإقتصادية المختلفة من خلال تقديم الإستشارات.
ثانيا – ربط الجامعة بالمجتمع من خلال إستثمار الطاقات العلمية والفنية لأعضاء الهيئة التدريسية بإتجاه خدمته وتطويره.
ثالثا – السعي لإقامة علاقات مع المكاتب المماثلة داخل العراق وخارجه لزيادة الخبرات في مجال تقديم الإستشارات.

مادة 3
المكتب لتحقيق أهدافه الوسائل الآتية :
أولا – إبداء الإستشارات الصناعية والتجارية للوحدات الإقتصادية ودوائر الدولة وفي دراسات الجدوى الإقتصادية المزمع إقامتها.
ثانيا – إبداء الإستشارات في مجال التخطيط للتجارة الخارجية والأسعار.
ثالثا – تحليل واقع القوى العاملة وتقديم الإستشارات الخاصة بالإستخدام الأمثل منها.
رابعا – بناء نظم للمعلومات تيسر إستخدام المكننة في مجال العمل الإدارية وبما يسهم في تقليص الكلف الإدارية.
خامسا – دراسة مشكلات الإنتاج ورفع الإنتاجية في المنشآت الإقتصادية المختلفة وتحسين مستوياتها النوعية والكمية.
سادسا – تقديم الدراسات الخاصة بالتسويق ومشكلاته والأساليب الحديثة في التخزين والتسويق.

مادة 4
يشرف على المكتب هيئة تتألف من :
1- عميد كلية الإدارة والإقتصاد بجامعة الموصل/ رئيسا.
2- مدير المكتب/ نائب الرئيس.
3- خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية بالكلية من الإختصاصات ذات العلاقة/ أعضاء.
ثانيا – يعين مدير المكتب والأعضاء الآخرين في المكتب من بين أعضاء الهيئة التدريسية بقرار من مجلس الجامعة وبناء على اقتراح مجلس الكلية.

مادة 5
الهيئة مرة واحدة في الشهر على الأقل بدعوة من رئيسها أو يكتمل النصاب بحضور ثلثي عدد الأعضاء وتتخذ القرارات بإغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

مادة 6
دير المكتب ما يأتي :
أولا – تنفيذ قرارات الهيئة المشرفة ومتابعة التنفيذ.
ثانيا – إدارة المكتب من النواحي المالية والإدارية والفنية.
ثالثا – التوقيع على الصكوك بصفة آمر الصرف.
رابعا – الموافقة على الصرف بحدود مبلغ (500) دينار.
خامسا – التوقيع على العقود التي سبق أن وافقت عليها الهيئة المشرفة.

مادة 7
مالية المكتب من :
أولا – الإيرادات الناجمة عن خدماته.
ثانيا – المساعدات التي تقدمها الجامعة ودوائر الدولة.

مادة 8
رباح المكتب وفق تعليمات توزيع أرباح المكاتب الإستشارية عدد (3) لسنة 1989.

مادة 9
ذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي