عنوان التشريع: قرار نقل ملكية العقار 1965/324 الى وزارة المالية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 651
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-10-14 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
1- تنقل ملكية العقار تسلسل 324/1465 محلة البتاويين المسجل بإسم النقابة العامة لعمال الخدمات العامة والإجتماعية إلى وزارة المالية.
2- تتولى وزارة المالية بيع العقار المذكور بالمزايدة العلنية وفقا لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 المعدل.
3- تتولى وزارة المالية والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة