عنوان التشريع: تعليمات المديرية العامة للاصدار والخزائن وغيرها
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
المديرية العامة للإصدار والخزائن رمز المديرية 5/5/2/1 رقم الجدول(1)
القسم الأول
الوثائق التي يجب الإحتفاظ بها بصورة دائمية
1- إضبارات طبع وسك العملة والمسكوكات وطبع الطوابع والسندات ج1/ ق1/1
2- مخابرات تزوير العملة العراقية والأجنبية المتداولة وسجلاتها ج1/ ق1/ 2
3- مخابرات نماذج العملة العراقية والأجنبية وسجلاتها ج1/ ق1/3
4- سجلات ومخابرات الذهب والفضة. ج1/ ق1/4
5- التقارير الشهرية للعملة والذهب والفضة والسندات والإحصائيات المتعلقة بها ج1/ ق1/5
6- إضبارات تأسيس دار طبع وسك العملة في العراق ج1/ ق1/6
7- شهادات إتلاف الأوراق النقدية والمسكوكات في الخارج ج1/ ق1/7
8- إضبارات وسجلات مفاتيح الخزائن والقاصات ج1/ ق1/ 8
9- إضبارات العملة النقدية المتداولة والمفقودة أثناء النقل ج1/ ق1/9
القسم الثاني :
الوثائق التي يجوز إتلافها بعد مرور (15) سنة من تاريخ إنتهاء الإجراءات المتخذة بشأنها.
1- مخابرات تزوير العملة العراقية والأجنبية المسحوبة من التداول ج1/ ق2/1
2- إضبارات إتلاف السندات وقسائمها والأوراق النقدية وصهر المسكوكات ج1/ ق2/2
3- مخابرات العملة الأجنبية الصادرة والمسحوبة من التداول ج1/ ق2/3
4- قوائم أرقام تسلسل الأوراق النقدية وتواريخ إصدارها لأول مرة ج1/ ق2/4
5- مخابرات الزيادة والنقص في الصندوق ج1/ ق2/5
6- معاملات مصروفات الإصدار وسجلاتها ج1/ ق2/ 6
7- سجلات السندات ج1/ ق2/ 7
8- مخابرات الأوراق النقدية والمسكوكات المعيبة الطبع أو السك ج1/ ق2/8
9- مخابرات وسجلات إستبدال العملة التالفة أو رفضها ج1/ ق2/9
القسم الثالث :
الوثائق التي يجوز إتلافها بعد مرور (10) سنوات من تاريخ إنتهاء الإجراءات المتخذة بشأنها.
1- إضبارات سحب العملة من التداول ج1/ ق3/1
2- سجلات وإضبارات نقل العملة ما بين خزائن البنك ج1/ ق3/ 2
3- مخابرات الرقابة التجريبية على الأوراق النقدية المبطلة ج1/ ق3/ 3
4- إضبارات حراسة العملة والخزائن ج1/ ق3/ 4
5- التقارير اليومية للصندوق والعد والفرز والإبطال والسندات ج1/ ق3/ 5
6- مخابرات الحوافز للعدادات في المركز والفرعين ج1/ ق3/ 6
القسم الرابع :
الوثائق التي يجوز إتلافها بعد مرور (5) سنوات من تاريخ إنتهاء الإجراءات المتخذة بشأنها.
1- إضبارات بيع العملة والمسكوكات التذكارية إلى الهواة ج1/ ق4/1
2- المطبوعات المتعلقة بالعملة وتزيفها ونشرات الأنتربول ج1/ ق4/2
القسم الخامس :
الوثائق التي يجوز إتلافها بعد مرور سنة من تاريخ إنتهاء الإجراءات المتخذة بشأنها.
1- مذكرات التخويل بإستلام وتسليم العملة والسندات ج1/ ق5/1
المديرية العامة للإحصاء والأبحاث رمز المديرية 5/5/2/2 رقم الجدول(2)
الوثائق التي يجب الإحتفاظ بها بصورة دائمية
1- الموازنات العامة للدولة والإحصائيات المتعلقة بها ج2/ ق1/1
2- خطة الإئتمان ومخابرات مراقبة تنفيذها ج2/ ق1/2
3- الدراسات الإقتصادية الخارجية المعدة من قبل المديرية ج2/ ق1/ 3
4- الدراسات والتقارير الخاصة بالمؤسسات الإقليمية والدولية ج2/ ق1/ 4
5- التقرير السنوي عن إنجازات مديريات البنك ج2/ ق1/5
6- سجلات القروض الممنوحة من وإلى العراق ج2/ ق1/6
7- الإحصاءات الأساسية والجداول والتقارير لميزان المدفوعات العراقي ج2/ ق1/7
8- الكشوفات الدورية رقم (4) للعملات الأجنبية المشتراة من الخارج فعلا ج2/ ق1/8
9- جداول الإحصائيات النفطية ج2/ ق1/9
10- جداول إحصائيات التجارة الخارجية ج2/ ق1/10
11- أدلة الأنظمة والبرامج الممكننة على الحاسبة الإلكترونية ومطبوعاتها ودراسة الجدوى ج2/ ق1/11
12- المشاورات السنوية مع صندوق النقد الدولي ج2/ ق1/12
13- التقارير والمراسلات المتعلقة بالأقراض من المؤسسات والمصارف الدولية والإقليمية ج2/ ق1/13
والعربية
14- الإحصاءات النقدية الشهرية والفصلية والسنوية والمراسلات الخاصة بها ج2/ ق1/14
15- التقارير والدراسات ذات العلاقة بالإقتصاد العراقي ج2/ ق1/15
16- المعاملات المحالة إلى مجلس إدارة البنك ج2/ ق1/16
17- التقارير الشهرية والفصلية والسنوية الصادرة عن البنك المركزي ج2/ ق1/17
18- التقرير الفصلي الدولي والكراسات عن هذا البنك ج2/ ق1/18
19- سجل رصيد الميزانية ج2/ ق1/19
20- موسوعة قادسية صدام ج2/ ق1/20
21- مخابرات تطوير النشرة الفصلية والتقرير السنوي ج2/ ق1/21
22- المجموعات الإحصائية السنوية للمؤسسات الدولية والإقليمية والعربية ج2/ ق1/22
23- وثائق الدراسات لصندوق النقد الدولي(WP) و (SM) وصندوق النقد ج2/ ق1/23
العربي وبعض المؤسسات الدولية الأخرى
24- الكتب والمراجع العلمية ج2/ ق1/24
المحتوى2
القسم الثاني :
الوثائق التي يجوز إتفلافها بعد مرور (20) سنة من تاريخ إنتهاء الإجراءات المتخذة بشأنها.
1- إحصائيات الموجود النقدي لدائرة المحاسبة والدين العام للدولة ج2/ ق2/1
2- سجل مدفوعات ومقبوضات خطة التنمية القومية ج2/ ق2/2
3- المعلومات الحسابية المخزونة في الحاسبة الإلكترونية ج2/ ق2/3
4- مخابرات تنفيذ خطة التجارة الخارجية وجداولها ج2/ ق2/4
5- وثائق الدراسات لصندوق النقد الدولي(DM) وصندوق ج2/ ق2/5
النقد العربي وبعض المؤسسات الدولية الأخرى
6- إحصائيات أسعار الفائدة للقطاع المصرفي ومخابراتها ج2/ ق2/6
7- بيانات نظام إلتزامات العراق الخارجية ج2/ ق2/7
8- التقارير السنوية الصادرة عن المصارف والمؤسسات المالية ج2/ ق2/8
العربية والدولية
القسم الثالث :
الوثائق التي يجوز إتلافها بعد مرور (15) سنة من تاريخ إنتهاء الإجراءات المتخذة بشأنها.
1- إحصائيات الإحتياطيات النقدية ومخابراتها ج2/ ق3/1
2- إحصائيات السفر الخارجي وتقاريرها ج2/ ق3/2
3- سجلات بأسعار الأسهم والسندات وأسعار عملات القائمة ج2/ ق3/3
4- البيانات الشهرية الموحدة من القطاع المالي وإحصائياتها ج2/ ق3/4
5- المراسلات مع الشركات المنتجة للحاسبات الإلكترونية والإستشارية ج2/ ق3/5
6- الدراسات والتقارير الواردة عن الأوضاع الإقتصادية العربية والدولية ( غير السنوية) ج2/ ق3/6
7- الجداول الإحصائية الخاصة بالإقتصاد العراقي والمطالعات عليها ج2/ ق3/7
القسم الرابع :
الوثائق التي يجوز إتلافها بعد مرور (10) سنوات من تاريخ إنتهاء الإجراءات المتخذة بشأنها.
1- الجداول الإحصائية المتعلقة بالتجارة الخارجية الواردة من وزارة التخطيط ج2/ ق4/1
2- التقارير الإحصائية الشهرية الصادرة عن المديرية ج2/ ق4/2
3- مذكرات وتقارير سير العمل لدوائر وأقسام الصندوق والبنك الدوليين ج2/ ق4/3
4- الكتب السنوية والشهرية لميزان المدفوعات والإحصائيات المالية والتجارية ج2/ ق4/4
5- تقارير المتابعة المعدة لأغراض المركز القومي للحاسبات وخطط عمل المركز ج2/ ق4/5
6- مراسلات حول السياسة النقدية والإئتمانية والإقتصادية وخطة التنمية ج2/ ق4/6
7- عقود صيانة الحاسبات الإلكترونية ج2/ ق4/7
8- التقارير والمذكرات المعدة من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين ج2/ ق4/8
عن إقتصاديات أعضائها المرفوعة إلى مجلس المدراء التنفيذيين
9- البيانات التفصيلية لإحصائيات السفر وميزان المدفوعات ج2/ ق4/9
10- الجداول والمعلومات الإحصائية غير النقدية التي تزود بها جهات محلية وعالمية ج2/ ق4/10
القسم الخامس :
الوثائق التي يجوز إتلافها بعد مرور (5) سنوات من تاريخ إنتهاء الإجراءات المتخذة بشأنها.
1- سجلات أسعار العملات غير القائمة ج2/ ق5/1
2- سجلات بأرصدة حسابات غير المقيمين ج2/ ق5/2
3- الجداول الأولية للتقارير اليومية لأرصدة الموجودات الأجنبية لدى المصارف ج2/ ق5/3
4- التعديلات على بيانات الأنظمة الممكننة ج2/ ق5/4
5- نشرات إحصائية شهرية وفصلية صادرة عن المؤسسات المالية العربية والدولية ج2/ ق5/5
6- الجداول الإحصائية للتقرير الإقتصادي الشهري أو الفصلي عن العراق ج2/ ق5/6
7- بيانات نظامي إحصائيات السفر وميزان المدفوعات العراقي ج2/ ق5/7
المحتوى3
القسم السادس :
الوثائق التي يجوز إتلافها بعد مرور سنتين من تاريخ إنتهاء الإجراءات المتخذة بشأنها.
1- الكشوفات الدورية رقم (1) و(2) و(2أ) والمراسلات الخاصة بها ج2/ ق6/1
وبتصحيح الكشوفات الدورية رقم (1،2،4).
2- الجداول الإحصائية للإنتاج الصناعي الواردة من القطاع الإشتراكي ج2/ ق6/2
3- مذكرات صندوق النقد الدولي عن موازين المدفوعات وأسعار الذهب والعملات ج2/ ق6/3
4- مراسلات إستئجار الحاسبة لجهات خارج البنك ج2/ ق6/4
5- التقارير الخاصة بصيانة الأجهزة المكملة لعمل الحاسبة ج2/ ق6/5
6- إضبارة المعلومات والنشرات الواردة من مراكز الحاسبات الأخرى ج2/ ق6/6
7- المطبوعات والنشرات الدورية الإعلامية عن الشؤون الإقتصادية والمالية ج2/ ق6/7
القسم السابع :
الوثائق التي يجوز إتلافها بعد مرور سنة واحدة من تاريخ إنتهاء الإجراءات المتخذة بشأنها.
1- جداول أسعار العملات الأجنبية ج2/ ق7/1
2- إحصائيات بحسابات غير المقيمين ج2/ ق7/2
3- الجداول الفرعية للإحصائيات المختلفة ج2/ ق7/3
4- المراسلات المتعلقة بالتقارير المستخرجة بواسطة الحاسبة والبيانات المدخلة للأنظمة ج2/ ق7/4
5- المبوعات والنشرات الدورية غير المتخصصة ج2/ ق7/5
6- إستمارات تحديث وتعديل البيانات المخزونة في ملفات الحاسبة ج2/ ق7/6
القسم الثامن :
الوثائق التي يجوز إتلافها بعد مرور شهرين من تاريخ إنتهاء الإجراءات المتخذة بشأنها.
1- إستمارات التحويل الخارجي رقم (4) ج2/ ق8/1
2- النسخ الإضافية من الصحف المحلية ج2/ ق8/2
المديرية العامة للإستثمارات رمز المديرية5/5/2/3 رقم الجدول (3)
القسم الأول :
الوثائق التي يجب الإحتفاظ بها بصورة دائمية
1- نشرات أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية من قبل البنك المركزي العراقي ج3/ ق1/1
2- الدراسات الخاصة بالسياسة الإستثمارية للموجودات الأجنبية ج3/ ق1/2
3- سجلات ومخابرات صندوق النقد الدولي ج3/ ق1/3
4- سجلات وإضبارات بيع وشراء الذهب ج3/ ق1/4
5- المخابرات مع المراسلين بشأن المفاتيح البرقية ج3/ ق1/5
القسم الثاني :
الوثائق التي يجوز إتلافها بعد مرور (15) سنة من تاريخ إنتهاء الإجراءات المتخذة بشأنها.
1- النسخ الأصلية من البرقيات الصادرة ج3/ ق2/1
2- كشوفات حسابات البنك الخارجية ج3/ ق2/2
3- معاملات الودائع والسندات والأذوناتد ج3/ ق2/3
القسم الثالث :
الوثائق التي يجوز إتلافها بعد مرور (10) سنوات من تاريخ إنتهاء الإجراءات المتخذة بشأنها.
1- إضبارات مراسلي البنك في الداخل والخارج وكذلك فروعه ج3/ ق3/1
2- السجلات المساعدة ج3/ ق3/2
3- جداول توزيع الموارد الأجنبية ج3/ ق3/3
المحتوى4
القسم الرابع :
الوثائق التي يجوز إتلافها بعد مرور سنتين من تاريخ إنتهاء الإجراءات المتخذة بشأنها.
1- الجداول الإحصائية وتقارير المعلومات المقدمة إلى جهات داخل البنك ج3/ ق4/1
2- إضبارات محاورات التلكس الفاشلة لعمليات الودائع وشراء العملات الأجنبية ج3/ ق4/2
3- المفاتيح البرقية الملغاة ومخابراتها ج3/ ق4/3
4- كشف البرقيات ذات الأرقام السرية (مبرمجة وبسجلات يدوية) ج3/ ق4/4
القسم الخامس :
الوثائق التي يجوز إتلافها بعد مرور سنة واحدة من تاريخ إنتهاء الإجراءات المتخذة بشأنها.
1- مراسلات تخصيص الأرقام المتسلسلة للبرقيات ج3/ ق5/1
2- شريط (بكرة) البرقيات الصادرة والواردة بالتلكس ج3/ ق5/2
المديرية العامة للإتفاقيات والقروض رمز المديرية 5/5/2/4 رقم الجدول (4)
القسم الأول : الرمز
الوثائق التي يجب الإحتفاظ بها بصورة دائمية
1- الإتفاقيات المعقودة مع الأقطار الأخرى أو مع المؤسسات الدولية ج4/ ق1/1
وترتيباتها المصرفية
2 – عقود القروض الممنوحة لدوائر الدولة ومؤسساتها ج4/ ق1/2
القسم الثاني :
الوثائق التي يجوز إتلافها بعد مرور (15) سنة من تاريخ إنتهاء الإجراءات المتخذة بشأنها.
1- سجلات القروض الممنوحة لدوائر الدولة ومؤسساتها ج4/ ق2/1
2- سجلات الإتفاقيات المعقودة مع الأقطار الأخرى أو مع المؤسسات الدولية ومخابراتها ج4/ ق2/2
3- سجلات السندات الحكومية ومخابراتها ج4/ ق2/3
4- سجلات حوالات خزينة الجمهورية العراقية ج4/ ق2/4
5- كشوفات المراسلين لحسابات إتفاقيات القروض أو التسهيلات الخارجية ج4/ ق2/5
القسم الثالث :
الوثائق التي يجوز إتلافها بعد مرور (10) سنوات من تاريخ إنتهاء الإجراءات المتخذة بشأنها.
1- سجلات الأوراق التجارية المعاد قطعها ومخابراتها ج4/ ق3/1
2- مخابرات القروض الممنوحة داخل القطر ج4/ ق3/2
3- مخابرات حوالات خزينة الجمهورية العراقية ج4/ ق3/3
4- خطابات الضمان الصادرة ومخابراتها ج4/ ق3/4
5- بطاقات أو سجلات خطابات الضمان والكمبيالات ج4/ ق3/5
6- مخابرات الإستشارات المقدمة لدوائر الدولة ومؤسساتها ج4/ ق3/6
القسم الرابع :
الوثائق التي يجوز إتلافها بعد مرور (5) سنوات من تاريخ إنتهاء الإجراءات المتخذة بشأنها.
1- المذكرات الدائنة والمدينة لمستندات القيود الصادرة ج4/ ق4/1
2- إشعارات المراسلين لإتفاقيات القروض أو التسهيلات الخارجية ج4/ ق4/2
3- الجداول والمعلومات الإحصائية المقدمة لجهات داخل القطر ج4/ ق4/3
القسم الخامس :
الوثائق التي يجوز إتلافها بعد مرور سنة واحدة من تاريخ إنتهاء الإجراءات المتخذة بشأنها.
1 – إستمارات تغذية نظام إلتزامات العراق الخارجية ج4/ ق5/1
المديرية العامة للإعتمادات والتأديات الخارجية رمز المديرية 5/5/2/5 رقم الجدول (5)
القسم الأول :
الوثائق التي يجب الإحتفاظ بها بصورة دائمية
1 – جداول عمولات البنك والمراسلين ج5/ ق1/1
القسم الثاني :
الوثائق التي يجوز إتلافها بعد مرور (15) سنة من تاريخ إنتهاء الإجراءات المتخذة بشأنها.
1- الإعتمادات المستندية والبسيطة الصادرة والواردة ج5/ ق2/1
2- الحوالات الصادرة والواردة والسحوبات والشيكات الخارجية ج5/ ق2/2
القسم الثالث :
الوثائق التي يجوز إتلافها بعد مرور (10) سنوات من تاريخ إنتهاء الإجراءات المتخذة بشأنها.
1- السنخ الأصلية من البرقيات الصادرة ج5/ ق3/1
2- سجلات الإعتمادات المستندية الصادرة والواردة والبسيطة والسحوبات والحوالات ج5/ق3/2
3- سجلات ترقيم الإعتمادات المستندية الصادرة والواردة والبسيطة السحوبات والحولات ج5/ ق3/3
القسم الرابع :
الوثائق التي يجوز إتلافها بعد مرور (5) سنوات من تاريخ إنتهاء الإجراءات المتخذة بشأنها.
1 – سجل إستمارات التحويل الخارجي رقم (5) ج5/ ق4/1
المحتوى5
القسم الخامس :
الوثائق التي يجوز إتلافها بعد مرور سنتين من تاريخ إنتهاء الإجراءات المتخذة بشأنها.
1- سجل إحالة السحوبات المستندية إلى المصارف التجارية ج5/ ق5/1
2- المذكرات الدائنة والمدينة ج5/ ق5/2
3- سجلات مستندات الشحن الصادرة والواردة ج5/ ق5/3
4- سجلات الإستحقاقات الأجلة ج5/ ق5/4
5- سجلات إجازات الإستيراد ج5/ ق5/5
القسم السادس :
الوثائق التي يجوز إتلافها بعد مرور سنة واحدة من تاريخ إنتهاء الإجراءات المتخذة بشأنها.
1- الكشوفات الدورية للتحويل الخارجي ج5/ ق6/1
2- الإيصالات البريدية ج5/ ق6/2
3- إضبارات زيارة ممثلي مراسلي البنك ولا جانب الآخرين ج5/ ق6/3
المديرية العامة للرقابة على التحويل الخارجي والصيرفة رمز المديرية 5/5/2/6 رقم الجدول (6)
القسم الأول :
الوثائق التي يجب الإحتفاظ بها بصورة دائمية
1- إضبارات الإجازات الصادرة إلى المجازين بالتحويل الخارجي أو الصيرفة ج6/ ق1/1
2 – إضبارات إستثمار رؤوس الأموال الأجنبية ج6/ ق1/2
3 – إضبارات موجودات العراقيين بالخارج ج6/ ق1/3
4- الدراسات المتعلقة بمراقبة المصارف ج6/ ق1/4
5- سجلات السيطرة الخاصة بتدقيق وتفتيش المصارف والمؤسسات المالية الوسيطة ج6/ ق1/5
القسم الثاني :
الوثائق التي يجوز إتلافها بعد مرور (15) سنة من تاريخ إنتهاء الإجراءات المتخذة بشأنها.
1- قرارات اللجنة الإستشارية للرقابة على التحويل الخارجي وسجل تسلسلها ج6/ ق2/1
2- إضبارات إتفاقيات المدفوعات والإتفاقيات التجارية ج6/ ق2/2
3- معاملات غير المقيمين والسجلات المتعلقة بها بما فيها الضمانات ج6/ ق2/3
القسم الثالث :
الوثائق التي يجوز إتلافها بعد مرور (10) سنوات من تاريخ إنتهاء الإجراءات المتخذة بشأنها.
1 – تقارير التدقيق والتفتيش لأعمال المجازين بالتحويل الخارجي أو الصيرفة ج6/ ق3/1
القسم الرابع :
الوثائق التي يجوز إتلافها بعد مرور (5) سنوات من تاريخ إنتهاء الإجراءات المتخذة بشأنها.
1- معاملات تسجيل وشطب الشركات غير العراقية ج6/ ق4/1
2- إضبارات الوكلاء بالعمولة الخاصة بجلب العمولات ج6/ ق4/2
3- سجلات الكفالات لقاء عمليات التصدير ج6/ ق4/3
4- إضبارات المشمولين بقراري مجلس قيادة الثورة (726و727) في 38/6/1970 ج6/ ق4/4
والمنتهية قضاياهم
5- إضبارات مخالفي تعليمات التحويل الخارجي ج6/ ق4/5
القسم الخامس :
الوثائق التي يجوز إتلافها بعد مرور سنتين من تاريخ إنتهاء الإجراءات المتخذة بشأنها.
1- الموازنات السنوية للمصارف والمؤسسات المالية الوسيطة ج6/ ق5/1
2- مخابرات العقود مع الشركات الأجنبية ج6/ ق5/2
3- إضبارات معاملات تسليم المستندات إلى المستوردين بدون عوض ج6/ ق5/3
4- إضبارات إستمارات التصدير ومخابراتها ج6/ ق5/4
5- إضبارات تركات المتوفين العراقيين في الخارج المنتهية ج6/ ق5/5
6- السجلات الخاصة بتحاويل العراقيين ج6/ ق5/6
7- إضبارات التحاويل وبطاقاتها وسجلاتها ج6/ ق5/7
8- مخابرات شركات النقل ووكلائها والفنادق المجازة بالتحويل الخارجي ج6/ ق5/8
9- إضبارات مخابرات تحويل رواتب الموفدين ج6/ ق5/9
10- إضبارات مخابرات الإستيراد والتصدير بدون عوض للمقيمين ج6/ ق5/10
المحتوى6
القسم السادس :
الوثائق التي يجوز إتلافها بعد مرور سنة من تاريخ إنتهاء الإجراءات المتخذة بشأنها.
1- المخابرات مع هيئة الرقابة في دائرة البريد المركزي ج6/ ق6/1
2- تصريحات الإدخال للمسافرين ج6/ ق6/2
3- إضبارات كتب إلغاء الإعتمادات كليا أو جزئيا وجداولها ج6/ ق6/3
4- إضبارات إجازات المقايضة ومخابراتها ج6/ ق6/4
5- إضبارات مخابرات الكفالات والتعهدات بعد إلغائها ج6/ ق6/5
6- نسخ مخابرات غرامات التحويل الخارجي ج6/ ق6/6
القسم السابع :
الوثائق التي يجوز إتلافها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إنتهاء الإجراءات المتخذة بشأنها.
1 – نشرات أسعار الجملة والمعدل العام والنشرات الإقتصادية والتجارية ج6/ ق7/1
المديرية العامة للإدارة والمباني رمز المديرية 5/5/2/7 رقم الجدول (7)
القسم الأول : الرمز
الوثائق التي يجب الإحتفاظ بها بصورة دائمية
1- سجلات الموجودات الثابتة (لا تتلف حتى لو صورت) ج7/ ق1/1
2- الإضبارات الشخصية لمنتسبي البنك ودفاتر خدماتهم ج7/ ق1/2
3- إضبارات أعضاء مجلس الإدارة ج7/ ق1/3
4- إضبارات القرارات الخاصة بالمفصولين ج7/ ق1/4
5- إضبارات الأسرة المالكة السابقة ج7/ ق1/5
6- إضبارة خرائط أبنية البنك المركزي العراقي ج7/ ق1/6
7- الهياكل التنظيمية للبنك المركزي العراقي ج7/ ق1/7
8- الأدلة نافذة المفعول لتنظيم البنك ووصف الوظائف والقوى العاملة ج7/ ق1/8
9- إحصائيات القوى العاملة والدراسات والتقارير والبحوث الإدارية ج7/ ق1/9
10- إضبارات عناوين دوائر الدولة ومؤسساتها القائمة ج7/ ق1/10
القسم الثاني :
الوثائق التي يجوز إتلافها بعد مرور (15) سنة من تاريخ إنتهاء الإجراءات المتخذة بشأنها.
1- إضبارات وسجلات حملة المفاتيح في البنك ج7/ ق2/1
2- إضبارات وسجلات البعثات والزمالات والإجازات الدراسية والإيفادات خارج القطر ج7/ ق2/2
3- إضبارات الضمان والتأمين الصحي وصندوق الضمان الصحي ج7/ ق2/3
4- إضبارات التقارير والمخابرات السرية ج7/ ق2/4
5- إضبارات الإجازات الدراسية والدورات التدريبية داخل القطر ج7/ ق2/5
6- إضبارات مخابرات السيطرة الأمنية ج7/ ق2/6
7- إضبارات المخصصات والمكافآت والحوافز وأجور الأعمال الإضافية ج7/ ق2/7
القسم الثالث :
الوثائق التي يجوز إتلافها بعد مرور (10) سنوات من تاريخ إنتهاء الإجراءات المتخذة بشأنها.
1- إضبارات خطط التدريب ج7/ ق3/1
2- إضبارات ضباط الأمن والحرس وتنسيبهم ج7/ ق3/2
3- إضبارات جرد الموجودات الثابتة ج7/ ق3/3
4- السنخ الأولى والثانية من البطاقات المخزنية ج7/ ق3/4
5- سجلات إصدار الهويات الشخصية لمنتسبي البنك ج7/ ق3/5
6- سجلات الطوابع ومذكرات التسلم والتسليم الخاصة بها وجداولها ج7/ ق3/6
7- إضبارات العقود الخاصة بمنتسبي البنك ج7/ ق3/7
8- إضبارات إستيراد وشراء المواد المختلفة ج7/ ق3/8
9- إضبارات صيانة أبنية البنك ج7/ ق3/9
10- إضبارات تقارير الموفدين ج7/ ق3/10
11- إضبارات نشر الإعلانات والبيانات ج7/ ق3/11
12- مخابرات التقاعد ج7/ ق3/12
المحتوى7
القسم الرابع :
الوثائق التي يجوز إتلافها بعد مرور (5) سنوات من تاريخ إنتهاء الإجراءات المتخذة بشأنها.
1- إضبارات أسماء وعناوين موظفي البنك ج7/ ق4/1
2- إضبارات مطبوعات البنك في مطبعته أو خارجها ومخابراتها ج7/ ق4/2
3- إضبارات طلبات مديريات البنك من القرطاسية والمطبوعات واللوزام ج7/ ق4/3
4- إضبارات تخمينات البنك للمواد المستوردة والمخابرات المتعلقة بها ج7/ ق4/4
5- إضبارات الأدوية المصروفة من قبل صيدلية البنك ج7/ ق4/5
6- إضبارات تدريب الطلبة على أعمال البنك ج7/ ق4/6
7- إضبارات مخابرات تسهيل مهمة الزوار والموفدين ج7/ ق4/7
8- إضبارات التقارير الإحصائية والإدارية ج7/ ق4/8
9- إضبارات الإحتفالات والمناسبات الوطنية والقومية ج7/ ق4/9
10- إضبارات مخابرات ضابط أمن الإتصالات ج7/ ق4/10
11- إضبارات صيانة وسائط النقل والآلات والمكائن والأجهزة المكتبية ج7/ ق4/11
12- إضبارات إستلام وتسليم موجودات المخازن ج7/ ق4/12
13- مستندات الصرف والوارد المخزني ج7/ ق4/13
14- إضبارة تأييدات دوائر التسجيل العقاري ج7/ ق4/14
15- إضبارات المخابرات المتعلقة بكفالات المقاولين ج7/ ق4/15
16- إضبارات وثائق تأمين بنايات البنك والموجودات الأخرى ج7/ ق4/16
17- إضبارات طلبات الموظفين للإشتراك في مشاريع الإسكان ج7/ ق4/17
18- إضبارات الإتصالات العامة (بريد – برقيات – هاتف) ج7/ ق4/18
القسم الخامس :
الوثائق التي يجوز إتلافها بعد مرور سنتين من تاريخ إنتهاء الإجراءات المتخذة بشأنها.
1- إيصالات البرقيات الصادرة والبريد المسجل ج7/ ق5/1
2- إضبارات تزويد الغير بالمطبوعات والتقارير والتعليمات الصادرة عن البنك ج7/ ق5/2
القسم السادس :
الوثائق التي يجوز إتلافها بعد مرور سنة واحدة من تاريخ إنتهاء الإجراءات المتخذة بشأنها.
1- إضبارات تقارير خفراء الدفاع المدني ج7/ ق6/1
2- إضبارات إستمارات السماح بالخروج من البنك أثناء الدوام الرسمي
3- إضبارات الإذن بدخول البنك خارج أوقات الدوام الرسمي أو إستمرار بقائهم ج7/ ق6/3
4- إضبارات إدخال أو إخراج مواد للبنك ج7/ ق6/4
5- إضبارات النسخ الأولى من إستمارات مراجعة مستوصف البنك ج7/ ق6/5
6- إضبارات التقارير بتأخر الموظفين عن الدوام الرسمي ج7/ ق6/6
7- إضبارات الأليات والعجلات العائدة للبنك وصيانتها ج7/ ق6/7
8- إضبارات مخابرات الحجز بالفنادق أو إقامة الدعوات ج7/ ق6/8
المديرية العامة للحسابات رمز المديرية 5/5/2/8 رقم الجدول (8)
القسم الأول الرمز
الوثائق التي يجب الإحتفاظ بها بصورة دائمية
1- إضبارات المدققين القانونيين وديوان مراقب الحسابات وديوان الرقاة المالية ج8/ ق1/1
2- سجلات الأبنية والأراضي والأثاث ج8/ ق1/2
القسم الثاني :
الوثائق التي يجوز إتلافها بعد مرور (15) سنة من تاريخ إنتهاء الإجراءات المتخذة بشأنها.
1- النسخ الأولى من سجلات وبطاقات الحسابات الجارية ج8/ ق2/1
2- مستندات القيود والشيكات والحولات المسحوبة على الحسابات الجارية لدى البنك ج8/ ق2/2
3- سجلات بأسماء وأرقام الحسابات الجارية المفتوحة لدى البنك ج8/ ق2/3
4- سجلات المصروفات الإدارية ج8/ ق2/4
5- سجلات وبطاقات الرواتب والإستقطاعات التقاعدية والضمان الإجتماعي ج8/ ق2/5
6- سجلات حسابات مشروع الدور ( القروض – الحسابات الجارية – التأمين) ج8/ ق2/6
7- سجلات ضمان الموظفين ج8/ ق2/7
8- سجلات الأمانات (التحويل الخارجي – الأمانات غير المطالب بها) ج8/ ق2/8
9- سجلات تسويات حسابات البنك الخارجية ج8/ ق2/9
10- كشوفات المراسلين لحسابات البنك الخارجية ج8/ ق2/10
11- ميزانيات البنك ( التخطيطية والختامية) والجداول الشهرية ج8/ ق2/11
المحتوى8
القسم الثالث :
الوثائق التي يجوز إتلافها بعد مرور (10) سنوات من تاريخ إنتهاء الإجراءات المتخذة بشأنها.
1- إضبارات ميزانيات الرواتب الشهرية ج8/ ق3/1
2- إضبارات مخابرات الرواتب والتقاعد وإستمارات قيام الزوجية ج8/ ق3/2
3- النسخ الأولى من قوائم الرواتب ج8/ ق3/3
4- سجلات الإستقطاعات المتنوعة ج8/ ق3/4
5- مخابرات ضمان الموظفين ج8/ ق3/5
6- إضبارات مخابرات أمانات وغرامات التحويل الخارجي والأمانات غير المطالب بها ج8/ ق3/6
وأمانات المصروفات الإدارية
7- إضبارات وصولات الإستلام ومذكرات الإيداع ج8/ ق3/7
8- إضبارات مستندات المصروفات ومخابراتها مع (الضمان الصحي) ج8/ ق3/8
9- إضبارة المبالغ المعثور عليها ج8/ ق3/9
10- إضبارات التسلم والتسليم ج8/ ق3/10
11- النسخ الأولى من يومية الحسابات الجارية المفتوحة لدى البنك (الملغاة) ج8/ ق3/11
12- إضبارة المعلومات المزودة عن حسابات البنك وميزانياته ج8/ ق3/12
القسم الرابع :
الوثائق التي يجوز إتلافها بعد مرور (5) سنوات من تاريخ إنتهاء الإجراءات المتخذة بشأنها.
1- سجلات سلف الموظفين ومخابراتها بما فيها سلف لزواج بعد تسديد آخر قسط ج8/ ق4/1
2- إضبارة مخابرات إيرادات الإدارة أو المقبوضة نقدا ج8/ ق4/2
3- مخابرات ضريبة الدخل ج8/ ق4/3
4- مخابرات الموازنات التخطيطية السنوية للبنك الجداول الشهرية ج8/ ق4/4
5- إضبارات كشوفات الحسابات الخارجية المفتوحة لدى البنك ج8/ ق4/5
6- إضبارات تقارير وملاحظات التدقيق الداخلي في البنك ج8/ ق4/6
7- السجلات المساعدة للرواتب ج8/ ق347
8- المذكرات الدائنة والمدينة للحسابات الجارية ج8/ ق4/8
9- سجلات السيطرة المخزنية ج8/ ق4/9
القسم الخامس :
الوثائق التي يجوز إتلافها بعد مرور سنتين من تاريخ إنتهاء الإجراءات المتخذة بشأنها.
1- السجلات المساعدة للحسابات الجارية ج8/ ق5/1
2- سجلات الشيكات المرفوضة ومخابراتها ج8/ ق5/2
3- التقارير الدورية للموجود النقدي لرصيد الخزينة العامة ومخابراتها ج8/ ق5/3
4- التقارير اليومية للحسابات الجارية ج8/ ق5/4
5- التقارير الدورية للحسابات العامة ج8/ ق5/5
6- النسخ الثانية لقوائم الرواتب ج8/ ق5/6
7- إضبارات النداءات الهاتفية الرسمية والشخصية ج8/ ق5/7
8- إضبارات التنسيق مع الحاسبة الإلكترونية بما فيها إستمارات فتح الحسابات ج8/ ق5/8
9- النسخ الزائدة من مستندات قيود الأستاذ المركزي ج8/ ق5/9
10- النسخ الزائدة من إشعارات المراسلين والمخابرات المتعلقة بالتسويات ج8/ ق5/10
11- سفالات الشيكات ج8/ ق5/11
قسم الرقابة الداخلية رمز المديرية 5/5/2/11 رقم الجدول (11)
القسم الأول : الرمز
الوثائق التي يجب الإحتفاظ بها بصورة دائمية
1 – الهياكل التنظيمية النافذة المفعول لمديريات البنك ج11/ ق1/1
المحتوى9
القسم الثاني :
الوثائق التي يجوز إتلافها بعد مرور (15) سنة من تاريخ إنتهاء الإجراءات المتخذة بشأنها.
1- إضبارات ديوان الرقابة المالية ج11/ ق2/1
2- مستندات قيود الإستاذ المركزي ج11/ ق2/2
القسم الثالث :
الوثائق التي يجوز إتلافها بعد مرور (10) سنوات من تاريخ إنتهاء الإجراءات المتخذة بشأنها.
1- تقارير الأعمال الدورية الفصلية للمركز والفرعين ج11/ ق3/1
2- تقارير الهيئات التفتيشية للفرعين ج11/ ق3/2
القسم الرابع :
الوثائق التي يجوز إتلافها بعد مرور (5) سنوات من تاريخ إنتهاء الإجراءات المتخذة بشأنها.
1- تقارير الأعمال الشهرية ج11/ ق4/1
2- التقارير الشهرية لشعبتي الرقابة الداخلية في الفرعين ج11/ ق4/2
القسم الخامس :
الوثائق التي يجوز إتلافها بعد مرور سنتين من تاريخ إنتهاء الإجراءات المتخذة بشأنها.
1- نسخ مذكرات التسلم والتسليم ج11/ ق5/1
2- بطاقات منتسبي البنك ج11/ ق5/2
3- مذكرات مصروفات الفرعين وجداول الرواتب لموظفيها ج11/ ق5/3
4- الهياكل التنظيمية الملغاة لمديريات البنك ج11/ ق5/4
5- إستمارات المتابعة ج11/ ق5/5
القسم السادس :
الوثائق التي يجوز إتلافها بعد مرور سنة من تاريخ إنتهاء الإجراءات المتخذة بشأنها.
1 – نشرات أسعار بيع وشراء السندات الداخلية ج11/ ق6/1
قسم الشؤون القانونية رمز القسم 5/5/2/12 رقم الجدول (12)
القسم الأول : الرمز
الوثائق التي يجب الإحتفاظ بها بصورة دائمية ج12/ ق1/1
1- سجلات الأساس للدعاوى والفهارس ج12/ ق1/2
2- إضبارات دعاوى المخالفات التي مبالغها أكثر من – /150000دينار
القسم الثاني :
الوثائق التي يجوز إتلافها بعد مرور (15) سنة من تاريخ إنتهاء الإجراءات المتخذة بشأنها.
1- الدعاوى المقامة على البنك ج12/ ق2/1
2- إضبارات دعاوى المخالفات التي مبالغها أكثر من – / 10000 دينار إلى – /15000 دينار ج12/ق2/2
القسم الثالث :
الوثائق التي يجوز إتلافها بعد مرور (10) سنوات من تاريخ إنتهاء الإجراءات المتخذة بشأنها.
1- إضبارات دعاوى المخالفات التي مبالغها أكثر من – /5000 دينار إلى – /10000دينار ج12/ ق2/1
القسم الرابع :
الوثائق التي يجوز إتلافها بعد مرور (5) سنوات من تاريخ إنتهاء الإجراءات المتخذة بشأنها.
1 – إضبارات دعاوى المخالفات التي مبالغها – /5000 دينار فأقل د12/ ق4/1
الجدول العام
الوثائق المشتركة لمديريات البنك التي يحتفظ بها بصورة دائمية أو يجوز إتلافها بعد مرور الفترة المؤشرة إزائها من تاريخ إنتهاء الإجراءات المتخذة بشأنها.
الوثيقة مدة الإحتفاظ بها الرمز
1- القوانين والقرارات والأوامر والقواعد والتعليمات
أ – النافذة المفعول دائمية ج/ فق1/أ
ب – الملغاة 5 سنوات ج/ فق1/ب
2 – إضبارات الوقائع العراقية
أ – نسخة المديرية العامة للإدارة والمباني دائمية ج/ فق2/أ
ب – نسخ المديريات الأخرى سنتان ج/ فق3/ ب
3 – إضبارات الملاك وشؤون الموظفين
أ – نسخة المديرية العامة لِلإدارة والمباني دائمية ج/ فق3/أ
ب – نسخ المديريات الأخرى سنتان ج/ فق3/ب
4 – إضبارات الصلاحيات والموظفين المخولين بالتوقيع عن البنك
أ – النافذة المفعول دائمية ج/ فق4/أ
ب – المنتهية أو الملغاة 5 سنوات ج/ فق4/ب
5 – إضبارات القائمة السوداء ومنشورات مقاطعة إسرائيل
أ – النافذة المفعول دائمية ج/ فق5/أ
ب – المنتهية سنتان ج/ فق5/ب
6 – إضبارات الأوامر الإدارية
أ – نسخة المديرية العامة للإدارة والمباني دائمية ج/ فق6/أ
ب – نسخ المديريات الأخرى سنتان ج/ فق6/ب
7 – قرارات مجلس الإدارة
أ – نسخة سكرتارية المجلسة دائمية ج/ فق7/أ
ب – نسخ المديريات الأخرى 10 سنوات ج/ فق7/ب
8 – الأرشيف المنقح دائمية ج/فق8
9 – إضبارات مخابرات إتلاف الأوراق الرسمية دائمية ج/ فق9
10 – سجلات الفهرسة لمحتويات أفلام المايكروفلم
ومخابرات التصوير دائمية ج/ فق10
11 – أفلام المايكروفلم للوثائق الدائمية دائمية ج/ فق11
12 – مطالعات المشاور القانوني والإستشارات
القانونية النافذة المفعول دائمية ج/ فق12
13- الترتيبات المصرفية النافذة مع مراسلي
البنك في الخارج وعملائه في الداخل دائمية ج/ فق13
14- نماذج تواقيع مراسلي البنك خارج
المحتوى10
العراق وعملائه داخل العراق
أ – النافذة المفعول دائمية ج/ فق14/أ
ب – الملغاة سنتان ج/ فق14/ب
15 – سجلات الأشخاص المحجوزة أو
المصادرة أموالهم (منقحة) دائمية ج/ فق15
16 ضبارات الأشخاص المحجوزة أو
المصادرة أموالهم 15 سنة ج/ فق16
17 – إضبارات اللجان 10 سنوات ج/ فق17
18 – تقارير الإيفادات والزمالات والخبراء 10 سنوات ج/ فق18
ومخابراتها
19 – إضبارات المخابرات العامة والمتفرعة 5 سنوات ج/ فق19
20 – إستمارات خطط العمل السنوية
للمديريات ومنجزاتها 5 سنوات ج/ فق20
21 – سجلات الصادرة والواردة للكتب
والبرقيات ومستندات القيود 5 سنوات ج/ فق21
22 – دفاتر توزيع البريد للمراسلات
الصادرة والواردة سنتان ج/ فق22
23 – كشوفات (تقارير) الأنظمة
المستخرجة بواسطة الحاسبة سنتان ج/ فق23
24 – مخابرات إعداد الموازنة التخطيطية
للبنك (عدا نسخة الحسابات العامة) سنتان ج/ فق24
25 – بطاقات توقيع موظفي البنك بالدوام سنة واحدة ج/ فق25
26 – نسخ مديريات البنك من الميزانيات
وجداول الحسابات (عدا نسخة الحسابات العامة) سنة واحدة ج/ فق26
27 – أفلام المايكروفلم للوثائق غير الدائمية
بعد إنتهاء المدة المحددة للحفاظ على الوثائق سنة واحدة ج/ فق27
28 – دفاتر وإستمارات طلب القرطاسية
المواد الأخرى سنة واحدة ج/ فق 28
29 – مذكرات تصليح المكائن الحسابية أو
الأثاث سنة واحدة ج/ فق29
30 – النسخ الزائدة من الوثائق الصادرة
عن البنك أو الواردة إليه سنة واحدة ج/فق 30
31 – قائمة أسعار بيع العملات الأجنبية
(عدا نسخة المديرية العامة للإستثمارات) سنة واحدة ج/ فق31
32 – كشوفات الحاسبة للحركة اليومية ستة أشهر ج/ فق32
33 – النسخ الشخصية لمحاضر إجتماعات
اللجان والمجالس التي يساهم بها موظفو البنك ستة أشهر ج/ فق33