تعليمات الحفاظ على وثائق البنك المركزي العراقي

      التعليقات على تعليمات الحفاظ على وثائق البنك المركزي العراقي مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الحفاظ على وثائق البنك المركزي العراقي
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا إلى أحكام المادتين (7و19) من قانون الحفاظ على الوثائق رقم (70) لسنة 1983 وتعليمات الحفاظ على الوثائق المالية عدد (5) لسنة 1983 الصادرة عن وزارة المالية وتوجيهات ديوان الرئاسة بكتابها المرقم ق/23354 والمؤرخ في 28/6/1986.
أصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
1- تصنف الوثائق في البنك المركزي العراقي لغرض تنفيذ هذه التعليمات بموجب الجداول الملحقة وفق ما يلي :
إسم المديرية رمز جدول المديرية
المديرية العامة للإصدار والخزائن 5/5/2/1
المديرية العامة للإحصاء والأبحاث 5/5/2/2
المديرية العامة للإستثمارات 5/5/2/3
المديرية العامة للإتفاقيات والقروض 5/5/2/4
المديرية العامة للإعتمادات والتأديات الخارجية 5/5/2/ 5
المديرية العامة للرقابة على التحويل الخارجي والصيرفة 5/5/2/ 6
المديرية العامة للإدارة والمباني 5/5/2/7
المديرية العامة للحسابات 5/5/2/8
قسم الرقابة الداخلية 5/5/2/11
قسم الشؤون القانونية 5/5/2/12
2- تعتبر الوثائق المبينة في الجدول العام ذات طبيعة مشتركة بين كافة مديريات البنك لغرض تنفيذ هذه التعليمات.

مادة 2
ا إلى أحكام الفقرة ( أولا) من المادة (7) من قانون الحفاظ على الوثائق رقم (70) لسنة 1983 وتوجيهات تشكيل اللجان وواجباتها الواردة بكتاب ديوان الرئاسة المرقم ق/23354 والمؤرخ في 28/6/1986، تؤلف لجنة رئيسية دائمية في البنك المركزي العراقي تكون مهمتها الإشراف على صيانة وتقييم الوثائق وإقرار التعليمات المرفوعة إليها من اللجنة الفرعية المشكلة بهذا البنك تنفيذا لنفس التوجيهات ويجوز إتلاف الوثائق المصنفة بهذه التعليمات بعد تهيئتها بقوائم مفصلة من قبل اللجان المساعدة المشكلة في المديريات العامة وقسمي الشؤون القانونية والرقابة الداخلية بهذا البنك بموجب التوجيهات المشار إليها أعلاه ودراستها من قبل اللجنة الفرعية وإقرارها من قبل اللجنة الرئيسية.

مادة 3
لاف الوثائق المبينة في المادة الرابعة حرقا، أو تقطيعا لتسليمها إلى جهات حكومية، وفقا لأحكام المادة (15) من القانون ويجري ذلك بحضور أعضاء من اللجنة الفرعية وينظم تقرير بذلك.

مادة 4
لوثائق لفروع البنك المركزي وفقا لما يقابلها من وثائق في الجداول الملحقة بهذه التعليمات ( رمز البصرة 5/5/2/9 ورمز الموصل 5/5/2/10).

مادة 5
الرئيسية أن تقرر بناء على توصية من اللجنة الفرعية إتلاف أصول الوثائق الواردة بالجداول الملحقة بهذه التعليمات، بما فيها الوثائق المالية، فيما إذا تم تأمين الإحتفاظ بالصور المصغرة منها على أجهزة المايكروفلم أو سواها وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذه التعليمات على أن يكون الأصل قد تم تدقيقه من قبل الجهات التدقيقية المختصة.

مادة 6
التدقيق السنوي الذي يجريه ديوان الرقابة المالية لحسابات البنك المركزي العراقي تدقيقا من قبل الأجهزة التدقيقية المختصة لأغراض الفقرة (2) من تعليمات الحفاظ على الوثائق المالية عدد (5) لسنة 1983 عدا الوثائق التي يقع عليها إعتراض من أية جهة حيث تتلف بعد حسم الإعتراض بصورة نهائية أوصدور قرار من محكمة مختصة أو إكتساب الحكم الدرجة القطعية وتنفيذه.

مادة 7
للفقرة (رابعا) من المادجة الثانية من القانون رقم (70) لسنة 1983 تودع أصول الوثائق التي يتقرر الإحتفاظ بها لدى دار الكتب والوثائق وللمحافظ أن يقرر الإحتفاظ بصورة مصغرة لأية وثيقة لأغراض البنك التاريخية.

مادة 8
عاة الأحكام الواردة في المادتين (17و18) من القانون يعتبر مقصرا في واجباته ويتعرض للعقوبات الإنضباطية كل من أخل بتطبيق هذه التعليمات.

مادة 9
المركزي العراقي أن يحتفظ بالوثائق التاريخية المتعلقة بتأسيسه والوثائق الخاصة بأول ممارسة لأنشطته المختلفة والأضابير الشخصية لمحافظيه ونوابهم وأية وثائق أخرى يرتأي البنك الإحتفاظ بها وذلك بأرشيف خاص إستثناءا من المدة المحددة بهذه التعليمات.

مادة 10
ذه التعليمات إعتبارا من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية وتلغى تعليمات الحفاظ على وثائق البنك المركزي لسنة 1984 وتعديلاتها.
محافظ البنك المركزي العراقي