تعليمات اقرار وتعهد بعدم تملك دار او شقة او ارضا سكنية

      التعليقات على تعليمات اقرار وتعهد بعدم تملك دار او شقة او ارضا سكنية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات اقرار وتعهد بعدم تملك دار او شقة او ارضا سكنية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إني الموقع أدناه أقر وأعترف بموجب هذا التعهد بما يأتي :
1- عدم إمتلاكي أو زوجتي أو أولادي القاصرين دارا أو شقة أو أرضا سكنية على وجه الإستقلال في الوقت الحاضر وكذلك لم يسبق لأي منا في أي وقت الحصول على دار أو شقة أو أرض سكنية من الدولة أو الجمعيات التعاونية.
2- إن مقر السكن الدائم لنا ومقر عملنا في بغداد ومسجلين فيها في إحصاء عام 1977 أو أي إحصاء سابق له (يشترط أن يكون مقر العمل في بغداد بالنسبة للقرارات التي تشترط ذلك فقط).
3- أتعهد بتسديد ما يتحقق علي من كلف لإدارة وصيانة الخدمات وأي مصاريف أخرى تقررها الجمعية التعاونية الخدمية في حالة وجودها.
4- أتعهد بعدم إجراء أي تحوير أو تغيير في المظهر الخارجي أو الداخلي للشقة السكنية والدور التي تم تشييدها على شكل مجمعات أو عمارات سكنية ذات تصميم واحد.
5- أتعهد بدفع المقدمة والأقساط وفقا لما هو مقرر بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم.
6- أتحمل كل ما يترتب على إقراري وتعهدي هذا من نتائج إذا ظهر أنه مخالف للحقيقة والواقع وتطبق بحقي في هذه الحالة العقوبات الجزائية (الحبس، الغرامة) المنصوص عليها في البند (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 120 في 20/1/1982 المعدل إضافة إلى حق الدائرة في سحب الدار أو الشقة أو الأرض السكنية التي ملكت لي خلافا للشروط ولأجله وقعت.
إسم الزوجة إسم الزوج
“تم توقيع هذا الإقرار والتعهد بحضور الموظف.”
“ثالثا يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام هذا القرار أو أدلى بمعلومات غير صحيحة أو أخفى معلومات تتعلق بتنفيذه”.
ملاحظة :
1- تحذف الفقرة (2) من التعهد في حالة بيع العقارات الكائنة خارج أمانة بغداد.
2- تعدل الفقرة (1) على النحو التالي :
“عدم إمتلاكي وزوجتي وأولادي القاصرين دارا أو شقة أو أرضا سكنية على وجه الإستقلال خلال السنوات الخمس التي تسبق تأريخ رسو المزايدة وكذلك لم يسبق لأي منا في أي وقت الحصول على دار أو شقة أو أرض سكنية من الدولة أو الجمعيات التعاونية”.
وذلك في حالة كون قرار مجلس قيادة الثورة الخاص بالبيع ينص على شرط الخمس سنوات لرسو المزايدة.
الحفاظ على وثائق البنك المركزي العراقي لسنة 1989