تعليمات تسهيل تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم 132 في3/4

      التعليقات على تعليمات تسهيل تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم 132 في3/4 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تسهيل تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم 132 في3/4
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا إلى كتاب ديوان الرئاسة المرقم ق/ 31877 في 7/ صفر/1410 هـ الموافق 7/9/1989م وتسهيلا لتنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 132 في 4/3/1989 من قبل دوائر الدولة كافة أصدرنا التعليمات التالية :
1- أن المقصود بالدور والوحدات والأراضي السكنية العائدة للدولة المشار إليها بالفقرة ( أولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 132 في 4/3/1989 هي الدور والوحدات والأراضي السكنية المعدة لأغراض السكن وحسب التصميم الأساسي لمدينة بغداد والمحافظات والمسجلة بدوائر التسجيل العقاري المختصة بإسم الوزارات والدوائر ذات العلاقة بصرف النظر عن الطريقة التي ألت بموجبها تلك العقارات إلى دوائر الدولة عدا ما استثني منها بقانون أو بقرار أو كانت عائدة إلى جهات تمول ذاتيا تم شراؤها لأغراضها وتقرر الإستغناء عنها. ولا يشمل القرار المذكور العقارات المعدة لغير أغراض السكن كالتجارية وغيرها.
2- أن العقارات التي يشملها قرار مجلس قيادة الثورة أنف الذكر هي التي بيعت أو ملكت من قبل دوائر الدولة منذ تاريخ 17/ تموز/1978 وما بعده.
3- إن قرار مجلس قيادة الثورة المشار إليه أعلاه يشمل العسكريين المتطوعين والموظفين الذين كانوا وقت الشراء يتمتعون بهذه الصفة وأن توفوا أو زالت عنهم هذه الصفة بعد الشراء لأي سبب كان لأن العبرة بصف الشخص وقت الشراء أو التملك كما أن المقصود بعائلة الشهيد المشمولة بالقرار المذكور هي الزوجة والأبناء فقط أو والدي الشهيد الأعزب في حالة عدم إمتلاكهم دارا أو قطعة أرض أو وحدة سكنية سواء قبل الإستشهاد أو بعده.
4- يعامل منتسبو قوى الأمن الداخلي معاملة موظفي الدولة عند شرائهم الدور والأراضي والوحدات السكنية.
5- لا تشمل أحكام هذه التعليمات الخريجين الموزعين من قبل وزارة التخطيط ما لم يبرزوا كتبا رسميا من دوائرهم تؤيد مباشرتهم وإستمراريتهم بالوظيفة.
6- تشمل الفقرة (أولا) من القرار العمال الذين كانوا موجودين في الخدمة وقت صدور قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 150 لسنة 1987 الذي بموجبه تم تحويلهم إلى موظفين أي أن شمولهم بالقرار يكون منذ تاريخ قرار مجلس قيادة الثورة رقم 150 لسنة 1987 وذلك بالنظر لكون حالات الشراء التي سبقت صدور القرار المذكور قد تمت قبل اكتساب العامل صفة الموظف.
7- لا تشمل أحكام القرار المذكور الموظفين المؤقتين والإجراء العاملين في مشاريع خطة التنمية القومية.
8- يعامل الورثة معاملة المشمولين في الفقرات اعلاه في حالة تملك أو شراء مورثهم إحدى الدور أو الوحدات أو الأراضي السكنية العائدة للدولة.
9- أن المملكين دورا أو وحدات أو أراضي سكنية بموجب قرارات خاصة يستفيدون من نسبة الإطفاء والتقسيط الواردة في تلك القرارات أو في القرار المرقم 132 لسنة 1989 أيهما أفضل.
10- في حالة صدور قرارات بإعادة العقارات المصادرة إلى أصحابها والتي تم بيعها وفقا لأحكام هذا القرار فيعاد إليهم من بدل المبيع ما يعادل القيمة التقديرية المثبتة في محاضر التقدير المختصة والمصادق عليها حسب الأصول.
11- يبقى الإطفاء المحدد بموجب كتاب ديوان الرئاسة المرقم ق/ 17051 في 2/6/1985 ساري المفعول وتكون المقدمة والأقساط وفقا لما ورد فيه لأن المشمولين به مستثنون من أحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 132 لسنة 1989.
12- تنزل نسبة الإطفاء البالغة 20% من ثمن البيع للمشمولين بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة 132 لسنة 1989 من رصيدهم المدين في 4/3/1989 بالنسبة للبيوعات السابقة ولا تشمل نسبة التنزيل الأقساط غير المسددة لغاية التاريخ المذكورة ويقسط الباقي على المدة المكملة لمدة عشرين سنة من تأريخ البيع.
13- تبقى المدد الواردة في القوانين والقرارات السابقة التي تتجاوز (20) عشرون سنة سارية المفعول بإعتبارها تمثل حقا مكتسبا لأصحابها مع رفع المدد التي تقل عن (20) سنة إلى المدة المحددة في الفقرة ثانيا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 132 لسنة 1989.
14- يقدم المشمولون بأحكام القرار المذكور عند تقدمهم لشراء الدور أو الأراضي أو الوحدات السكنية المملوكة للدولة تعهدا وفقا للنموذج المرفق بهذه التعليمات.
15- يعمل بهذه التعليمات من قبل دوائر الدولة كافة.
16- تنفذ هذه التعليمات إعتبارا من تاريخ صدور قرار مجلس قيادة الثورة أنف الذكر في (4/3/1989) وتسري أحكامها على البيوعات المشمولة بأحكام القرار المذكور والجارية منذ 17/ تموز/ 1968.

وزير المالية