عنوان التشريع: تعليمات المكتب الاستشاري الزراعي في كلية الزراعة في جامعة بغداد
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
إستنادا إلى أحكام المادة الثالثة عشرة من قانون المكاتب الهندسية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم 64 لسنة 1979.
تقرر إصدار التعليمات الآتية :
مادة 1
ينشأ بموجب هذه التعليمات مكتب يسمى المكتب الإستشاري الزراعي ويكون مقره في كلية الزراعية بجامعة بغداد ويرتبط بعميد الكلية.
ثانيا : للمكتب شخصية معنوية وإستقلال مالي وإداري ويقوم بجميع التصرفات القانونية بما فيها حق تملك الأموال المنقولة والعقار لتحقيق أغراضه المنصوص عليها في هذه التعليمات ويمثله مدير المكتب أو من ينيبه.
مادة 2
المكتب المهام الآتية :
أولا : وضع الخبرات المتوفرة لديه في خدمة القطاع الزراعي (الإشتراكي والمختلط والخاص) وتقديم الإستشارات العلمية لتحسين الإنتاج بشقيه النباتي والحيواني كما ونوعا وتطوير أساليب الزراعة بما يخدم الإقتصاد الوطني.
ثانيا : تقديم المشورة في مجال العلوم الزراعية وتطبيقاتها ويشمل ذلك بشكل خاص مجالات التربة، البستنة والإقتصاد الزراعي ووقاية النبات المحاصيل الحقلية، المكننة الزراعية، الثروة الحيوانية والصناعات الغذائية.
مادة 3
يشرف على المكتب هيئة تتألف من عميد كلية الزراعة رئيسا وعضوية كل من مدير المكتب وثلاثة من أعضاء الهيئة التدريسية بمرتبة أستاذ مساعد في الأقل وبإختصاصات ذات علاقة بعمله.
ثانيا : يعين أعضاء الهيئة بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح من رئيس الهيئة لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ثالثا : يكون مدير المكتب نائبا للرئيس ويحل محله عند غيابه.
رابعا : تختار الهيئة سكرتيرا لها من بين موظفي كلية الزراعة ممن يحملون شهادة بكالوريوس في الزراعة.
مادة 4
تجتمع الهيئة مرة واحدة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسها.
ثانيا : يكتمل النصاب بحضور ثلثي عدد الأعضاء وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة 5
الهيئة الإختصاصات الآتية :
أولا : إقرار الموازنة السنوية للمكتب التي يتم تخصيصها له ضمن موازنة الجامعة.
ثانيا : الموافقة على إبرام العقود.
ثالثا : تحديد أجور الخدمات التي يقدمها المكتب بالنسبة لكل قضية.
رابعا : الموافقة على الصرف فيما لا يتجاوز عشرة آلاف دينار في كل قضية وما زاد على ذلك تستحصل بشأنه موافقة رئيس الجامعة.
خامسا : الإستعانة بإمكانات الجامعة أو الكلية العلمية والمادية والبشرية لتسير أمور المكتب وإنجاز مهامه.
مادة6
رئيس الهيئة الإشراف على أعمال المكتب وتشكيل فرق العمل ومتابعتها.
مدير المكتب : هو الرئيس المباشر للعاملين في المكتب ويشرف على حسن سير عمله اليومي ويمارس الإختصاصات الآتية :
أولا : إعداد الموازنة السنوية للمكتب والحساب الختامي وملاكه.
ثانيا : إعداد تقرير سنوي عن نشاط المكتب.
ثالثا : التوقيع على الصكوك بصفة آمر للصرف.
رابعا : إبرام العقود التي وافقت الهيئة عليها.
خامسا : تنفيذ قرارات الهيئة.
سادسا : الموافقة على الصرف بحدود مبلغ (500) دينار في كل قضية لتمشية أعمال المكتب.
مادة 8
مالية المكتب مما يأتي :
أولا : الإيرادات الناجمة عن خدماته.
ثانيا : المنحة التي تخصصها الجامعة للمكتب.
ثالثا : سلف التأسيس التي تقدمه الجامعة ووزارة التعليم العالي.
رابعا : الهبات.
مادة9
حدة حسابية مستقلة ولها حساب خاص في أحد المصارف.
مادة 10
رباح المكتب وفق التعليمات النافذة.
مادة 11
يس الهيئة تقريرا إلى مجلس الجامعة في نهاية كل سنة عن أعمال المكتب الإستشارية والمالية وتقدم الإقتراحات الضرورية لتطوير العمل فيه.
مادة 12
حل المكتب لأي سبب كان تؤول أمواله المنقولة والعقار إلى الجامعة التي تحل محله في جميع حقوقه وإلتزاماته.
مادة 13
التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي.