بيان تبديل اسم ملاحظية التسجيل العقاري في الدجيل الى ملاحظية التسجيل العقاري في قضاء الفارس

      التعليقات على بيان تبديل اسم ملاحظية التسجيل العقاري في الدجيل الى ملاحظية التسجيل العقاري في قضاء الفارس مغلقة

عنوان التشريع: بيان تبديل اسم ملاحظية التسجيل العقاري في الدجيل الى ملاحظية التسجيل العقاري في قضاء الفارس
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 5387
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا إلى المرسوم الجمهوري المرقم 366 لسنة 1989 وبناء على ما جاء بكتاب مديرية التسجيل العقاري العامة / مديرية الشؤون الإدارية المرقم أ/11943 في 4/10/1989.
تقرر تبديل إسم ملاحظية التسجيل العقاري في الدجيل إلى ملاحظية التسجيل العقاري في قضاء الفارس، وتشمل المقاطعات من (1 – 28) الدجيل، وناحية الطارمية والتاجي عدا المقاطعات 23 فاضل أبو ركية، 26 أبو جذايل، 28 التاجيات.
ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره في 17/10/1989.

وزير العدل