عنوان التشريع: بيان تبديل اسم ملاحظية التسجيل العقاري في الدجيل الى ملاحظية التسجيل العقاري في قضاء الفارس
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 5387
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
إستنادا إلى المرسوم الجمهوري المرقم 366 لسنة 1989 وبناء على ما جاء بكتاب مديرية التسجيل العقاري العامة / مديرية الشؤون الإدارية المرقم أ/11943 في 4/10/1989.
تقرر تبديل إسم ملاحظية التسجيل العقاري في الدجيل إلى ملاحظية التسجيل العقاري في قضاء الفارس، وتشمل المقاطعات من (1 – 28) الدجيل، وناحية الطارمية والتاجي عدا المقاطعات 23 فاضل أبو ركية، 26 أبو جذايل، 28 التاجيات.
ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره في 17/10/1989.
وزير العدل