النظام الداخلي لاتحاد الغرف التجارية العراقية

      التعليقات على النظام الداخلي لاتحاد الغرف التجارية العراقية مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي لاتحاد الغرف التجارية العراقية
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا لأحكام المادة الخامسة عشرة من قانون إتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989 أصدر مجلس إدارة الإتحاد النظام الآتي :
النظام الداخلي
لإتحاد الغرف التجارية العراقية
الباب الأول

الفصل الأول
مجلس إدارة الإتحاد واختصاصاته

مادة 1
أولا – يدير إتحاد الغرف التجارية العراقية مجلس يعرف فيما بعد بمجلس الإتحاد.
ثانيا – يشكل مجلس الإتحاد من رؤساء الغرف التجارية العراقية أو نوابهم في حالة تعذر حضور أي منهم، وينتخبون من بينهم بطريقة الإقتراع السري رئيسا للمجلس ونائبا أولا ونائبا ثانيا له، والأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.
ثالثا : يكون أمين عام الإتحاد مقررا للمجلس.
رابعا : لمجلس الإتحاد اختيار أعضاء فخريين للمجلس لا يزيد عددهم على أربعة من ذوي الخبرة والإختصاص في الشؤون التجراية والإقتصادية للإفادة من خبراتهم والإستئناس بأرائهم على أن لا يكون لهم حق التصويت.

مادة 2
مدة العضوية في مجلس الإتحاد أربع سنوات قابلة للتجديد.

مادة 3
أولا : يجتمع مجلس الإتحاد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إتمام تشكيل مجالس إدارة الغرف التجارية، بدعوة من الأمين العام للإتحاد أو من يقوم مقامه.
ثانيا : يرأس الإجتماع أكبر الأعضاء سنا.
ثالثا : عند حصول أي من الرشحين على عدد متساوي من الأصوات يعاد الإقتراع مرة ثانية وعند تكرار حالة تساوي الأصوات تجري القرعة بينهما.
رابعا : عند إنتهاء عملية الإنتخاب يتولى الرئيس المنتخب رئاسة مجلس الإتحاد.

مادة 4
أولا : يعقد مجلس الإتحاد إجتماعاته المعتادة بدعوة من رئيس الإتحاد يوجهها قبل خمسة عشر يوما في الأقل من الموعد معززة بجدول أعمال الجلسة، ويحدد فيها مكان وزمان إنعقاد الجلسة.
ثانيا : لثلث عدد أعضاء مجلس الإتحاد طلب عقد إجتماع للمجلس، وعلى رئيس المجلس أن يوجه الدعوة قبل عشرة أيام من تاريخ عقد الإجتماع وخلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب إليه.

مادة 5
مجلس الإتحاد الجهة العليا للإتحاد والمشرف على جميع نشاطاته والمسؤول عن وضع سياسته العامة لتحقيق الأهداف التي حددها القانون وعليه تحقيقا لذلك أن يقوم بما يلي :
أولا : وضع البرنامج العام للإتحاد والإشراف على تنفيذه بعد المصادقة عليه من قبل وزارة التجارة.
ثانيا : مناقشة التقرير السنوي عن منجزات ونشاطات الإتحاد وإقراره.
ثالثا : إقرار الموازنة السنوية للإتحاد وتحديد نسبة مشاركة الغرف فيها.
رابعا : إقرار الحسابات الختامية للإتحاد.
خامسا : المصادقة على الموازنات السنوية والحسابات الختامية للغرف.
سادسا : تعيين أوجه إستثمار أموال الإتحاد والغرف.
سابعا : ضمان القروض التي تعقدها الغرف.
ثامنا : الإطلاع على البرامج السنوية للغرف وعلى محاضر جلسات مجالس إدارتها، والتأكد من إنسجامها مع القانون والنظام.
تاسعا : تمثيل الغرف لدى دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي والهيئات العربية الأجنبية والدولية في الأمور ذات أساس بمهامها.
عاشرا : تقديم الأراء والمقترحات التي تسهم في رسم السياسة التجارية للقطر وفي تعزيز دور النشاط التجاري في الحياة الإقتصادية.
أحد عشر : التنسيق مع إتحاد الصناعات العراقي في التمثيل في المحافل والهيئات العربية والإقليمية والدولية وكذلك في مجال التنسيق بين النشاطين التجاري والصناعية ورعايتهما لدعم الإقتصاد الوطني وخدمة أهداف التنمية.
إثنى عشر : القيام بدور الحكم بين الغرف وبينها وبين الأغيار إذا طلب إليه القيام بذلك تحريريا.
ثلاثة عشر : منح المكافآت المالية للمنتسبين والأشخاص الذين يستعان بهم لتقديم الخدمات والإستشارات.
رابع عشر : الدعوة لعقد المؤتمرات والندوات الإقتصادية والتجارية داخل القطر.
خامس عشر : الموافقة على قيام الغرف بشراء العقارات أو إنشاء الأبنية.
سادس عشر : قبول التبرع والمنح المالية للإتحاد والغرف.
سابع عشر : الموافقة على تقديم الإتحاد والغرف أية مساعدات أو معونات مالية أو تبرعات أو تسليف مبالغ لغير أغراض تنفيذ إلتزاماتها.
ثامن عشر : الموافقة على قبول إنتساب التاجر المقيم في العراق الذي يحمل جنسية إحدى الأقطار العربية إلى الغرف التجارية.
تاسع عشر : تشكيل اللجان الدائمة للإتحاد.
عشرون : تعيين المنتسبين وترفيعهم وإنهاء خدماتهم وتنسيبهم وإنتدابهم ونقلهم وإعارة خدماتهم وإحالتهم على التقاعد وقبول إستقالاتهم ومنحهم المخصصات والمكافآت وتوجيه العقوبات التأديبية والإنضباطية وفق القوانين والأنظمة والقواعد المعمول بها.
واحد وعشرون : تخويل رئيس مجلس الإتحاد بعض إختصاصاته وصلاحياته.
إثنان وعشرون : تعديل النظام الداخلي للإتحاد أو إصدار بديل عنه.

مادة 6
أولا : يجتمع مجلس الإتحاد كل ثلاثة أشهر في الأقل.
ثانيا : يتم النصاب بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء وفي حالة عدم حصول النصاب يصار إلى دعوة المجلس محددا للإنعقاد وخلال مدة أقصاها أسبوعان ويكون النصاب حاصلا إذا حضر الجلسة ما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء.
ثالثا : تصدر قرارات المجلس بأغلبية عدد أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة.
رابعا : تعتبر قرارات المجلس نافذة إعتبارا من تاريخ إتخاذها ما لم يرد في القرار نص يقضي بخلاف ذلك.
خامسا : عند تعذر حضور رئيس المجلس أو نائبه أو غيابهما لأي سبب من الأسباب ينتخب المجلس من بين الحاضرين رئيسا لإدارة الجلسة.
سادسا : للمجلس أن يدعو لعقد جلسات مشتركة لأعضاء مجالس إدارات الغرف لبحث القضايا التجارية الهامة كلما رأى ضرورة لذلك.

مادة 7
يكون رئيس مجلس الإتحاد رئيس للإتحاد وآمرا للصرف فيه ويمثل الإتحاد، ومن يخوله، في جميع أموره وعلاقاته مع دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي وكافة المراجع الأخرى داخل القطر وخارجه وتتناول صلاحياته ما يلي :
أولا : ترؤس وإدارة إجتماعات مجلس الإتحاد والإعلان عن تأجيلها وإنفضاضها والتوقيع على محاضر الإجتماعات.
ثانيا : الإشراف على إدارة الإتحاد وتوجيه أعماله بما ينسجم وسياسة الإتحاد وقراراته.
ثالثا : التوقيع على الكتب والمذكرات التي تعبر عن مواقف الإتحاد وسياسته.
رابعا : تنفيذ الموازنة حسب فصولها وأبوابها بعد مصادقة مجلس الإتحاد عليها والتوقيع على المستندات المالية وأوامر الصرف وكافة المعاملات المالية.
خامسا : البت في القضايا الضرورية الطارئة والمستعجلة على أن تعرض على مجلس الإتحاد في أول إجتماع له.
سادسا : تعيين المنتسبين وترفيعهم وإنهاء خدماتهم وتنسيبهم وإنتدابهم ونقلهم وإعارة خدماتهم وأحالتهم على التقاعد وقبول إستقالاتهم ومنحهم المخصصات والمكافآت وتوجيه العقوبات التأديبية والإنضباطية وفق القوانين والأنظمة والقواعد المعمول بها.
ثامنا : منح المكافآت المالية للعاملين وللأشخاص الذين يستعان بهم لتقديم الخدمات والإستشارات ولحد( – /750) دينار لكل حالة.
تاسعا : أية صلاحيات أخرى يخولها مجلس الإتحاد له.
عاشرا : تخويل نائبيه والأمين العام بعض صلاحياته.

المحتوى2
الفصل الثاني
مالية الإتحاد

مادة 8
تبدأ السنة المالية للإتحاد في الأول من كانون الثاني من كل سنة ميلادية وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول من السنة نفسها.

مادة 9
تتكون موارد الإتحاد من :
أولا : 10% (عشرة من المائة) من مجموع الواردات العامة للغرف التجارية السنوية كحد أعلى، على أن يراعى الوضع المالي للغرفة عند تحديد ذلك.
ثانيا : التبرعات والإعانات التي يقرها مجلس الإتحاد.
ثالثا : الإيرادات الناجمة عن الخدمات التي يؤديها الإتحاد.
رابعا : الإيرادات المتحصلة من استثمار أموال الإتحاد.

مادة 10
أولا : تبلغ الغرف بمقدار مساهماتها في تمويل موازنة الإتحاد السنوية قبل شهرين في الأقل من بداية السنة المالية.
ثانيا : يقر مجلس الإتحاد الموازنة السنوية للإتحاد قبل شهر في الأقل من بداية سنتها المالية.

مادة 11
تنظم حسابات الإتحاد وفق النظام المحاسبي الموحد وتخضع للتدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية.

الفصل الثالث
الهيكل التنظيمي للإتحاد

مادة 12
يتولى الإشراف على الجهاز الإداري للإتحاد وممارسة إختصاصاته التنفيذية موظف بعنوان أمين عام يعين وتحدد إختصاصاته وصلاحياته وراتبه بقرار من مجلس الإتحاد وترشيح من رئيس المجلس، مع مراعاة قواعد الخدمة المعمول بها ويكون مقررا له ومتفرغا لمهامه.

مادة 13
يشترط فيمن يعين أمينا عاما للإتحاد توفر الشروط التالية :
أولا : حاصلا على الشهادة الجامعية الأولية في الأقل في إحدى الإختصاصات (الإدارة – القانون – الإقتصاد).
ثانيا : أن تكون لديه خدمة لا تقل عن عشر سنوات في الإتحاد والغرف.
ثالثا : أن يتمتع بخبرة وكفاءة عاليتين وبحس وظيفي متميز يؤهله لأشغال هذا الموقع.

مادة 14
يتألف الهيكل التنظيمي للإتحاد من التقسيمات التالية :
أولا : قسم العلاقات والسجل التجاري :
1- يرأس القسم منتسب بعنوان مدير قي الأقل حاصلا على شهادة جامعية أولية.
2- يتولى القس الإختصاصات التالية :
أ‌- تنظيم تمثيل الغرف التجارية في القطر لدى دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي والهيئات والمنظمات العربية والأجنبية والدولية في الأمور الإقتصادية التي تدخل ضمن مهام الإتحاد.
ب‌- تنيم العلاقة بين الإتحاد والغرف فيما يتعلق بممارسة الغرف لأهدافها وإختصاصاتها.
جـ – المساهمة مع الغرف في تنظيم شؤون التعاون مع الدوائر المعنية كالبلدية والموانيء والنقل وغيرها من الدوائر ذات العلاقة بتنمية النشاط التجاري.
د – الإشراف على عمليات تسجيل الأسماء التجارية والقيد في السجل التجاري في العراق ومسك السجلات المركزية التي تنظم عمليات تسجيل الأسماء التجارية والقيد في السجل الإتحاد على مستوى القطر.
ذ – تنظيم الندوات والمؤتمرات التجارية التي يعقدها الإتحاد في داخل القطر.
هـ – المساهمة مع الجهات المعنية في تنمية العلاقات التجارية الخارجية للقطر وتطويرها مع التنظيمات المماثلة في الدول الأخرى.
و – إقامة الروابط وعلاقات التعاون مع الإتحادات والغرف التجارية العربية والأجنبية والغرف المشتركة والتنظيمات المماثلة.
ز – تنظيم المشاركة في أنشطة والمجالس واللجان والمنظمات المهنية والإقتصادية.
حـ – تنظيم المشاركة في المعارض التي تقام داخل القطر وخارجه بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ط – تنظيم وفود افتحاد والغرف إلى خارج القطر وتنظيم زيارات وفود الإتحادات والغرف التجارية العربية والأجنبية والتنظيمات المماثلة لها إلى القطر.
3 – تتوزع هذه المهام والإختصاصات على الشعب الآتية :
أ – شعبة العلاقات الداخلية والسجل التجاري.
ب – شعبة العلاقات الخارجية.
ثانيا : القسم الإداري والمالي.
1- يرأس القسم منتسب بعنوان مدير في الأقل وحاصلا على شهادة جامعية أولية.
2- يتولى القسم الإختصاصات التالية :
أ‌- إعداد خطة الأفراد (الملاك) للإتحاد وتنفيذها بعد إقرارها.
ب‌- تطبيق قواعد الخدمة الخاصة بالأفراد العاملين في الإتحاد وإنجاز معاملات التعيين والترفيع والتقاعد والإيفاد والإجازات وغيرها لمنتسبي الإتحاد والإعداد والإشراف على تدريب وتطوير مهارات المنتسبين.
جـ – تحديد إحتياجات الإتحاد من الأثاث والمواد والمعدات المكتبية وتأمين الحصول عليها وتقديم خدمات النقل للعاملين في الإتحاد.
د – إدارة شؤون البريد والحفظ وخدمات الطبع والإستنساخ وتنظيم الإستعلامات.
و – إبداء الرأي والمشورة القانونية في القضايا التي تعرض عليه وتمثيل الإتحاد أمام دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي في الدعاوى التي يقيمها أو تقام عليه بتخويل من رئيس الإتحاد أو من يخوله والمساهمة في إعداد مشاريع القوانين والأنظمة ذات العلاقة بعمل الإتحاد والغرف التجارية وتنظيم العقود التي يبرمها الإتحاد مع الغير ومتابعة تنفيذها.
ز – إعداد الموازنات التخطيطية للإتحاد وتنفيذها بعد إقرارها.
حـ – إعداد الحسابات الختامية للإتحاد والكشوفات والبيانات المحاسبية الأولية والتقارير النهائية.
ط – تنظيم الأمور المحاسبية للإتحاد بما في ذلك صرف الأجور والمخصصات للعاملين ومسك السجلات والدفاتر المحاسبية الأصولية.
3 – تتوزع هذه المهام والإختصاصات على الشعب الآتية :
آ – شعبة الإدارة والأفراد.
ب – شعبة الحسابات.
جـ – شعبة الحقوق.

المحتوى3
ثالثا : قسم الدراسات والنشر :
1- يرأس القسم منتسب بعنوان مدير في الأقل حاصلا على الشهادة الجامعية الأولية.
2- يتولى القسم ممارسة الإختصاصات الآتية :
أ‌- دراسة الأوضاع الإقتصادية في القطر وإعداد الدراسات والبحوث التي تلقي الضوء على أهم المتغيرات التي تحكم حركة النشاط التجاري الخاص وإقتراح المعالجات الهادفة التي تطور هذا النشاط.
ب‌- دراسة سبل تشجيع الإستثمار الخاص في النشاط التجاري وفق لأهداف التنمية.
جـ – إجراء المسوحات وتقديم المقترحات لتنشيط وتطوير السوق المحلية.
د – إعداد الدراسات والمقترحات بتطوير النشاط التصديري.
هـ – إجراء الدراسات حول سبل تنمية التبادل التجاري والمساهمة مع الجهات المختصة في توسيع أفاق التعاون الإقتصادي مع الأقطار العربية والدول الأجنبية.
و – إبداء الرأي وتقديم المقترحات بشأن الإتفاقيات التي يطلب رأي الإتحاد بشأنها.
ز – إعداد البرنامج السنوي للإتحاد في ضوء البرامج المعدة في أقسام الإتحاد ومتابعة تنفيذ البرنامج ورفع التقارير بذلك.
حـ – تنمية الممارسات والوعي التجاري بين صفوف أعضاء الغرف وإصدار المطبوعات المعنية بنشر المعلومات والمعرفة الإقتصادية بينهم.
3- توزع هذه المهام والإختصاصات على الشعب الآتية :
أ‌- شعبة الدراسات والبحوث.
ب‌- شعبة النشر والإعلان.
رابعا : قسم المعلومات والتدريب :
1- يرأس القسم منتسب بعنوان مدير في الأقل حاصلا على الشهادة الجامعية الأولية.
2- يتولى القسم ممارسة الإختصاصات التالية :
أ‌- جمع وتوثيق المعلومات والبيانات المتعلقة بالنشاط الإقتصادي والتجاري للقطر.
ب‌- توفير المعلومات والبيانات التي يتطلبها العمل في الإتحاد والغرف.
جـ – توفير المعلومات والبيانات التي تحتاجها المنشآت التجارية في القطاع الخاص ودوائر الدولة ومنشآت القطاع الإشتراكي قدر تعلق الأمر بمهام الإتحاد.
د – تزويد الطلبة والباحثين بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالأنشطة التجارية.
هـ – إستخدام الوسائل الفنية المناسبة لجمع وتوثيق المعلومات والبيانات ونشرها وتوفير ما يلزم لذلك من أدوات تنظيمية.
و – دراسة الإحتياجات التدريبية للنشاط التجاري الخاص بهدف المساهمة في تطوير الكوادر والإختصاصات المطلوبة في هذا النشاط.
ز – تنظيم البرامج والدورات التدريبية في التخصصات التجارية المختلفة للقطاع الخاص.
حـ – التنسيق والتعاون مع الجهات العلمية والتدريبية في القطر لوضع البرامج والدورات لتأهيل وتطوير الكوادر التجارية.
3- يتم توزيع هذه المهام والإختصاصات على الشعب التالية :
أ‌- شعبة المعلومات.
ب‌- شعبة التدريب.
4- للمجلس أن يحول الشعبتين أعلاه إلى مركز للمعلومات ومركز للتدريب حسب تطور مقتضيات العمل وتوفر الإمكانات.
خامسا : شعبة التدقيق
يرأسها موظف ذو إختصاص في الشؤون المالية بدرجة مدير، وتماس المهام التالية :
1- التدقيق قبل الصرف وبعده لجميع المعاملات المالية التي تتم في الإتحاد، وكذلك تدقيق كافة السجلات والمستندات المالية.
2- تقوم وبتكليف من رئيس الإتحاد، بتدقيق أية معاملة مالية تجريها الغرف والتأكد من صحتها.
3- التأكد من صحة التصرفات المالية ضمن الصلاحيات المخولة في الإتحاد والغرف.
4- المساهمة في مراجعة الموازنات التخطيطية للإتحاد وإبداء المساعدة للغرف في إعداد موازناتها التخطيطية.
5- المساهمة في عمليات مراجعة الحسابات الختامية للإتحاد.
6- التأكد من إجراء التأمين على موجودات الإتحاد.
7- دراسة ملاحظات ممثلي ديوان الرقابة المالية الخاصة بالحسابات الختامية للإتحاد والغرف.
8- إصدار التعليمات للوحدات الحسابية في الإتحاد والغرف التي تهدف إلى تحسين لأداء المالي.
سادسا : مكتب السكرتارية :
تمارس شؤون السكرتارية ومن قبل مكتب يديره منتسب بدرجة مدير أو أقل يعاونه عدد من المنتسبين وحسب مقتضيات وحاجة العمل، ويتولى المهام التالية :
1- القيام بأعمال سكرتارية مجلس الإدارة ورئيس المجلس والأمين العام للإتحاد.
2- إعداد جدول أعمال المجلس والمذكرات والتقارير التي ترفع للمجلس.
3- إعداد محاضر جلسات المجلس وتدوينها في سجل خاص.
4- متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
5- إستلام وتسجيل وتوزيع البريد السري.
6- أية أعمال أخرى تناط به.

الفصل الرابع
اللجان الدائمة في الإتحاد

مادة 15
يشكل المجلس من بين أعضائه ومن غيرهم من ذوي الخبرة والإختصاص اللجان الضرورية لتقديم المشورة والخبرة في الشؤون ذات العلاقة بإختصاصات الإتحاد الهامة ويكون من بينها اللجان الدائمية الآتية :
أولا : اللجنة الإقتصادية :
تتألف من عدد لايقل عن خمسة أعضاء من ذوي الخبرة والإختصاص في هذا المجال وتكون برئاسة رئيس مجلس الإتحاد، ويكون مدير الدراسات والنشر عضوا ومقررا لها وتتولى القيام بما يلي :
1- تقديم المشورة والرأي والمقترحات بشأن تطوير النشاط التجاري في القطر ووتشجيع الإستثمار في الأنشطة التجارية والخدمية.
2- إبداء الرأي بشأن الدراسات والمقترحات التي يحيلها إليها المجلس.
3- إبداء الرأي ورفع التوصيات بشأن مشروعات التشريعات الإقتصادية والإتفاقيات التجارية التي تحال إليها.
ثانيا : لجنة القانون والتحكيم والعرف :
تتألف من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء من ذوي الخبرة والإختصاص في الشؤون القانونية والإعراف التجارية، ويكون مدير القسم الإداري عضوا ومقررا لها وتحدد مهامها بما يلي :
1- إبداء الرأي في مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بالنشاط التجاري.
2- التحكيم في النزاعات التي تحال للإتحاد والتي تقع بين الغرف التجارية العراقية أو بينها وبين الغير.
3- تقديم الرأي والمشورة إلى الغرف التجارية العراقية والجهات الأخرى فيما يخص الاعراف التجارية وإبداء المعاونة لها في إنجاز إجراءات التحكيم للقضايا التي تحال إليها.

مادة 16
أولا : لرئيس مجلس الإتحاد تنفيذ توصيات اللجان الدائمة في الأمور الضرورية والمستعجلة على أن يصار إلى عرضها على المجلس في أول إجتماع له لإقرارها.
ثانيا : للجان الدائمة الإستعانة بذوي الخبرة والإختصاص من التجار والمنتسبين المتخصصين للإستفادة من خبراتهم.
ثالثا : تعتبر توصيات اللجان الدائمة إستشارية غير ملزمة لمجلس الإتحاد ودون أن يترتب عليها أية مسؤولية يتحملها الأعضاء.

المحتوى4
الباب الثاني
الغرف التجارية العراقية

الفصل الأول
أحكام العضوية في الغرفة

مادة 17
أولا : للتاجر العراقي شخصا طبيعيا كان أو معنويا الإنتماء إلى الغرفة التجارية التي يقع محله التجاري ضمن دائرة إختصاصها.
ثانيا : لا يجوز للتاجر الإنتماء إلى أكثر من غرفة واحدة في آن واحد.
ثالثا : يجوز إنتماء التاجر المقيم في العراق الذي يحمل جنسية أحد الأقطار العربية بعد إستحصال موافقة الإتحاد مع مراعاة مبدأ المقابلة بالمثل ويستثنى من هذا المبدأ المستثمر العربي وفقا للقانون رقم 46 لسنة 1988.
رابعا : يقبل إنتماء الدلال إلى الغرفة وتستوفي بدلات الإشتراك منه وفقا لأحكام قانون الدلالة رقم (58) لسنة 1987 والتعليمات الصادرة بموجبه.
خامسا : يشترط لتقديم طلب الإنتماء إلى الغرفة توفر ما يلي :
1- أن يكون التاجر قد مارس التجارة في محل خاص واتخذها حرفة معتادة له.
2- أن يكون عراقي الجنسية أو ممن يحمل جنسية أحد الأقطار العربية من المقيمين في العراق.
3- أن يكون له إسما تجاريا مسجلا في السجل التجاري لدى الغرفة التي يقع محله التجاري ضمن دائرة إختصاصها.
4- أن يكون لديه حساب جاري مع أحد فروع المصارف المجازة ومعروف لديها.
5- أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية أو مجازا من المحكمة المختصة بمزاولة أعمال التجارة بموجب المادة العاشرة من قانون التجارة رقم (49) لسنة 1983.
6- أن لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يرد له إعتباره.
7- أن يزكى من عضوين من أعضاء الغرفة في الصنف الثالث فما فموق من أصناف الغرفة.
المادة الثامنة عشرة :
أولا : يصنف أعضاء الغرفة من التجار والدلالين إلى الأصناف الآتية :
1- التجار : – ستة أصناف هي :
(الممتاز – الأول – الثاني – الثالث – الرابع – الخامس).
2- الدلالين : خمسة أصناف هي :
(الأول – الثاني – الثالث – الرابع – الخامس).
ثانيا : يتولى مجلس الإدارة أو من يخوله قبول إنتماء التجار الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة وتحديد أصنافهم على أساس المقدرة المالية والأعمال التجارية التي يمارسها التاجر وسمعته في الوسط التجاري وطبيعة وحجم العمل ومتطلباته.
ويتم قبول إنتماء الدلالين وفقا للشروط والضوابط الواردة في قانون الدلالة رقم (58) لسنة 1987 والتعليمات الصادرة بموجبه.
ثالثا : تكون الكفاءة المالية لأصناف الأعضاء من التجار وفقا لما يلي :
الصنف الكفاءة المالية
الممتاز من مليون دينار فأكثر.
الأول من (250) مائتين وخمسين ألف دينار إلى أقل من مليون دينار.
الثاني من (100) ألف دينار إلى أقل من (100) ألف دينار.
الثالث من (30) ألف دينار إلى أقل من (100) ألف دينار.
الرابع من (10) آلاف دينار إلى أقل من (30) ألف دينار.
الخامس أقل من (10) آلاف دينار.

مادة 19
أولا : لمقدم طلب الإنتماء أن يعترض على قرار مجلس إدارة الغرفة في حالة رفض طلب إنتمائه للغرفة، لدى الإتحاد خلال شهر من تاريخ تبليغه بالقرار، وعلى الإتحاد أن يبت في الطلب خلال فترة أقصاها شهرين من تاريخ تسجيل الطلب لديه ويكون قراره قطعيا.
ثانيا : للعضو المصنف أن يتقدم بطلب تعديل صنفه وفق كفاءته المالية وبالطريقة والمواعيد التي تحددها تعليمات تصدرها الغرفة.

مادة 20
يتمتع أعضاء الغرفة ممن سددوا بدلات الإشتراك بالحقوق والمزايا التالية :
أولا : حق الإنتخاب والترشيح لعضوية مجلس الإدارة وفقا للأحكام الواردة في هذا النظام.
ثانيا : الإفادة من الإستشارات التي تقدمها الغرفة لهم في الشؤون الفنية والمهنية بقصد المساعدة في تطوير أعمالهم ونشاطاتهم التجارية.
ثالثا : الإستعانة بإمكانات الغرفة في لتحكيم لحسم الخلافات والمشاكل التي تنشأ بين الأعضاء أو مع الغير.
رابعا : الإستفادة من الخدمات والمعلومات التي تقدمها الغرفة لأعضائها ضمن الفعاليات التي تنسجم مع الأهداف التي تسعى الغرفة إلى تحقيقها.
خامسا : التصديق على تواقيع وأختام وعقود الأعضاء بناء على طلبهم.

مادة 21
يلتزم أعضاء الغرفة بما يلي :
أولا : أداء الأعمال والأنشطة التجارية وفقا للقوانين الإقتصادية والأنظمة والتعليمات المرعية التي تصدرها الجهات الرسمية المختصة.
ثانيا : تسديد الديون المترتبة بذمتهم إلى الغرفة.
ثالثا : إبداء التسهيلات للعاملين في الغرفة أو إتحاد الغرف التجارية العراقية المكلفين بزيارة المحلات التجارية بقصد الكشف أو الإطلاع أو الحصول على المعلومات.
رابعا : إبداء المساعدة للمحكمين المعينين من قبل الغرفة أو الإتحاد والمكلفين بحسم الخلافات التجارية.
خامسا : إحترام حقوق الزمالة في جميع العلاقات والمعاملات التجارية والمهنية وإلتزام جانب الأمانة والمصداقية في التعامل وإبرام العقود وعدم الإساءة للسمعة التجارية داخل القطر أو خارجه.
سادسا : التقيد بمبادئ العرف والعادة في التعامل التجاري.
سابعا : المساهمة في الفعاليات التي يقوم بها الإتحاد أو الغرفة كالمؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية والتدريبية والمعارض ولإكتتابات الوطنية والإجتماعية.

المحتوى5
الفصل الثاني
مجلس إدارة الغرفة وإختصاصاته

مادة 22
أولا : يتولى دارة الغرفة مجلس إدارة يتألف من عدد من الأعضاء لا يقل عن ثمانية أعضاء ولا يزيد على أربعة عشر عضوا.
ثانيا : يكون عدد أعضاء مجلس إدارة كلا من غرفة تجارة بغداد والبصرة والموصل وأربيل والحلة أربعة عشر عضوا، وعدد أعضاء مجالس إدارة بقية الغرف في المحافظات عشرة أعضاء، ولمجلس الإتحاد النظر في زيادة أو تقليص عدد أعضاء مجالس الغرف وفقا لمقتضيات الحال في كل محافظة.
ثالثا : يتم إنتخاب أعضاء مجلس إدارة لغرفة من قبل الهيئة العامة للغرفة وينتخب إلى جانبهم نصف عددهم كأعضاء إحتياط.
رابعا : مدة العضوية في المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد ولا يجوز لجمع بين عضوية مجلس إدارة الغرفة ومجلس إدارة إتحاد الصناعات العراقي.

مادة 23
أولا : يتولى رئاسة جلسات لمجلس رئيس الغرفة أو نائبه عند غيابه وفي حالة غيابهما ينتخب المجلس من بين أعضائه الحاضرين رئيس لإدارة الجلسة، وعليه أن يبلغ قرارات وتوصيات المجلس إلى الإتحاد.
ثانيا : تصدر قرارات لمجلس بأغلبية عدد أصوات الحاضرين وعند تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس المجلس ويكون التصويت بالطريقة التي يحددها رئيس المجلس.

مادة 24
يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر في الأقل بدعوة من رئيس المجلس أو نائبه عند غياب رئيس المجلس، ويجوز دعوة المجلس للإجتماع من قبل عدد لا يقل عن خمسة من أعضاء المجلس بطلب تحريري يوجه إلى رئيس المجلس ومعزز بالأسباب، وعلى الرئيس توجيه الدعوة لعقد إجتماع المجلس قبل مدة خمسة أيام على الأقل من موعد الإجتماع المقرر وخلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب إليه.

مادة 25
لرئيس مجلس الإدارة توجيه الدعوة لعدد من المختصين من التجار ومن ذوي الخبرة لحضور إجتماعات المجلس للإستئناس بآرائهم والإستفادة من خبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.

مادة 26
يتم نصاب جلسات المجلس بحضور الأغلبية المطلقة وفي حالة عدم حصول النصاب في الموعد المحدد يصار إلى دعوة المجلس مجددا وخلال مدة أسبوع وتكون الجلسة قانونية إذا حضرها ما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

مادة 27
مجلس إدارة الغرفة الجهة العليا للغرفة والمشرف على جميع أنشطتها والمسؤول عن وضع سياستها العامة لتحقيق الأهداف التي حددها القانون في المادتين الثامنة والتاسعة وعليه تحقيقا لذلك أن يقوم بما يلي :
أولا : وضع البرنامج السنوي للغرفة والإشراف على تنفيذه.
ثانيا : إقرار الموازنة السنوية للغرفة وحساباتها الختامية.
ثالثا : تعيين أوجه إستثمار أموال الغرفة.
رابعا : مناقشة التقرير السنوي عن منجزات ونشاطات الغرفة وإقراره ورفعه إلى الإتحاد.
خامسا : البت في شراء العقارات أو إنشاء الأبنية الخاصة بالغرفة.
سادسا : التوصية بقبول التبرعات والمنح المالية للغرفة.
سابعا : التوصية بتقديم المساعدات والمعونات المالية والتبرعات أو تسليف مبالغ لغير أغراض تنفيذ إلتزامات الغرفة.
ثامنا : تشكيل اللجان الدائمة للغرفة.
تاسعا : منح المكافآت المالية للمنتسبين وللأشخاص الذين يستعان بهم لتقديم الخدمات والإستشارات.
عاشرا : تمثيل أعضاء الغرفة ضمن دائرة إختصاصها لدى السلطات المختصة في الأمور التي تقع ضمن أهدافها وإختصاصاتها وفي المؤتمرات والندوات داخل وخارج القطر.
حادي عشر : إقتراح تعديل النظام الداخلي للإتحاد والغرف.
ثاني عشر : تخويل رئيس مجلس إدارة الغرفة بعض إختصاصاته وصلاحياته.

مادة 28
يكون رئيس مجلس الإدارة، رئيسا للغرفة، وآمرا للصرف فيها، ويمثلها أو من يخوله أمام القضاء ودوائر الدولة والقطاع الإشتراكي والجهات الأخرى داخل القطر وخارجه وتتناول صلاحياته ما يلي :
1- دعوة المجلس للإجتماع وترؤس وإدارة إجتماعاته وإفتتاح الجلسات والإعلان عن تأجيلها وإنفضاضها والوقيع على محاضر الجلسات.
2- الإشراف على إدارة الغرفة وتوجيه أعمالها وفق سياسة مجلس الإدارة وقراراته.
3- التوقيع على الكتب والمذكرات التي تعبر عن مواقف الغرفة وسياستها.
4- تنفيذ الميزانية التخطيطية والملاك حسب أبوابها وفصولها بعد إقرارها من قبل مجلس إدارة الغرفة والمصادقة عليها من مجلس الإتحاد والتوقيع على المستندات المالية وأوامر الصرف والعقود وكافة المعاملات المالية.
5- منح المكافآت لمنتسبي الغرفة وللأشخاص الآخرين الذين يستعان بهم لتقديم الخدمات والإستشارات ولحد (500) دينارا لكل حالة.
6- البت في القضايا والأمور الطارئة والمستعجلة على أن تعرض على مجلس إدارة الغرفة في أول إجتماع له.
7- تعيين النتسبين في الغرفة وترفيعهم وتنسيبهم واعارة خدماتهم واحالتهم على التقاعد وقبول إستقالتهم ومنحهم المخصصات وفقا لأحكام قواعد الخدمة.
8- تخويل نائبه ومدير الغرفة بعض صلاحياته.
9- اية صلاحيات أخرى يخولها المجلس.

الفصل الثالث
الإنتخابات

مادة 29
تتألف الهيئة العامة للغرة من جميع أعضائها الذين سددوا كامل بدلات إشتراكهم، ويكون إنعقادها صحيحا إذا حضر إجتماعها أغلبية الأعضاء، وفي حالة عدم حصول النصاب في الموعد المقرر للإتحاد، يؤجل الإجتماع إلى اليوم المقابل من الأسبوع التالي ويكون النصاب عندئذ حاصلا بمن يحضر.

مادة 30
أولا : تقوم الغرفة بإبلاغ الإتحاد بالإستعداد للإنتخابات وتعيين المحل الذي تجري فيه عملية إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة قبل شهرين في الأقل من الموعد المقرر للإنتخابات.
ثانيا : يدعو رئيس الإتحاد الهيئات العامة للغرف التجارية العراقية لإجراء إنتخابات أعضاء مجالس إدارتها في الأسبوع الأول من شهر كانون الأول وقبل مدة لا تقل عن شهر من الموعد الأول من الإنتخابات وتبلغ الجهات المختصة بذلك.
ثالثا : يعلن الإتحاد بطرق النشر المعتادة عن فتح باب الترشيح لمجالس إدارة الغرف وموعد ومكان إنعقاد الهيئات العامة للغرف لإجراء عملية الإنتخابات قبل شهر واحد في الأقل من الموعد الأول المقرر لها.

مادة 31
أولا : يتم الإشراف على إنتخابات غرفة تجارة بغداد من قبل لجنة برئاسة قاضي يرشحه رئيس محكمة إستئناف بغداد بناء على طلب رئيس الإتحاد عضوية ممثل عن كل من وزارة التجارة والإتحاد والغرفة، تعاونها عدد من اللجان الفرعية تضم عددا من موظفي الجهات الثلاث المذكورة.
ثانيا : يتم الإشراف على إنتخابات الغرف التجارية في المحافظات من قبل لجنة برئاسة قاضي يرشحه رئيس محكمة إستئناف المنطقة بناء على طلب رئيس الإتحاد وعضوية ممثل عن كل من المحافظة والغرفة المختصة، تعاونها عدد من اللجان الفرعية تضم موظفين عن الجهتين المذكورتين.
ثالثا : تتولى هذه اللجان ما يلي :
1- تنظيم سير الإنتخابات.
2- مراقبة صناديق الإقتراع والمحافظة على النظام داخل قاعة الإنتخابات والكتابة للناخبين الذين لا يجيدون القراءة والكتابة والقيام بفرز الأصوات.

المحتوى6
مادة 32
يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس إدارة الغرف أن يكون :
أولا : عراقيا أكمل الخامسة والعشرون من عمره.
ثانيا : أن يكون متمتعا بكامل الأهلية القانونية.
ثالثا : يقرأ ويكتب.
رابعا :
1- مارس التجارة ومضى على إنتمائه إلى إحدى الغرف مدة لا تقل عن خمس سنوات وتكون هذه المدة ثلاث سنوات لمن كان حائزا على شهادة جامعية أولية معترف بها.
2- لا ينطبق الشرط أعلاه على العضو المرشح ممن كان يشغل موقع رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية أو رئيس إحدى غرف التجارة والصناعة العراقية ومن كان عضوا في مجلس إدارتها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، على أن يكون منتسابا للغرفة قبل تقديم طلب الترشيح.
خامسا :
1- أن يكون مؤمنا بمبادىء وأهداف ثورة (17 – 30) تموز المجيدة.
2- أن يكون قد أسهم في المعركة المقدسة ضد العدوان الإيراني سواء بالمشاركة أو التطوع أو أن تكون مساهماته في ميادين العمل والإنتاج أو في نتاجه الفكرية والأدبية ولتبرع بالأموال والذهب فعالة ومتميزة وتتناسب مع قدراته وإمكانياته.
3- أن يكون مؤمنا بأن قادسية صدام قد عززت بالمجد هام العراق وإنها الطريق الذي ليس سواه من طريق للحفاظ على العرق أرضا ومياها وسماء وأمنا ومقدسات.
سادسا : سدد بدل إشتراكه بالغرفة.
سابعا : يؤلف رئيس الإتحاد لجنة في كل غرفة تضم ممثلين عن الغرفة والمحافظة وأية جهة يرى أن لها علاقة بالموضوع تتولى تدقيق طلبات الترشيح والتثبت من توفر الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

مادة 33
يقدم المرشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة طلب الترشيح إلى الغرفة قبل أسبوعين على الأقل من الموعد الأول المقرر للإنتخابات ويدفع تأمينات لصندوق الغرفة قدرها (250) دينارا تسجل إيرادا نهائيا لها عند عدم حصوله على عشرة بالمائة من مجموع أصوات الناخبين. وله أن يعدل عن ذلك تحريريا بكتاب إلى الغرفة خلال مدة أقصاها خمسة أيام قبل الموعد الأول المقرر للإنتخابات. وتعادله التأمينات التي دفعها لصندوق الغرفة، وإذا تم العدول خلافا لذلك تسجل التأمينات التي دفعها إيرادا نهائيا لصندوق الغرفة.

مادة 34
يقدم رئيس الغرفة تقريرا يتضمن إبراز أعمال وفعاليات الغرفة خلال الدورة الإنتخابية المنتهية إلى الهيئة العامة ولها حق مناقشته.

مادة 35
أولا : الإشتراك في عملية الإنتخابات حق لكل منتسب سدد بدل الإشتراك السنوي.
ثانيا : تجوز الأنابة في الإنتخابات للشركات وللأشخاص المعنوية، على أن تكون وفقا لما يلي :
أ‌- تكون الأنابة بكتاب تحريري من شخص له حق التوقيع عن مجلس الإدارة أو المدير لمفوض الذي له حق التوقيع أو كافة الشركاء، على أن يقدم إلى الغرفة قبل الساعة الثانية عشر من اليوم الذي يسبق الموعد الأول المقرر للإنتخابات.
ب‌- في الشركات المساهمة والمحدودة من غير شركات أو منشآت القطاع الإشتراكي أو المختلط يجوز لمجلس الإدارة أنابة أي شخص عن الشركة في الإنتخابات، وعند عدم تحقق إجتماع المجلس لهذا الغرض للمدير المفوض للشركة أو من يخوله ممارسة حق الإنتخاب عن الشركة.
جـ – في شركات التضامن والشركات البسيطة يجوز للمدير المعين في عقد التأسيس أو من ينيبه حق الإنتخاب وعند عدم وجود مدير مفوض فلا تجوز الأنابة إلا من قبل كافة الشركاء.
ثالثا : لا يجوز للشخص الواحد أن يكون نائبا عن أكثر من شركة واحدة.

مادة 36
أولا : يتم الإقتراع بموجب بطاقات إنتخابية خاصة تكون موقعة من مدير الغرفة ومختومة بختم الغرفة الرسمي بعد إبراز الناخب هوية الإنتماء للغرفة، وتختم الهوية بما يفيد الإدلاء بالصوت الإنتخابي.
ثانيا : تستمر عملية الإقتراع منذ بداية الدوام الرسمي، وللقاضي المشرف على الإنتخابات تمديد إستمرارها عدة ساعات أخرى إذا استمر توارد الناخبين للإدلاء بأصواتهم ولا يعتمد بالأسماء المدرجة في البطاقة لغير المرشحين أو الأسماء التي تزيد عن العدد المحدد للإنتخابات.
ثالثا : تهمل البطاقة الإنتخابية غير المختومة بختم الغرفة أو التي يتعذر قراءتها عند إجراء عملية فرز الأصوات.

مادة 37
تتولى اللجنة المشرفة على الإنتخابات إعداد محضر عند عدم حصول النصاب القانوني في الدعوة الأولى لإجتماع الهيئة العامة للإنتخابات وإبلاغه إلى الغرفة التي عليها إبلاغه إلى الإتحاد والجهات والمعنية.

مادة 38
أولا : للقاضي المشرف على الإنتخابات أن يقرر أبعاد من ليس له حق التصويت أو من يصدر عنه شغب أو خروج عن النظام أثناء عملية الإنتخابات من قاعة الإنتخاب.
ثانيا : يسمح للمرشحين أو لممثل عن كل منهم بالبقاء في قاعة الإنتخابات، ولا يسمح للناخبين البقاء في القاعة بعد الإدلاء بأصواتهم، كما لا يجوز وضع أية إعلانات إنتخابية داخل القاعة في يوم الإتخابات.
ثالثا : لا يجوز للمرشح ممارسة أي نوع من أنواع الدعاية الإنتخابية داخل القاعة في يوم الإنتخابات.

مادة 39
أولا : عند إنتهاء فترة الإنتخابات يعلن القاضي المشرف إنتهاء عملية الإنتخابات/ وتتولى اللجنة المشرفة غلق الصناديق وختمها وتوقيعها وبأشرافه.
ثانيا : تتولى اللجنة المشرفة فتح صناديق الإقتراع والقيام بعملية فرز الأصوات مباشرة.
ثالثا : تنظم اللجنة المشرفة محضرا بنتيجة الإنتخابات يتضمن أسماء الفائزين من الأعضاء الأصلين والإحتياط وعدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم ويوقع المحضر مع القاضي كل من أعضاء اللجنة المشرفة ومدير الغرفة.
رابعا : تتولى غرفة تجارة بغداد إبلاغ نتائج الإنتخابات إلى الإتحاد وأمانة بغداد وتتولى الغرف في المحافظات إبلاغ نتائج الإنتخابات إلى الإتحاد والمحافظة بعد تشكيل مجالس الإدارة.
خامسا : يتولى الإتحاد إبلاغ نتائج إنتخابات الغرف إلى وزارة التجارة والجهات المعنية.
المادة الأربعون : تؤلف في مقر الإتحاد لجنة للفصل في صحة الإنتخابات برئاسة قاضي يرشحه رئيس محكمة إستئناف منطقة بغداد وعضوية ممثل عن كل من وزارة التجارة والإتحاد وتكون قراراتها قطعية.

مادة 41
للمرشح أن يطعن في صحة الإنتخابات وخلال مدة أقساها خمسة أيام من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخابات، وتقوم الغرفة بإرسال الطعون في يوم العمل التالي لنهاية مدة الطعن إلى لجنة الفصل في صحة الإنتخابات في مقر الإتحاد للنظر فيها، على أن تبت اللجنة في الطعن خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ إستلامها الطعن.

المحتوى7
مادة 42
أولا : يوجه المدير العام أو مدير الغرفة الدعوة للأعضاء القائزين لعقد الجلسة الأولى لمجلس إدارة الغرفة خلال أسبوع واحد من تاريخ إنتخاب المجلس، وفي حالة حصول طعن بصحة الإنتخابات توجه الدعوة بعد عشرة أيام من تاريخ الإنتخابات.
ثانيا : ينتخب المجلس في أول جلسة رئيسا له ونائبا للرئيس ويشكل اللجان الدائمة للغرفة المنصوص عليها في هذا النظام.

مادة 43
أولا : يتم النصاب في الجلسة الأولى بحضور الأغلبية المطلقة.
ثانيا : يرأس الجلسة الأولى أكبر الأعضاء سنا ويتولى رئيس المجلس المنتخب رئاسة الجلسة عند الإعلان عن إنتخابه.
ثالثا : في حالة حصول أي مرشحين على عدد متساوي من الأصوات يعاد الإقتراع مرة ثانية وعند تكرار حالة تساوي الأصوات تجري القرعة بينهما.

مادة 44
إذا شغر منصب الرئيس أو نائبه أو زالت عنهما صفة العضوية في المجلس (لأي سبب كان) ينتخب المجلس في أول إجتماع له من يحل محله ويدعى العضو الإحتياط للمشاركة في عملية الإقتراع ويخبر الإتحاد والجهات المعنية بنتائج الإنتخابات.

مادة 45
يدعو رئيس مجلس إدارة الغرفة الذي تم إنتخابه رئيسا لمجلس إدارة الإتحاد أعضاء المجلس الأصليين والعضو الإحتياط للإجتماع لإنتخاب رئيس للمجلس خلفا له على أن تقوم الغرفة بإبلاغ الإتحاد والجهات المعنية بنتائج الإنتخابات.

مادة 46
أولا : تزول صفة العضوية عن العضو المنتخب بقرار من المجلس في الحالات التالية :
أ‌- إذا فقد شرطا من الشروط القانونية للعضوية في المجلس.
ب‌- إذا شغل وظيفة أو عضوية مجلس أو هيئة يمنع الجمع بينها وبين عضوية مجلس إدارة الغرفة.
ثانيا : يعتبر عضو المجلس مستقيلا إذا لم يحضر ثلاث إجتماعات متتالية بدون عذر مشروع أو ست إجتماعات متتالية لأي سبب كان.
ثالثا : لا يعد غياب العضو عن حضور الجلسات بموجب المادة السابعة عشرة من القانون تغيبا عن إجتماعات المجلس لهذا الغرض.
الفصل الرابع
الشؤون المالية للغرفة

مادة 47
أولا : تبدأ السنة المالية للغرفة في الأول من كانون الثاني من كل سنة ميلادية وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من نفس السنة.
ثانيا : يعتبر جزء السنة سنة كاملة لغرض إستيفاء بدل الإشتراك السنوي..

مادة 48
أولا : بدلات إشتراك الأعضاء السنوية وفق الجدول رقم (1) الملحق بالقانون.
ثانيا : الإيرادات الناشئة عن إستثمار أموالها بالطريقة التي يحددها هذا النظام.
ثالثا : الأجور التي تستوفيها لقاء ما تقدمه من خدمات وفق الجدول رقم (2) الملحق بالقانون.
رابعا : التبرعات والمنح بموافقة مجلس الإتحاد.

مادة 49
أولا : يستحق بدل الإشتراك السنوي للعضو في بداية كل سنة ويسدد في الموعد الذي تحدده الغرفة.
ثانيا : إذا تخلف العضو من دون عذر مشروع عن تسديد بدل الإشتراك السنوي ثلاث مرات متتالية، يستوفي منه مبلغ إضافي مقداره 10% من بدل الإشتراك السنوي عن كل سنة تخلف فيها، وفي حالة عدم تسديد بدلات الإشتراك المستحقة عليه بنهاية السنة الرابعة يرقن قيده من دون حاجة إلى إنذار أو تبليغ.
ثالثا : إذا كان تخلف العضو عن تسديد بدل الإشتراك قد حصل بعذر مشروع، فللغرفة إستيفاء بدلات الإشتراك لسنوات التخلف من دون أية مبالغ إضافية وإعتبار فترة التخلف إستمرارا لممارسة العمل التجاري.

مادة 50
يقر مجلس إدارة الغرفة الموازنة السنوية للغرفة قبل شهرين في الأقل من بداية سنتها المالية.

مادة 51
تنظم حسابات الغرف وفق النظام المحاسبي الموحد وتخضع لتدقيق ديوان الرقابة المالية.

المحتوى8
الفصل الخامس
الهيكل التنظيمي للغرف

مادة 52
أولا : يتولى الإشراف على الجهاز الإداري للغرفة وممارسة إختصاصاتها التنفيذية موظف بعنوان مدير عام أو مدير حسبما يقتضي الحال وبقرار من مجلس الإتحاد.
ثانيا : يعين المدير العام أو المدير بقرار من مجلس إدارة الغرفة بناء على ترشيح من قبل رئيس المجلس وتحدد فيه إختصاصاته وصلاحياته وراتبه مع مراعاة قواعد الخدمة المعمول بها، ويقوم بنفس الوقت بأعمال مقرر المجلس.
ثالثا : يشترط فيمن يعين مديرا عاما أو مديرا للغرفة توفر الشروط التالية :
1- حاصلا على الشهادة الجامعية الأولية في الأقل في إحدى الإختصاصات (الإدارة – القانون – الإقتصاد).
2- أن يكون لديه خدمة لا تقل عن عشر سنوات في الإتحاد أو الغرف وتكون المدة (5) سنوات بالنسبة لمدير الغرفة.
3- أن يتمتع بخبرة وكفاءة عاليتين وبحس وظيفي متميز يؤهله لأشغال هذا الموقع

مادة 53
يتألف الجهاز الإداري للغرفة من التقسيمات الإدارية المبينة أدناه مع إختصاصات كل منها.
أولا : قسم التسجيل والكفالات :
1- يرأس القسم منتسب بعنوان مدير في الأقل وحاصلا على شهادة الدراسة الإعدادية في الأقل.
2- يتولى القسم ممارسة المهام الآتية :
أ‌- تسجيل الأسماء التجارية والقيد في السجل التجاري ومسك السجلات اللازمة لها.
ب‌- تزويد الإتحاد بالمعلومات عن الأسماء التجارية لتسجيلها في السجل المركزي.
جـ – تنظيم عملية الإنتماء للغرفة وفق شروط الإنتماء المحددة في هذا النظام.
د – تنظيم عملية إنتماء المواطنين العرب وفقا للشروط الواردة في هذا النظام والضوابط والتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية.
هـ – تهيئة المعلومات عن أعضاء الغرفة وأصنافهم وإعداد البيانات والإحصاءات بشأنهم بالتنسيق مع قسم الدراسات والخدمات التجارية.
و – تزويد الأعضاء بشهادات العضوية وكتب التأييد اللازمة.
ز – تحديد الكفاءة المالية للأعضاء وتنظيم الكفالات لهم.
2 – يتم توزيع المهام والإختصاصات أعلاه بين الشعب التالية :
أ – شعبة السجل والإسم التجاري.
ب – شعبة الإشتراكات والكفالات.
ثانيا : قسم الدراسات والخدمات التجارية :
1- يرأس القسم منتسب بعنوان مدير في الأقل ويكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولية في الأقل.
2- يمارس القسم المهام الآتية :
أ‌- دراسة الأوضاع التجارية والتسويقية في المحافظة وإقتراح المعالجات الهادفة إلى تطويرها في حدود إختصاصاتها.
ب‌- تحديد الغرف والعادة السائدة في الشؤون التجارية ضمن المنطقة الجغرافية لإختصاصات الغرفة.
جـ – تنسيق مهام التحكيم التجاري لحسم الخلافات التجارية وتسمية الخبراء والممثلين لهذا الغرض، وإبداء الرأي في قضايا التحكيم التي تعرض على الغرفة.
د – إصدار شهادات المنشأ للسلع العراقية وإصدار وتصديق الوثائق التجارية الأخرى.
هـ – تنظيم أعمال الكشف على الأموال وإعداد الشهادات المطلوبة لذلك وتسمية الخبراء للمحاكم ودوائر الدولة.
و – جمع وتبويب ونشر أسعار السلع المتداولة في السوق المحلية وإعداد التقارير عنها.
ز – توفير المعلومات والبيانات لأعضاء الغرفة التي تتعلق بأعمالهم وأنشطتهم التجارية وتقديم الإستشارات لهم.
حـ – جمع وتبويب البيانات الإحصائية المتعلقة بمنتسبي الغرفة والنشاط التجاري وتوفيرها للجهات المعنية.
ط – إصدار المطبوعات التي تعني بنشر الوعي التجاري بين الأعضاء ورفع مستواهم المهني.
3 – يتم توزيع المهام والإختصاصات أعلاه بين الشعب التالية :
أ – شعبة الدراسات والإحصاء.
ب – شعبة الخدمات التجارية.
ثالثا : القسم الإداري والمالي :
1- يرأس القسم منتسب بعنوان مدير في الأقل ويكون حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في الأقل.
2- يتولى القسم ممارسة المهام الآتية :
أ‌- إعداد خطة الأفراد (الملاك) للغرفة وتنفيذ تلك الخطة بعد إقرارها.
ب‌- تطبيق قواعد الخدمة الخاصة بالأفراد العاملين في الغرفة وإنجاز معاملات التعيين والترفيع والتقاعد والإيفاد والإجازات وغيرها لمنتسبي الغرفة والإعداد والإشراف على تدريب وتطوير مهارات المنتسبين فيها.
جـ – تحديد إحتياجات الغرفة من الأثاث والمواد والمعدات والأدوات المكتبية وتأمين الحصول عليها والإشراف على الخزن.
د – صيانة بناة الغرفة وأدامة تأسيساتها الكهربائية ووسائل التدفئة والتبريد والأجهزة المستخدمة الأخرى وتوفير الخدمات الخاصة بها وإظهارها بالمظهر اللائق.
هـ – إدارة البريد والحفظ الإعتيادي وتأمين خدمات الطبع والإستنساخ والتصوير والتلكس والهاتف للغرفة.
و – تقديم خدمات النقل للعاملين في الغرفة.
ز – إبداء الرأي والإجابة على الإستفسارات التي يطلب رأي الغرفة فيها ذات الطبيعة القانونية والتصديق على تواقيع وأختام وعقود الأعضاء بناء على طلبهم.
حـ – تنظيم شؤون العلاقات العامة للغرفة ومتطلباتها.
ط – إعداد الموازنات التخطيطية للغرفة وتنفيذها بعد إقرارها.
ك – تنظيم الأمور الختامية والكشوفات والبيانات المحاسبية الأولية والتقارير النهائية.
م – إستلام بدلات الإشتراكات في الغرفة وتجديداتها السنوية وأجور الخدمات التي تقدمها الغرفة للغير.
3 – توزع المهام المذكورة على الشعب التالية :
أ – شعبة الإدارة والأفراد.
ب – شعبة الحسابات.
جـ – شعبة الحقوق.
رابعا : شعبة التدقيق :
1- يرأسها موظف بدرجة مدير ذو خبرة وإختصاص في الشؤون المالية وحاصل على الشهادة الجامعية الأولية.
2- تتولى الشعبة ممارسة الإختصاصات الآتية :
أ‌- التدقيق قبل الصرف وبعده لجميع المعاملات المالية التي تتم في الغرفة وتدقيق السجلات والمستندات الخاصة بذلك.
ب‌- التأكد من صحة التصرفات المالية ضمن الصلاحيات المخولة ورفع التقارير بذلك إلى مدير الغرفة.
جـ – مراقبة الوضع المالي للغرفة والمساهمة في تنظيم حساباته.
د – المساهمة بعمليات مراجعة الحسابات الختامية للغرفة بالتنسيق مع الجهة المعنية.
هـ – رقابة إيرادات الغرفة.
و – التأكد من إجراء التأمين على موجودات الغرفة.
ز – رقابة ومتابعة القضايا التي تحال للشعبة من قبل مدير الغرفة ورفع التقارير بذلك.
خامسا : مكتب السكرتارية :
تمارس شؤون السكرتارية ومن قبل مكتب يديره منتسب بدرجة مدير أو أقل يعاونه عدد من المنتسبين وحسب مقتضيات وحاجة العمل، ويتولى المهام التالية :
1- القيام بأعمال سكرتارية مجلس الإدارة ورئيس الغرفة والمدير العام أو مدير الغرفة.
2- إعداد جدول أعمال المجلس والمذكرات والتقارير التي ترفع للمجلس.
3- إعداد محاضر جلسات المجلس وتدوينها في سجل خاص.
4- متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
5- إستلام وتسجيل وتوزيع البريد السري.
6- اية أعمال أخرى تناط به.

المحتوى9
الفصل السادس
اللجان الدائمة في الغرفة

مادة 54
للمجلس أن يؤلف اللجان الدائمة الضرورية لتسهيل إنجاز أعمال الغرفة ورعاية شؤون أعضائها من بين أعضاء المجلس ومنتسبي الغرفة أو من غيرهم، ويكون من بينها اللجان الآتية :
أولا : لجنة الشؤون الإقتصادية :
وتتحدد مهامها بما يلي :
1- دراسة ومتابعة الأنشطة التجارية في المحافظة ورصد الظواهر والمؤشرات في السوق المحلية.
2- تقديم المقترحات الهادفة إلى تطوير الحركة التجارية في المحافظة وتنظيم العمليات التسويقية لها.
3- إعداد التوصيات والمقترحات لمجلس إدارة الغرفة فيما يتعلق بأساليب إستثمار أموال الغرفة.
ثانيا : لجنة التحكيم والكشف والتسعير :
وتحدد مهامها بما يلي :
1- القيام بدور الحكم أو المشاركة في التحكيم لحسم الخلافات التجارية التي تقع بين أعضاء الغرف أو بينهم وبين الأغبار وتسمية الخبراء والممثلين لهذا الغرض.
2- تحديد الأعراف التجارية السائدة في الحالات التي تعرض على الغرفة.
3- إجراء الكشف على البضائع والأموال بناء على طلب ذوي العلاقة من الغرفة وتحديد نسبة الضرر فيها وتنظيم الشهادات الأصولية لذلك.
4- تسعير وتثمين الأموال والبضائع متى طلب منها ذلك.
ثالثا : لجنة التسجيل والكفالات :
وتحدد مهامها بما يلي :
1- النظر في الطلبات المقدمة للإنتماء للغرفة وتحديد أصنافهم في ضوء المعلومات المقدمة إليها عن الكفاءة العالية والسمعة التجارية وطبيعة الأعمال التجارية لمقدم الطلب.
2- رفع المقترحات المتعلقة بوضع الأسس والتعليمات الخاصة بتحديد نسب مبالغ الكفالات للكفلاء من أعضاء الغرفة بما ينسجم والكفاءة العالية لحدود كل صنف من الأصناف.
3- رفع المقترحات بشأن أية أمور مستجدة تتعلق بطبيعة العضوية في الغرفة.
رابعا : لجنة إنضباط أعضاء الغرفة :
وتتولى النظر فيما يحال إليها من المجلس أو رئيس الغرفة أو مدير الغرفة من قضايا وشكاوى ومخالفات تصدر من أعضاء الغرفة عن التصرفات التي من شأنها أن تسيء إلى الوسط التجاري، وتقوم اللجنة بالإستناد إلى القوانين والوقائع المثبتة بإصدار العقوبات التالية :
1- العقوبات الإنضباطية :
أ‌- إلفات نظر التاجر في حالة كون الموضوع بسيطا وليس هنالك قصد عمدي للأضرار بالآخرين.
ب‌- الإنذار في حالة العودة.
جـ – الإمتناع عن تقديم الخدمات لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
2- العقوبات التأديبية :
التوصية للمجلس بسحب هوية الغرفة بصورة مؤقتة أو دائمية.
3- أ – تنفذ توصيات اللجنة بعد مصادقة المجلس عليها.
ت‌- للعضو الذي وجهت إليه إحدى العقوبات الإنضباطية أو التأديبية أعلاه أن يعترض لدى مجلس الإتحاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بقرار مجلس إدارة الغرفة، ويكون قرار مجلس الإتحاد قطعيا.
جـ – تبلغ الغرفة الإتحاد والجهات ذات الإختصاص بقرار ترقين قيد العضو من سجلاتها حال اكتساب القرار الدرجة القطعية وعلى الإتحاد تعميم القرار على بقية الغرف للإمتناع عن قبول إنتساب من صدر بحقه قرار الشطب لديها.

مادة 55
أولا : للمجلس تأليف عدد من اللجان الإستشارية من خارج أعضاء المجلس وللأنشطة التجارية المختلفة لا يقل عددهم عن خمسة ويختار من بين أعضائها رئيسا لها ويكون أحد موظفي الغرفة مقررا لها تختص بدراسة الموضوعات والمقترحات التي تتعلق بمجال إختصاصها.
ثانيا : تجتمع هذه اللجان بدعوة من رئيسها أو من الغرفة حسب متطلبات الحال وترفع توصياتها ونتائج أعمالها إلى مجلس إدارة الغرفة.

الباب الثالث
الأحكام الختامية

مادة 56
تقوم الغرفة بمراقبة تنفيذ أحكام النصوص القانونية الخاصة بالسجل التجاري الواردة في قانون التجارة رقم (30) لسنة (1984) ونظام الأسماء التجارية رقم (6) لسنة (1985) ولها أن تؤلف جهازا للمراقبة لضمان تنفيذ هذه الأحكام وأن تفاتح الجهات الرسمية ذات الإختصاص بشأن تطبيقها.

مادة 57
لمجلس الإتحاد صلاحية إستحداث أو دمج أو إلغاء الأقسام والشعب في الإتحاد والغرف حسبما تتطلبه طبيعة العمل.

مادة 58
لمجلس الإتحاد إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا النظام.

مادة 59
يحتفظ الأعضاء بأصناف عضويتهم في الغرف يستمر العمل بالهويات الصادرة عن غرف التجارة والصناعة العراقية على أن تختم بإسم (غرفة تجارة….) ولحين إستبدال تلك الهويات.

مادة 60
تبقى القرارات والتعليمات والصلاحيات الصادرة عن مجلس إدارة الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية ومجالس إدارة الغرف التجارية والصناعية. العراقية والتي لا تتعارض وأحكام القانون وهذا النظام نافذة لحين إلغائها أو تغيرها أو تعديلها أو إستبدالها بغيرها.

مادة 61
ينفذ هذا النظام إعتبارا من 28/10/1989.

رئيس الإتحاد العام
للغرف التجارية والصناعية العراقية