النظام الداخلي لاتحاد الصناعات العراقي

      التعليقات على النظام الداخلي لاتحاد الصناعات العراقي مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي لاتحاد الصناعات العراقي
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا لأحكام المادة الثامنة عشرة من قانون إتحاد الصناعات العراقية رقم (44) لسنة 1989 أصدر مجلس إدارة الإتحاد النظام الآتي :
” النظام الداخلي لإتحاد الصناعات العراقي”

الفصل الأول
أهداف الإتحاد

مادة 1
الإتحاد منظمة إقتصادية مهنية يتمتع بالشخصية المعنوية وإستقلال مالي وإداري ويمثله رئيس الإتحاد أو من يخوله ويهدف إلى العناية بتنظيم وتنمية النشاط الصناعي في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني في نطاق إختصاصاته وتعزيز دور هذا النشاط في عملية التنمية ويقوم تحقيقا لأهدافه بالمهام المنصوص عليها في قانون إتحاد الصناعات العراقي رقم 44 لسنة 1989.

مادة 2
مجلس إدارة الإتحاد وإختصاصاته

مادة 3
أولا – يدير إتحاد الصناعات العراقي مجلس إدارة يعرف فيما بعد بالمجلس. يشكل من (11) عضوا بضمنهم الرئيس يمثلون الأصناف الصناعية المنتمية إلى الإتحاد على أن يمثل كل صنف بعضو واحد.
1- الصناعات الغذائية (الألبان والمشروبات الغازية والكحولية والمرطبات).
2- الصناعات الغذائية الأخرى.
3- الصناعات النسيجية (الألبسة الجاهزة والخياطة والمنتجات الجلدية وصناعة الجلود والأحذية والفراء).
4- الصناعات النسيجية الأخرى.
5- الصناعات الإنشائية (الرمل، والحصى والمقالع والطابوق والجص).
6- الصناعات الإنشائية الأخرى.
7- الصناعات الخشبية.
8- صناعة المنتجات الورقية والمطابع.
9- الصناعات الكيمياوية والبلاستيكية.
10- الصناعات المعدنية والهندسية.
11- الصناعات الأخرى.
ثانيا – يكون للمجلس أعضاء إحتياط بقدر عدد الأعضاء الأصليين يجري إنتخابهم بالطريقة نفسها التي جرى فيها إنتخاب الأعضاء الأصليين.
ثالثا – للمجلس تعديل الأصناف الصناعية زيادة أو نقصان الواردة في أولا من المادة الرابعة من القانون وفقا لمتطلبات التطور الإقتصادي.
رابعا – مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.
خامسا – يجوز إنتخاب رئيس المجلس ونائبه لأكثر من دورة إنتخابية.
سادسا – يجتمع المجلس خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إتمام الإنتخابات بدعوة من الأمين العام أو من يقوم مقامه.
سابعا – ينتخب المجلس في إجتماعه الأول من بين أعضائه بطريقة الإقتراع السري وابالأغلبية المطلقة للحاضرين رئيسا له ونائبا للرئيس.
ثامنا – يتولى رئاسة مجلس الإتحاد في إجتماعه الأول أكبر الأعضاء سنا ويكون الأمين العام مقررا للمجلس ويقومان بالإشراف على عملية إنتخاب الرئيس ونائبه وعند إنتهاء عملية الإنتخاب يتولى الرئيس المنتخب رئاسة المجلس.
تاسعا – في حالة حصول أي من المرشحين على عدد متساو من الأصوات يعاد الإقتراع مرة ثانية وعند تكرار حالة تساوي الأصوات يقرع بينهما.

مادة 3
يعتبر مجلس الإتحاد الجهة العليا للإتحاد ويكون المشرف على جميع نشاطاته الفنية والإدارية والمالية والمسؤول عن وضع وتنفيذ السياسة العامة للإتحاد لتحقيق أهدافه التي حددتها المادة الثالثة من القانون ويتولى المجلس ما يأتي :
1- وضع البرنامج العام للإتحاد والإشراف على تنفيذه بعد المصادقة عليه من قبل وزارة الصناعة والتصنيع العسكري.
2- إقرار الموازنة العامة للإتحاد والمصادقة على الحسابات الختامية.
3- تعيين أوجه إستثمار أموال الإتحاد ووفق الحدود المبينة في القانون.
4- الإشراف على جميع نشاطات الإتحاد الإدارية والمالية والفنية.
5- تقديم المقترحات التي تساهم في رسم السياسة التصنيعية في القطر والعمل على تطوير صناعة القطاع الخاص والمختلط والتعاوني في إطار السياسة التصنيعية العامة.
6- التنسيق مع إتحاد الغرف التجارية العراقية في التمثيل في المحافل والهيئات المحية والعربية والإقليمية والدولية وكذلك في مجال التنسيق بين النشاطين الصناعي والتجاري ورعايتهما لدعم التمثيل في المحافل والهيئات المحلية والعربية لدعم الإقتصاد الوطني.
7- المصادقة على ملاكات الإتحاد وتعديلاته.
8- إعفاء المشروع الصناعي المتوقف عن العمل من الإلتزامات المالية والمترتبة عليه للإتحاد بموجب أحكام القانون طيلة مدة التوقف على أن يثبت ذلك بوثائق رسمية وكذلك شطب الديون المترتبة بذمة المشاريع الصناعية قبل نفاذ هذا القانون على أن يثبت ذلك بوثائق رسمية.
9- تعيين المنتسبين وترفيعهم وقبول إستقالتهم وإنهاء خدماتهم وإحالتهم على التقاعد وإنتدابهم وإعارتهم وتنسيبهم ونقلهم ومنحهم المخصصات والمنح والمكافآت وتوجيه العقوبات التأديبية والإنضباطية وفق القوانين والأنظمة والقواعد المعمول بها.
10- تمثيل أصحاب الأعمال والمشاريع الصناعية لدى السلطات العامة والهيئات الأخرى في الأمور التي تقع ضمن إختصاصاته وأهدافه وفي المؤتمرات والندوات داخل القطر وخارجه.
11- مناقشة وإقرار التقرير السنوي عن منجزات الإتحاد وأعماله وحصيلة نشاطاته وما حققه من إنجازات وإيرادات ومصروفات للسنة المنتهية.
12- للمجلس تخويل رئيسه بعض صلاحياته.

المحتوى2
إجتماعات المجلس

مادة 4
1- يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الأقل بدعوة من رئيس الإتحاد أو نائبه عند غياب الرئيس يوجهها قبل أسبوع في الأقل من الموعد معززة بجدول أعمال الجلسة ويجوز لأربعة من الأعضاء طلب عقد الإجتماع وعلى الرئيس أن يوجه الدعوة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب.
2- ينعقد المجلس برئاسة الرئيس أو نائبه عند غيابه ويكون النصاب مكتملا بحضور أكثر من نصف الأعضاء وعند عدم حصول النصاب يؤجل الإجتماع إلى موعد لاحق لا يتجاوز الأسبوع ويكون الإجتماع قانونيا بحضور نصف الأعضاء.
3- تصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
4- تعتبر قرارات مجلس الإتحاد نافذة إعتبارا من تاريخ إقرارها من قبله ما لم يرد نص بخلاف ذلك في القرار.
5- لرئيس المجلس توجيه الدعوة لعدد من الإختصاصيين من الصناعيين والمختصين في الشؤون الصناعية والإقتصادية لحضور إجتماعات المجلس للإستئناس بآرائهم والإستفادة من خبرتهم في مجال إختصاصاتهم.
(صلاحيات رئيس المجلس)

مادة 5
يكون رئيس المجلس رئيسا للإتحاد وآمرا للصرف فيه وممثلا للإتحاد أو من يخوله أمام القضاء ودوائر الدولة والقطاع الإشتراكي والجهات الأخرى وتتناول صلاحياته ما يلي :
1- دعوة المجلس للإجتماع وترؤس وإدارة إجتماعاته وإفتتاح جلساته والإعلان عن تأجيلها وفضها والتوقيع على محاضر الجلسات.
2- الإشراف على إدارة الإتحاد وتوجيه أعماله بما ينسجم وسياسته ومقررات المجلس.
3- التوقيع على الكتب والمذكرات التي تعبر عن مواقف الإتحاد وسياسته.
4- تنفيذ الميزانية حسب فصولها وأبوابها بعد مصادقة المجلس عليها والتوقيع على المستندات المالية وأوامر الصرف وكافة المعاملات المالية.
5- منح المخصصات والأجور المعتمدة للعاملين في الإتحاد ومن يستعان بهم من ذوي الخبرة وفقا للتعليمات المرعية ولحد (750) دينار لكل حالة.
6- البت في القضايا الضرورية (الطارئة) والمستعجلة والتي تهم الإتحاد وتنفيذ أهدافه على أن تعرض على المجلس في أول إجتماع له.
7- له تخويل نائبه والأمين العام بعض الصلاحيات.
8- تشكيل الوفود وإقرار المشاركة في المؤتمرات والندوات والإجتماعات داخل القطر وخارجه ودعوة الوفود.
9- تعيين المنتسبين وترفيعهم وتنسيبهم وإعارة خدماتهم وأحالتهم على التقاعد وقبول إستقالتهم ومنحهم المخصصات وفقا لأحكام القوانين والأنظمة والقواعد المعمول بها.
10- أية صلاحيات أخرى يخولها له المجلس.
11- في حالة غياب رئيس الإتحاد ويمارس الصلاحيات أعلاه نائب رئيس الإتحاد.
الفصل الثالث
أحكام العضوية

مادة 6
1- يحق لكافة المشاريع الصناعية التي ينطبق عليها تعريف المشروع الصناعي الإنتماء إلى الإتحاد بما في ذلك المشاريع الصغيرة والحرفية.
2- يشترط لتقديم طلب الإنتماء أن يكون للمشروع الصناعي إسما تجاريا مسجلا في السجل التجاري لدى الغرفة التي يقع معمله ضمن دائرة إختصاصها.

مادة 7
تعتمد إجازة التأسيس الصادرة من وزارة الصناعة والتصنيع العسكري في تحديد رأس مال المشاريع الصناعية المجازة وبموجب القانون رقم 115 لسنة 1982 وكل ما يطرأ عليه من تغيير لأغراض هذا القانون، أما المشاريع الأخرى من غير الحاصلة على إجازة تأسيس فيحدد رأسمالها إستنادا إلى ما تقدره لجان الإتحاد المختصة وفق تعليمات يصدرها المجلس.

مادة 8
تتمتع المشاريع المنتمية للإتحاد بالحقوق والمزايا التالية :
1- حق الإنتخاب والترشيح لعضوية مجلس الإتحاد وفقا للأحكام المقررة بالنظام.
2- الحصول على مشورة الإتحاد الفنية والإقتصادية والمهنية والإدارية بقصد المساعدة في تقويم الأسس التي تبنى عليها المشاريع الصناعية أو تشغيلها أو تطويرها أو توسيعها.
3- الإستعانة بخبرة الإتحاد وإمكاناته في حل المشاكل التي تنشأ بين الأعضاء من المنتمين والإستفادة من حق طلب قيام الإتحاد بأعمال التحكيم الرضائي في حسم الخلافات التي تحصل بين الأعضاء وحل المشاكل التي تنشأ بين أصحاب العمل والعاملين معهم من العمال بما يضمن تحقيق توازن عادل وكفوء بين حقوق وإلتزامات الطرفين المتخاصمين وفقا للأحكام المرعية.
4- الحصول على الخدمات والإفادة من جميع الفعاليات التي تقع ضمن الأهداف التي يسعى الإتحاد إلى تحقيقها.
5- التصديق على تواقيع وأختام وعقود الأعضاء بناء على طلبهم.

مادة 9
تلتزم المشاريع الصناعية المنتمية للإتحاد القيام بالواجبات التالية :
1- مراعاة ما ورد في قانون إتحاد الصناعات العراقي والقوانين والأنظمة والتعليمات المرعية وكل ما له علاقة بالشؤون الصناعية والإنتاج.
2- تسديد بدلات الإنتماء وأجور الخدمات والديون المترتبة بذمتها.
3- إبداء التسهيلات لمنتسبي الإتحاد والمكلفين بزيارة المشاريع والمعامل التابعة لها سواء للكشف عليها أو الإطلاع على سجلاتها أو العمليات المهنية والإنتاجية أو فحص النوعية.
4- إبداء المساعدة للمحكمين المعينين من قبل الإتحاد لحسم النزاعات التي تكون طرفا فيها والإلتزام بتنفيذ قرارات التحكيم.
5- الإسهام في الفعاليات التي يقوم بها الإتحاد أو يدعو إلى المشاركة فيها كالمؤتمرات والحلقات الدراسية أو التدريبية والمعارض والإكتتابات الوطنية والإجتماعية.
6- الإلتزام بأحكام تنظيم الشؤون الصناعية أو المهنية المتعلقة بأعمالهم ومراعاة العرف والعادة المعتمدين من قبل الإتحاد في المجال الصناعي.
7- إحترام حقوق الزمالة في جميع العلاقات والمعاملات الصناعية والتجارية والمهنية وأعلاه السمعة الطيبة للصناعة الوطنية والصناعيين العراقيين داخل القطر وخارجه.

المحتوى3
الفصل الخامس
الإنتخابات

مادة 10
تتألف الهيئة العامة للإتحاد من جميع أعضائها الذين سددوا كامل بدلات إشتراكهم ويكون إنعقادها صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء وفي حالة عدم حصول النصاب في الموعد المقرر للإنعقاد يؤجل الإجتماع إلى اليوم المقابل من الأسبوع التالي ويكون النصاب عندئذ حاصلا بمن يحضر.

مادة 11
1- يتولى رئيس الإتحاد الإعلان بطرق النشر المعتادة عن موعد ومكان أنعقاد الهيئة العامة لإجراء عملية الإنتخابات قبل شهر واحد في الأقل من الموعد الأول المقرر للإنتخابات.
2- يدعو رئيس الإتحاد الهيئة العامة لإجراء إنتخابات ممثلي الأصناف الصناعية في المجلس في النصف الثاني من شهر كانون الأول من العام الذي تجري فيه الإنتخابات.

مادة 12
1- تعد قوائم بأسماء المشاريع الصناعية التي يضمها كل صنف من الأصناف المحددة بهذا النظام.
2- يغلق باب الإنتماء إلى الإتحاد قبل سبعة أيام من اليوم المحدد للإنتخابات.

مادة 13
1- الإشتراك في عملية الإنتخاب حق لكل عضو سدد بدل الإشتراك السنوي.
2- يكون الإدلاء بالصوت الإنتخابي وفق ما يلي :
أ‌- من قبل مالك المشروع الفردي.
ب‌- من قبل المدير المفوض أو أحد الشركاء المخولين من قبل الشركة لكافة أنواع الشركات عدا المساهمة.
جـ – من قبل المدير المفوض أو من يخوله من الشركات المساهمة.
3- تكون الأنابة بكتاب تحريري يقدم إلى الإتحاد قبل الساعة الثانية عشرة من اليوم الذي يسبق الموعد الأول المقرر للإنتخابات.
4- لا يجوز للشخص الواحد أن يكون نائبا عن أكثر من شركة واحدة أو مشروع فردي.

مادة 14
1- يتم الإقتراع بموجب بطاقة إنتخابات معدة لهذا الغرض مرقمة ومختومة بختم الإتحاد الرسمي وموقعة من قبل الأمين العام أو من يقوم مقامه وعلى الناخب إبراز هويته الصناعية أو كتاب تخويله وهوية الشكرة وتؤشر اللجنة الإنتخابية إسم المشروع الذي يمثله دلالة الإدلاء بصوته. وتحتفظ اللجنة بكتاب التخويل وتختم الهوية بما يفيد الإدلاء بالصوت الإنتخابي.
2- تستمر علمية الإقتراع منذ بداية الدوام الرسمي لليوم المحدد للإنتخابات ولغاية إنتهائه وللقاضي المشرف تمديد إستمرارها عدة ساعات أخرى إذا رأى ضرورة لذلك.
3- تهمل الورقة (البطاقة) غير المختومة والموقعة عند إجراء عملية الفرز أو التي يتعذر قراءتها أو تضمنت أسماء غير المرشحين.

مادة 15
1- على الراغب بالترشيح لعضوية المجلس في الإتحاد أن يقدم إلى الإتحاد طلبا تحريريا يعلن فيه عن رغبته بالترشيح وفقا لأحكام المادة (الرابعة) من القانون وله أن يعدل عن ذلك تحريريا بكتاب إلى الإتحاد خلال مدة أقصاها خمسة أيام من الموعد الأول للإنتخابات.
2- يدفع الراغب بالترشيح تأمينات مقدارها (250) دينار لصندوق الإتحاد ويسجل إيرادا نهائيا للإتحاد إذا لم يحصل المرشح على عشرة بالمائة من الأصوات.

مادة 16
يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإتحاد أن يكون :
أولا – عراقيا.
ثانيا – كامل الأهلية وإكمال الخامسة والعشرين من العمر.
ثالثا – مالكا لمشروع صناعي فردي أو ممثلا عن شركة مساهمة بقرار من مجلس إدارتها ومن المساهمين أو أحد المالكين في بقية أنواع الشركات بقرار من الهيئة العامة على أن لا يقل رأسمال المشروع المدفوع عن خمسة وسبعين ألف دينار.
رابعا – مكتسبا صفة الصناعي مدة لا تقل عن خمس سنوات ويستثنى من هذه المدة من شغل موقع رئيس للإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية أو رئاسة أو عضوية مجلس إدارة غرفة تجارية وصناعية عراقية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات على أن يكون منتسبا للإتحاد ومسددا بدل الإشتراكات قبل تقديم طلب الترشيح.
خامسا – أن يكون حاصلا على شهادة الإعدادية على الأقل.
سادسا – 1 – أن يكون مؤمنا بمبادئ وأهداف ثورة (17 – 30) تموز المجيدة.
2 – أن يكون قد أسهم في المعركة المقدسة ضد العدوان الإيراني سواء بالمشاركة أو التطوع أو أن تكون مساهماته في ميادين العمل والإنتاج أو في نتاجاته الفكرية والأدبية والتبرع بالأموال والذهب فعالة ومتميزة وتتناسب مع قدراته وإمكانياته.
3- أن يكون مؤمنا بأن قادسية صدام قد عززت بالمجد هام العراق وإنها الطريق الذي ليس سواه من طريق للحفاظ على العراق أرضا ومياها وسماء وأمنا ومقدسات.
سابعا – سدد بدل إشتراكه السنوي في الإتحاد.
ثامنا – يؤلف رئيس الإتحاد لجنة لتدقيق طلبات الترشيح والتثبت من شروط الترشيح تضم ممثلا عن الإتحاد وأمانة بغداد وأية جهة يرى أن لها علاقة بالموضوع.

مادة 17
1- يتم الإشراف على الإنتخابات من قبل لجنة إنتخابية برئاسة القاضي الذي ترشحه محكمة إستئناف المنطقة وعضوية ممثل عن الإتحاد وممثل عن وزارة الصناعة والتصنيع العسكري يعاونهم عدد من اللجان الضرورية من منتسبي الإتحاد وتتولى اللجنة :
أ‌- تنظيم عملية سير الإنتخابات.
ب‌- مراقبة صناديق الإقتراع والمحافظة على الهدوء والنظام داخل قاعة الإنتخابات والكتابة للناخبيين الذين لا يجيدون القراءة والكتابة.
جـ – القيام بفرز الأصوات الإنتخابية بعد إنتهاء عملية الإنتخابات مباشرة.
2- تؤلف لجان الإشراف على الإنتخابات في كل من الموصل والبصرة ولاحلة والنجف واربيل والسليمانية لتسهيل مشاركة الأعضاء في الإنتخابات ويتبع في تشكيلها أحكام الفقرة (1) من هذه المادة أعلاه.

مادة 18
1- للقاضي المشرف على الإنتخابات أن يبعد من مكان الإنتخابات من لم يكن من الذين لهم حق التصويت وكذلك كل من يصدر عنه شغب أو تشويش أو خروج على النظام أثناء عملية الإنتخابات.
2- يسمح للمرشحين أو ممثل عن كل منهم بالبقاء في قاعة الإنتخابات ولا يسمح للناخبين البقاء في القاعة بعد الإدلاء بأصواتهم كما لا يجوز وضع إعلانات إنتخابية داخل قاعة الإنتخابات.

مادة 19
1- عند الإنتهاء من فترة الإنتخابات يعلن القاضي إنتهاء عملية الإنتخابات وتقوم اللجنة المختصة بغلق الصناديق وختمها.
2- تعلن اللجنة الإنتخاب بعد فرز الأصوات وبموجب محضر تنظمه بهذا الصدد متضمنا أسماء الفائزين من الأصليين والإحتياط وعدد أصوات الفائزين موقع عليه من أعضائها جميعا.
3- يتولى الإتحاد إبلاغ نتائج الإنتخابات إلى كافة الوزارات والجهات المعنية.
4- تؤلف لجنة خاصة في مقر الإتحاد برئاسة قاضي يرشحه رئيس محكمة إستئناف المنطقة وعضوية ممثل عن الإتحاد وممثل عن وزارة الصناعة والتصنيع العسكري للبت بأي إعتراض مقدم إليها بخصوص الإنتخابات من قبل أي من المرشحين وتكون قراراتها قطعية.

مادة 20
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الإتحاد وبين المواقع التنفيذية في أية منظمة محلية أو عربية أو دولية.

مادة 21
1- يوجه الأمين العام أو من يقوم مقامه الدعوة للمجلس الجديد للإنعقاد خلال مدة سبعة أيام من تشكيله. وفي حالة وجود طعن بصحة الإنتخابات توجه الدعوة لعقد المجلس الجديد بعد عشرة أيام من تاريخ الإنتخابات.
2- ينتخب الملجس في أو جلسة له رئيسا ونائبا للرئيس من بين أعضائه.
3- إذا شغر منصب الرئيس أو نائبه أو زالت عنهما صفة العضوية في المجلس (لأي سبب كان) ينتخب المجلس في أول إجتماع له من يحل محله ويدعى العضو الإحتياط للصنف المختص للمشاركة في عملية الإقتراع.

المحتوى4
مادة 22
1- تزول صفة العضوية من العضو المنتخب بقرار من مجلس الإتحاد في الحالات التالية :
أ‌- إذا فقد شرط من الشروط القانونية للعضوية في المجلس.
ب‌- إذا شغل وظيفة أو عضوية مجلس أو هيئة يمنع الجمع بينها وبين عضوية مجلس الإتحاد.
جـ – يعتبر عضو المجلس مستقيلا إذا لم يحضر ثلاثة إجتماعات متتالية بدون عذر مشروع أو ستة إجتماعات متتالية لأي سبب كان.
د – لا يعد غياب العضو عن حضور الجلسات بموجب المادة السابعة من القانون تغيبا عن إجتماعات المجلس لهذا الغرض.

الفصل السادس
الشؤون المالية

مادة 23
1- تبدأ السنة المالية للإتحاد في الأول من كانون الثاني من كل سنة ميلادية وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول من السنة نفسها.
2- يعتبر جزء السنة سنة كاملة لأغراض دفع بدل الإنتماء السنوي.

مادة 24
تتكون موارد الإتحاد مما يلي :
1- بدلات الإنتماء وتستوفى سنويا من المشروع الصناعي بنسبة (002ر0) إثنين من الألف من رأسمال المشروع الصناعي على أن لا يقل عن ( – ر50) دينار ولا يزيد عن (1000) دينار.
2- الأجور التي يستوفيها لقاء ما يقدمه من خدمات وفق الجدول الملحق بالقانون.
3- الإعانات والتبرعات والوصايا.
4- الإيرادات المتأتية من إستثمار أمواله.
5- القروض الداخلية.
6- أية إيرادات يحصل عليها وفق القوانين والأنظمة السائدة.

مادة 25
يقرر المجلس الموازنة السنوية قبل شهرين في الأقل من بداية سنتها المالية.
1- يدفع العضو بدل الإنتماء السنوي في الموعد الذي يحدده الإتحاد وإذا تخلف العضو عن الدفع فللإتحاد إستيفاء بدل الإنتماء مضاف إليه مبلغ قدره 10% من بدل الإنتماء السنوي عن كل سنة من سنوات التخلف عن التسديد.
2- يشطب العضو من سجلات الإتحاد بدون حاجة إلى إنذار إذا تخلف عن الدفع خمس سنوات متصلة.
3- يجوز إعادة عضوية العضو الذي رقن قيده عن سجلات الإتحاد وفقا للفقرة (2) أعلاه إذا قدم عذر مشروع يقبله رئيس المجلس أو من يخوله بعد تسديد كافة إلتزاماته.

مادة 27
تنظم حسابات الإتحاد وفق النظام المحاسبي الموحد وتخضع إلى تدقيق ديوان الرقابة المالية.
الفصل السابع
الهيكل التنظيمي للإتحاد

مادة 28
يتولى الإشراف على الجهاز الإداري للإتحاد موظف درجة (أمين عام) يعين وتحدد إختصاصاته وصلاحياته بقرار من مجلس إدارة الإتحاد ويقوم إضافة لأعماله بأعمال مقرر مجلس إدارة الإتحاد ويكون متفرغا لعمله في الإتحاد.

مادة 29
يشترط فيمن يعين أمينا عاما للإتحاد توفر الشروط التالية :
1- حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في إحدى الإختصاصات التالية (الإدارة – الهندسة – الإقتصاد).
2- أن يكون لديه خدمة لا تقل عن عشر سنوات في الإتحاد أو في منظمات ذات طبيعة عمل مشابهة.
3- يتمتع بخبرة وكفاءة عاليتين وحسن وظيفي متميز يؤهله لأشغال هذا الموقع.
المادة الثلاثون :
يتألف الجهاز الإداري للإتحاد من التقسيمات الإدارية المبينة أدناه مع مهام كل منها كالآتي :
أولا – قسم الشؤون الفنية – ويرأسه موظف بدرجة مدير في الأقل حاصل على شهادة جامعية أولية في إحدى الإختصاصات الهندسية ويتولى ممارسة المهام الآتية :
1- فحص المواد الأولية والمنتجات لمعامل القطاع الخاص في مختبرات الإتحاد وتقديم خدمات السيطرة النوعية لهم والتنسيق مع مختبرات الفحص الأهلية والجهات الأخرى في مجال تقديم خدمات السيطرة النوعية لمشاريع القطاع الخاص ويكون الأجر وفق تعليمات يصدرها المجلس.
2- الإسهام في وضع المواصفات للمنتجات الصناعية الوطنية وإعداد أنظمة السيطرة النوعية للمشاريع الصناعية أو تقييم الأنظمة المعدة من قبل إدارات هذه المشاريع.
3- الكشف على المشاريع الصناعية وإبداء الرأي في كل ما يتعلق بالمواد والمنتجات وأساليب ووسائل الإنتاج وتحسين ظروفه وتطويرها وتسهيل عملية حصول المشاريع الصناعية على إحتياجاتها من المكائن والمعدات ومستلزمات الإنتاج.
4- تقديم العون في حل المشاكل الصناعية ومشاكل العمل والقيام بالإجراءات والإتصالات اللازمة لذلك.
5- تنظيم إجراءات تسجيل المشاريع الصغيرة والحرفية.
وتتوزع المهام أعلاه على الشعب التالية :
1- شعبة الخدمات الفنية.
2- شعبة المختبرات.
ثانيا – قسم الدراسات والتطوير – ويرأسه موظف بدرجة مدير في الأقل حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ويتولى ممارسة المهام الآتية :
1- إعداد دراسات الجدوى الفنية الأولية للمشاريع الصناعية كلما أمكن ذلك.
2- إعداد الدراسات النوعية المتخصصة والمسوحات في مجال النشاط الصناعي وتقديم الخبرة والمشورة للأجهزة المختصة وبما يحقق تطور الصناعة.
3- دراسة سبل تشجيع الإستثمار الخاص في النشاط الصناعي وفقا لأهداف التنمية.
4- تنظيم البرامج والدورات التدريبية لأعضاء الإتحاد والعاملين في المشاريع الصناعية في مجال تطوير ورفع الكفاءة الفنية والإنتاجية والنوعية وبما يؤمن المساهمة في توفير الإختصاصات المطلوبة للنشاط الصناعي وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة داخل وخارج القطر.
5- إعداد الدراسات والمقترحات بتطوير النشاط الصناعي الخاص.
6- تشغيل الحاسبة الألكترونية وصيانتها وصيانة برامجها وتهيئة البرامج الضرورية لإعداد التقارير للجهات المستفيدة في الإتحاد والدوائر الأخرى وتوفير الإحصاءات والبيانات لمختلف الأغراض.

المحتوى5
7- تحديث معلومات الحاسبة الإلكترونية بالتعاون والتنسيق مع دوائر الإتحاد ذات العلاقة والتنسيق مع المراكز العراقية والعربية وتبادل البرامج فيما بينها.
وتتوزع المهام أعلاه على الشعب التالية :
أ‌- شعبة الدراسات الفنية.
ب‌- شعبة الحاسبة والمعلومات.
ثالثا – قسم الشؤون الإقتصادية – ويرأسه موظف بدرجة مدير في الأقل حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في إحدى إختصاصات الإقتصاد والإدارة ويتولى ممارسة المهام التالية :
1- دراسة سبل تشجيع رؤوس الأموال في المجال الصناعي لخدمة أغراض التنمية.
2- دراسة سبل تشجيع رؤوس الأموال في المجال الصناعي لخدمة أغراض التنمية.
3- إعداد الدراسات والمسوحات وتقديم المقترحات لتنشيط وتطوير السوق المحلية وتوسيع الآفاق الصناعية داخل القطر.
4- إعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بتطوير وحماية الصناعة الوطنية والأوضاع التصديرية للسلع والمنتجات.
5- إعداد الدراسات النوعية المتخصصة في مجال النشاط الصناعي وتقديم الخبرة والمشورة للأجهزة المختصة وبما يحقق تطور الصناعة.
6- إصدار شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية العراقية وإصدار وتأييد البيانات المتعلقة بها والتي تساعد على تصدير تلك المنتجات.
7- المساهمة في إجراء الدراسات حول سبل توسيع التعاون الإقتصادي مع الأقطار العربية والدول الأجنبية.
8- إبداء الرأي وتقديم المقترحات في الإتفاقات الثنائية الإقتصادية التي يطلب رأي الإتحاد بشأنها.
9- المساهمة في التنسيق بين النشاطات الإنتاجية والتسويقية بما يحقق الكفاءة الكمية والنوعية للإنتاج الصناعي الوطني لتلبية إحتياجات السوق المحلية.
رابعا – قسم الطلاقات والإعلام – ويرأسه موظف بدرجة مدير في الأقل حاصل على شهادة جامعية أولية ويتولى ممارسة المهام التالية :
1- المساهمة مع الجهات المختصة في تنمية العلاقات الإقتصادية والفنية الخارجية للقطر وتطويرها مع التنظيمات المماثلة في الدول الأخرى.
2- متابعة إقامة الروابط مع الإتحادات والغرف العربية والأجنبية والتنظيمات المماثلة.
3- تنظيم شؤون مشاركة الإتحاد في أنشطة الهيئات والمجالس واللجان والمؤسسات والمنظمات المهنية والإقتصادية العربية والدولية.
4- تنظيم شؤون المشاركة في المعارض التي تقام داخل القطر وخارجه بالتنسيق مع الجهات المختصة.
5- تنظيم الدعوات لعقد المؤتمرات الصناعية داخل القطر بالتنسيق مع أقسام الإتحاد المختصة.
6- تنظيم متطلبات مشاركة وفود وبعثات الإتحاد إلى خارج القطر وإستقبال وتنظيم زيارات وفود وبعثات إتحادات وغرف الصناعة والتجارة العربية والأجنبية.
7- تنمية الممارسة والوعي الصناعي بين المنتسبين والعمل على رفع المستوى المهني لهم وإصدار المطبوعات التي تعنى بنشر المعرفة الصناعية والإقتصادية وإصدار دليل الصناعات العراقية.
وتتوزع المهام أعلاه على الشعب التالية :
1- شعبة العلاقات الخارجية والداخلية.
2- شعبة التوثيق والإعلام.
3- شعبة المعارض.
خامسا – قسم الشؤون القانونية والعلامات التجارية
ويرأسه منتسب بدرجة مدير في الأقل حاص على شهادة جامعية أولية في القانون ويتولى ممارسة المهام التالية :
1- القيام بتسجيل العلامات التجارية وفق الأحكام التي تنظمها ومسك السجلات الخاصة بها وتزويد الجهات ذات العلاقة بالبيانات والشهادات اللازمة لها.
2- إبداء الرأي في القضايا القانونية التي تحال إليه وتقديم المشورة القانونية بشأنها.
3- القيام بتوثيق العقود عندما يكون أحد أعضاء الإتحاد طرفا فيها.
4- تمثيل الإتحاد والمساهمة في عضوية اللجان التي يدعى إليها الإتحاد والخاصة بدراسة أو إعداد اللوائح والمشروعات القانونية والمساهمة في صياغة الإتفاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف التي لها مساس بأعمال الإتحاد.
5- المساهمة في إعداد العقود المختلفة التي يبرمها الإتحاد مع الغير ورقابة تطبيق أحكامها والأثار التي تنشأ عنها، وتقديم المشورة بشأنها.
6- تهيئة المعلومات الخاصة بالتحكيم وحفظ قرارات التحكيم وإيداعها إلى الجهات ذات العلاقة.
7- تمثيل الإتحاد أمام المحاكم والجهات الأخرى بتخويل من رئيس الإتحاد أو الأمين العام.
وتتوزع المهام أعلاه على الشعب التالية :
أ‌- شعبة الشؤون القانونية.
ب‌- شعبة العلامات التجارية.
سادسا – قسم الشؤون الإدارية والمالية – ويرأسه موظف بدرجة مدير في الأقل حاصل على شهادة جامعية أولية ويتولى تنفيذ المهام التالية :
1- إعداد خطة الأفراد (الملاك) للإتحاد وتنفيذها بعد إقرارها وتهيئة الإمكانات البشرية للإتحاد.
2- تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات الإدارية والإنضباطية المتعلقة بالأفراد العاملين في الإتحاد وإنجاز معاملات التعيين والترفيع والإيفاد والإجازات والتقاعد والخدمة وغيرها لمنتسبي الإتحاد والإشراف على تدريب وتطوير مهارات العاملين في الإتحاد.
3- تحديد إحتياجات الإتحاد من الأثاث والمواد والمعدات والأدوات المكتبية وتأمين الحصول عليها والإشراف على المخزن.
4- صيانة بناية الإتحاد وأدامة تأسيساتها الكهربائية ووسائل التكييف فيها وتوفير خدمات تنظيفها وإظهارها بالمظهر اللائق.
5- إدارة شؤون البريد والحفظ الإعتيادي وتأمين خدمات الطبع والإستنساخ والتصوير والتلكس والفاكس والهاتف للإتحاد.
6- تقديم خدمات النقل للعاملين في الإتحاد.
7- إعداد الموازنات التخطيطية للإتحاد وتنفيذها بعد إقرارها.
8- تنظيم الأمور المحاسبية المتعلقة بالإتحاد بما في ذلك صرف الرواتب والأجور والمخصصات للمنتسبين ومسك السجلات والدفاتر المحاسبية الأصولية.
9- إعداد الحسابات الختامية للإتحاد وكذلك الكشوفات والبيانات المحاسبية الأولية والتقارير النهائية.
10- التأمين على موجودات الإتحاد ضد الأخطار وضمان المسؤولية.
11- تنظيم الجوانب المالية المترتبة على الإتفاقيات والعقود التي يبرمها الإتحاد مع الجهات المختلفة داخل القطر ومسك السجلات اللازمة لذلك.
12- تنظيم طلبات إنتساب المشاريع الصناعية بالتنسيق مع قسم الشؤون الفنية.
13- تزويد الصناعيين بالتأييدات للجهات المختلفة كونهم مسجلين في الإتحاد ومسددين بدل الإنتماء.
14- تزويد الدوائر المختلفة بعناوين الصناعيين المستفسر عنهم من قبلها.
15- القيام بعمليات تجديد إنتساب المشاريع الصناعية.
16- حفظ أضابير المشاريع وتقديمها إلى دوائر الإتحاد المختلفة.
17- تحديد الكفاءة المالية للأعضاء.
وتتوزع المهام أعلاه على الشعب التالية :
أ‌- شعبة الإدارة والأفراد.
ب‌- شعبة الحاسبات.
جـ – شعبة الإشتراكات والتأييدات.
سابعا – شعبة التدقيق – ويرأسها موظف ذو إختصاص في الشؤون المالية بدرجة مدير في الأقل ويتولى ممارسة المهام التالية :
1- التدقيق قبل الصرف وبعده لجميع المعاملات المالية التي تتم في الإتحاد وتدقيق السجلات والمستندات الخاصة بذلك.
2- التأكد من صحة التصرفات المالية ضمن الصلاحيات المخولة ورفع التقارير بذلك.
3- مراقبة الوضع المالي للإتحاد والمساهمة بتنظيم حساباته المختلفة.
4- المساهمة بعملية مراجعة الحسابات الختامية للإتحاد وبالتنسيق مع الجهة المعنية.
5- رقابة إيرادات الإتحاد.
6- التأكد من إجراء التأمين على موجودات الإتحاد.
7- المساهمة في مراجعة الموازنات التخطيطية للإتحاد.
8- دراسة ملاحظات ممثلي ديوان الرقابة المالية وإصدار التعليمات للوحدات المحاسبية في الإتحاد بشأن تحسين الأداء المالي.
ثامنا – مكتب رئيس الإتحاد – ويرأسه موظف بدرجة مدير في الأقل حاصل على شهادة جامعية أولية ويتولى المهام التالية :
1- تنظيم أعمال مكتب رئيس الإتحاد والأمين العام.
2- طبع المذكرات وتهيئة جدول اعمال المجلس.
3- إعداد محاضر جلسات المجلس وتدوينها في سجل خاص.
4- متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
5- إستلام البريد وتوزيعه على كافة الأقسام.
6- إعداد التقارير الفصلية والسنوية.
7- إبلاغ توجيهات رئيس الإتحاد والأمين العام إلى الأقسام.
8- اية أعمال أخرى تناط بها من قبل رئيس الإتحاد والأمين العام.

المحتوى6
الفصل الثامن
أحكام ختامية

مادة 31
للمجلس صلاحية إستحداث أو دمج أو إلغاء الأقسام والشعب في الإتحاد حسبما تتطلبه طبيعة العمل.
المادة الثانية والثلاثون :
يحتفظ الأعضاء بأصناف عضويتهم في الغرف ويستمر العمل بالهويات الصادرة عن غرف التجارة والصناعة العراقية على أن تختم بإسم (إتحاد الصناعات العراقي) ولحين إستبدال تلك الهويات.

مادة 32
1- للمجلس تأليف عدد من اللجان الإستشارية بقدر عدد الأصناف تكون برئاسة عضو المجلس المختص لا يقل عددهم عن خمسة ويكون أحد موظفي الإتحاد مقررا لها تختص بدراسة الموضوعات والمقترحات التي تتعلق بمجال صناعته.
2- تجتمع هذه اللجان بدعوة من رئيسها أو رئيس الإتحاد حسب متطلبات الحال وترفع توصياتها ونتائج أعمالها إلى المجلس.

مادة 34
تبقى القرارات والتعليمات والصلاحيات الصادرة عن مجلس إدارة الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية ومجالس إدارة الغرف التجارية والصناعية العراقية والتي لا تتعارض وأحكام القانون وهذا النظام نافذة لحين إلغائها أو تغييرها أو تعديلها أو إستبدالها بغيرها.

مادة 35
ينفذ هذا النظام إعتبارا من 28/10/1989.

رئيس الإتحاد العام
للغرف التجارية والصناعية العراقية