قرار مصادرة المركبات في حالة ارتكاب سائقوها احدى المخالفات على طريق المرور السريع

      التعليقات على قرار مصادرة المركبات في حالة ارتكاب سائقوها احدى المخالفات على طريق المرور السريع مغلقة

عنوان التشريع: قرار مصادرة المركبات في حالة ارتكاب سائقوها احدى المخالفات على طريق المرور السريع
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 676
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-10-21 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي
أولا – يعدل البند (1) من الفقرة (أولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 439 في 10/7/1989 ويقرأ على الوجه الآتي :
1- تصادر المركبات في حالة ارتكاب سائقيها إحدى المخالفات الآتية على طرق المرور السريع.
أ‌- مخالفة قواعد السير.
ب‌- عد وجود مصابيح أمامية وخلفية صالحة للعمل في المركبة.
جـ – عدم الإمتثال للإشارة الضوئية في التقاطعات المرورية.
ثانيا – يضاف البند الآتي إلى الفقرة ( أولا) من القرار المذكور :
3- يعاقب سائقو المركبات الأجانب والعرب المخالفون لأحكام البند (1) بتأشير جوزات سفرهم لمنعهم من دخول العراق ثانية، إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرورية النافذة.
ثالثا – لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.
رابعا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى وزير الداخلية والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة