عنوان التشريع: قرار مصادرة المركبات في حالة ارتكاب سائقوها احدى المخالفات على طريق المرور السريع
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 676
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-10-21 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي
أولا – يعدل البند (1) من الفقرة (أولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 439 في 10/7/1989 ويقرأ على الوجه الآتي :
1- تصادر المركبات في حالة ارتكاب سائقيها إحدى المخالفات الآتية على طرق المرور السريع.
أ- مخالفة قواعد السير.
ب- عد وجود مصابيح أمامية وخلفية صالحة للعمل في المركبة.
جـ – عدم الإمتثال للإشارة الضوئية في التقاطعات المرورية.
ثانيا – يضاف البند الآتي إلى الفقرة ( أولا) من القرار المذكور :
3- يعاقب سائقو المركبات الأجانب والعرب المخالفون لأحكام البند (1) بتأشير جوزات سفرهم لمنعهم من دخول العراق ثانية، إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرورية النافذة.
ثالثا – لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.
رابعا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى وزير الداخلية والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة