عنوان التشريع: بيان اخضاع من يمارس مهنة تصليح الاجهزة الطبية الى شروط محددة
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 48
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
إستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب نظام ممارسة المهن الصحيحة رقم (11) لسنة 1962 قررنا :
إعتبار مهنة تقني أجهزة طبية من المهن الصحية ويشترط فيمن يمارس مهنة تصليح الأجهزة الطبية الشروط الآتية :
1- أن يكون حاصلا على شهادة دبلوم/ فرع تقني أجهزة طبية من أحد معاهد المهن الصحية أو خريج معهد التكنولوجيا أو ما يماثلها.
2- لديه ممارسة فعلية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال إختصاصه بتأييد من جهة رسمية.
3- لا يجوز فتح محل لتصليح الأجهزة الطبية إلا بموافقة وزارة الصحة تجدد في شهر كانون الثاني من كل سنة.
4- يجب أن يكتب إسم صاحب المحل على واجهة المحل الأمامية باللغة العربية بشكل ظاهر كما يجب أن تعلق الإجازة الممنوحة للمحل على مكان ظاهر فيه.
5- يخضع من يمارس مهنة تصليح الأجهزة الطبية إلى الأحكام الواردة في نظام ممارسة المهن الصحية رقم (11) لسنة 1962.
6- ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وكيل وزارة الصحة