عنوان التشريع: بيان اعتبار بعض المواقع في محافظة التأميم من المواقع الاثرية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 7356
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
إستناد لأحكام المادة الثامنة من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل… قررنا إعتبار المواقع المدرجة أدناه في محافظة التأميم مع محرماتها من المواقع الأثرية.
وزير الثقافة والإعلام
إسم الموقع الناحية القضاء الملاحظات
1 – سوق القيصرية الكبير مركز محافظة التأميم يتكون السوق من طابقين ويتكون الطابق
الأرضي من (300) دكانا والطابق الأول من
(12) شقة مستقلة كمخزن ويرجع تاريخه إلى
1162هـ تبلغ مساحته 2082م2
2 – سوق القيصرية القلعة كركوك/ محافظة التأميم يتكون السوق من طابق واحد مسقف ويحتوي
على 48 دكانا ويرجع تاريخ إلى 660هـ وتبلغ
مساحته 540م2.