عنوان التشريع: بيان تصحيح اسماء المقاطعات
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
تصحح أسماء المقاطعات المدرجة في أدناه الواردة في المرسوم الجمهوري المرقم 366 المؤرخ في 4/ محرم/1410هـ الموافق 5/8/1989م، وتقرأ على الوجه الآتي :
1- الفقرة (4) من المرسوم :
قرية اللقلق/ مقاطعة 33 بدلا من قرية اللقلق/ مقاطعة/ 31.
2- الفقرة (9) من المرسوم :
41 عيشة الواليد – بدلا من 41 أبو حليج
39 الشيخ محمد – بدلا من 39 صديرات
أحمد حسين
رئيس ديوان الرئاسة