عنوان التشريع: قرار الغاء صناديق الضمان في محافظة اربيل
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
إستنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة السابعة عشرة – أولا – من قانون صناديق الضمان في الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم 156 لسنة 1977 المعدلة بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 1175 في 23/7/1980.
قررنا ما يأتي :
1- إلغاء صناديق الضمان في محافظة أربيل المدرجة أسماؤها وأرقام قرارات تأسيسها أدناه.
إسم الصندوق رقم قرار تأسيسه
1 – قره جوخ 195 لسنة /1979
2 – دوله بكر 85 لسنة /1979
3 – كند شاوه 722 لسنة /1979
4 – خومالي كرون 443 لسنة /1979
5 – حاج قادر كوى 11 لسنة / 1979
6 – هيران 13 لسنة /1979
7 – ازادى 204 لسنة /1979
8 – مجيسر 726 لسنة /1979
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون نافذا من تاريخ صدوره في 5/10/1989.
وزير الزراعة والري وكالة