بيان التزام الافران والمخابز بأسس وضوابط محددة

      التعليقات على بيان التزام الافران والمخابز بأسس وضوابط محددة مغلقة

عنوان التشريع: بيان التزام الافران والمخابز بأسس وضوابط محددة
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

أولا : تقرر إلتزام المخابز والأفران بالأسس والضوابط التالية :
1- الإلتزام بالأوزان والأسعار المقررة للخبز والصمون بكافة أنواعه وعدم تجاوزها لأي سبب كان.
2- الإستمرار بالإنتاج وعدم غلق المحل وحرمان المنطقة من المادة المنتجة.
3- الإمتناع عن التعامل بالطحين لغير الغرض المخصص له وهو إنتاج الخبز والصمون ولأي سبب كان.
4- إستعمال الوقود المسموح به صحيا وعدم إستعمال وقود مغاير بديل عنه.
5- أدامة مواقد الشواء وتنظيفها وإزالة مخلفات النار عنها باستمرار.
6- الإلتزام بإنتاج جيد للصمون والخبز من خلال تخمير العجين وطرق الفسقة واستعمال المشرط لشق الفسقة قبل الشواء واستعمال طلاء وجه الصمونة والشواء بناء هادئة.
7- الإلتزام بالنظافة لعموم الفرن إضافة إلى مستلزمات الإنتاج وإلزام العاملين بإرتداء الصداري النظيفة أثناء العمل.
8- خزن الطحين في مكان مناسب للمحافظة عليه من التلف جراء تعرضه للرطوبة.
9- تفضيل التوزيع للمواطنين وإعطائهم الأسبقية على طلبات المطاعم في أوقات الإزدحام.
ثانيا : يعاقب المخالف وفقا لأحكام قانون تنظيم التجارة رقم 20 لسنة 1970 المعدل إضافة إلى العقوبات الإدارية المقررة.
ثالثا : ينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية وينفذ إعتبارا من تاريخ نشره.
وزير التجارة