قرار منح مديري معاهد المعلمين والفنون الجميلة والمدارس الثانوية والاعدادية ورياض الاطفال مخصصات ادارية شهرية

      التعليقات على قرار منح مديري معاهد المعلمين والفنون الجميلة والمدارس الثانوية والاعدادية ورياض الاطفال مخصصات ادارية شهرية مغلقة

عنوان التشريع: قرار منح مديري معاهد المعلمين والفنون الجميلة والمدارس الثانوية والاعدادية ورياض الاطفال مخصصات ادارية شهرية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 644
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-10-11 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
أولا – يمنح مديرو معاهد المعلمين والمعلمات والفنون الجميلة والمدارس الثانوية والإعدادية والمتوسطة والإبتدائية ورياض الأطفال ومعاونوهم مخصصات إدارية شهرية مقطوعة على الوجه الآتي :
1- مدير معهد المعلمين أو المعلمات أو الفنون الجميلة ومدير المدرسة الثانوية أو الإعدادية أو المتوسطة (50) خمسين دينارا شهريا.
2- معاونو المدرين المذكورين في الفقرة (1) أعلاه (30) ثلاثين دينارا شهريا.
3- مدير المدرسة الإبتدائية ومدير روضة الأطفال (30) ثلاثين دينارا شهريا.
4- معاونو المديرين المذكورين في الفقرة (3) أعلاه (20) عشرين دينارا شهريا.
ثانيا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 1/1/1990.
ثالثا – يتولى وزيرا التربية والمالية تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة