عنوان التشريع: قرار منح مديري معاهد المعلمين والفنون الجميلة والمدارس الثانوية والاعدادية ورياض الاطفال مخصصات ادارية شهرية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 644
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-10-11 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
أولا – يمنح مديرو معاهد المعلمين والمعلمات والفنون الجميلة والمدارس الثانوية والإعدادية والمتوسطة والإبتدائية ورياض الأطفال ومعاونوهم مخصصات إدارية شهرية مقطوعة على الوجه الآتي :
1- مدير معهد المعلمين أو المعلمات أو الفنون الجميلة ومدير المدرسة الثانوية أو الإعدادية أو المتوسطة (50) خمسين دينارا شهريا.
2- معاونو المدرين المذكورين في الفقرة (1) أعلاه (30) ثلاثين دينارا شهريا.
3- مدير المدرسة الإبتدائية ومدير روضة الأطفال (30) ثلاثين دينارا شهريا.
4- معاونو المديرين المذكورين في الفقرة (3) أعلاه (20) عشرين دينارا شهريا.
ثانيا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 1/1/1990.
ثالثا – يتولى وزيرا التربية والمالية تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة