عنوان التشريع: قرار اعفاء منتجات المنشآت والشركات التابعة لوزارة الصناعة والتصنيع العسكري من رسم الانتاج
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 645
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-10-11 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
أولا – تعفى منتجات المنشآت والشركات التابعة لوزارة الصناعة والتصنيع العسكري التي تباع في الأسواق الحرة من رسم الإنتاج.
ثانيا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة