قرار اعفاء منتجات المنشآت والشركات التابعة لوزارة الصناعة والتصنيع العسكري من رسم الانتاج

      التعليقات على قرار اعفاء منتجات المنشآت والشركات التابعة لوزارة الصناعة والتصنيع العسكري من رسم الانتاج مغلقة

عنوان التشريع: قرار اعفاء منتجات المنشآت والشركات التابعة لوزارة الصناعة والتصنيع العسكري من رسم الانتاج
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 645
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-10-11 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
أولا – تعفى منتجات المنشآت والشركات التابعة لوزارة الصناعة والتصنيع العسكري التي تباع في الأسواق الحرة من رسم الإنتاج.
ثانيا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة