عنوان التشريع: قرار شمول المتقاعدين من العسكريين وقوى الامن الداخلي باحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 881
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 633
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-10-07 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
أولا – يشمل المتقاعدون من العسكريين وقوى الأمن الداخلي بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (881) ثمانمائة وواحد وثمانين المؤرخ في 29/11/1987 التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني عام ألف وتسعمائة وسيعة وثمانين.
ثانيا – لا يعمل بأي نص قانوني يتعارض مع أحكام هذا القرار.
ثالثا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة