قرار شمول المتقاعدين من العسكريين وقوى الامن الداخلي باحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 881

      التعليقات على قرار شمول المتقاعدين من العسكريين وقوى الامن الداخلي باحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 881 مغلقة

عنوان التشريع: قرار شمول المتقاعدين من العسكريين وقوى الامن الداخلي باحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 881
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 633
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-10-07 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
أولا – يشمل المتقاعدون من العسكريين وقوى الأمن الداخلي بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (881) ثمانمائة وواحد وثمانين المؤرخ في 29/11/1987 التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني عام ألف وتسعمائة وسيعة وثمانين.
ثانيا – لا يعمل بأي نص قانوني يتعارض مع أحكام هذا القرار.
ثالثا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة