عنوان التشريع: قرار عدم اعتبار الطالب راسبا في مادة اللغة الكردية اذا لم يحصل على درجة النجاح المقررة لها
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 632
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-10-07 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
أولا – لا يعتبر الطالب راسبا في مادة اللغة الكردية في المدارس المشمولة بتدريسها إذا لم يحصل على درجة النجاح المقررة لها.
ثانيا – لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.
ثالثا – يعمل بهذا القرار إبتداء من السنة الدراسية 1989 – 1990، ولوزير التربية إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة