قرار عدم اعتبار الطالب راسبا في مادة اللغة الكردية اذا لم يحصل على درجة النجاح المقررة لها

      التعليقات على قرار عدم اعتبار الطالب راسبا في مادة اللغة الكردية اذا لم يحصل على درجة النجاح المقررة لها مغلقة

عنوان التشريع: قرار عدم اعتبار الطالب راسبا في مادة اللغة الكردية اذا لم يحصل على درجة النجاح المقررة لها
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 632
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-10-07 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
أولا – لا يعتبر الطالب راسبا في مادة اللغة الكردية في المدارس المشمولة بتدريسها إذا لم يحصل على درجة النجاح المقررة لها.
ثانيا – لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.
ثالثا – يعمل بهذا القرار إبتداء من السنة الدراسية 1989 – 1990، ولوزير التربية إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة