عنوان التشريع: قرار تشكيل جنة برئاسة وزير الحكم المحلي لتحويل المرافق والمنشآت السياحية الى شركات مساهمة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 630
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-10-05 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
أولا – تشكل لجنة برئاسة وزير الحكم المحلي وثلاثة أعضاء يتم تسميتهم بأمر من الرئاسة، تتولى تحويل المرافق والمنشآت السياحية إلى شركات مساهمة مختلطة أو تأجير المرافق والمنشآت والأراضي السياحية في منطقة الحكم الذاتي وفقا للضوابط الآتية :
1- بيع الأسهم الباقية الخاصة بالشركات المساهمة المختلطة.
2- تأجير المرافق والمنشآت السياحية لمدة (25) خمس وعشرين سنة قابلة للتجديد بأسعار تقترحها اللجنة وتوافق عليها الرئاسة.
3- تأجير الأراضي المعد للأغراض السياحية ببدل إيجار سنوي تقترحه اللجنة وتوافق عليه الرئاسة.
ثانيا – يجري بيع الأسهم وتأجير المنشآت والمرافق والأراضي المعدة للأغراض السياحية حسب الأولويات الآتية :
1- مستشارو أفواج الدفاع الوطني وتكون الأسبقية لأبناء المنطقة ( الناحية، القضاء، المحافظة) التي يقع فيها المرفق السياحي.
2- أبناء المنطقة التي يقع فيها المرفق السياحي (أبناء الناحية فالقضاء فالمحافظة).
ثالثا – إذا لم يبلغ طلب شراء الأسهم أو إستئجار المرافق والمنشآت والأراضي كامل المعروض منها، ترفع اللجنة أمر الباقي إلى الرئاسة، وتتولى تنفيذ ما تقرر الرئاسة بشأنها.
رابعا – يلزم مشتري أو مستأجر المرفق أو المنشأة أو الأرض بإستغلالها للأغراض السياحية حصرا.
خامسا – لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.
سادسا – ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة