قانون تصديق البروتوكول التجاري بين حكومة الجمهورية العراقية وجمهورية مالطا رقم (96) لسنة 1989

      التعليقات على قانون تصديق البروتوكول التجاري بين حكومة الجمهورية العراقية وجمهورية مالطا رقم (96) لسنة 1989 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق البروتوكول التجاري بين حكومة الجمهورية العراقية وجمهورية مالطا رقم (96) لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 96
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

مادة 1
يصدق البروتوكول التجاري بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية مالطا الموقع في فاليتا في 5/ آب/1989.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة