عنوان التشريع: قانون تصديق البروتوكول التجاري بين حكومة الجمهورية العراقية وجمهورية مالطا رقم (96) لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 96
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
مادة 1
يصدق البروتوكول التجاري بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية مالطا الموقع في فاليتا في 5/ آب/1989.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة