عنوان التشريع: اعلان حل جمعية قرية صدام التعاونية الاستهلاكية
التصنيف: اعلان
المحتوى1
رقم التشريع: 104
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
إستنادا إلى الصلاحيات المخولة لنا بموجب أحكام المادة 36 من قانون التعاون رقم 58 لسنة 1982 قررنا حل جمعية قرية صدام التعاونية الإستهلاكية.
كتب ببغداد بتاريخ 30/ صفر/ 1410هـ
الموافق 30/ أيلول/1989م
عـ/ وزير التجارة