عنوان التشريع: بيان احداث اربعة اقسام بلدية ضمن حدود مديرية بلدية النجف
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 15713
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
تنفيذا لأحكام المادة التاسعة من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل.
قررنا أحداث أربعة أقسام بلدية ضمن حدود مديرية بلدية النجف وكما مبين في أدناه :
1- قسم المدينة : وتكون حدوده، الدورة، شارع السور، شارع كربلاء النازل، شارع المحيط ويشمل الأحياء – المشراق – البراق – الحويش – العماره.
2- قسم الجديدة : وحدوده شارع الرابطة وشارع أبو صخير الصاعد والحامية وبحر النجف ويشمل الأحياء – الجديدة الأولى والثانية والثالثة والرابعة.
3- قسم الأحياء الشمالية : وحدوده، مستشفى صدام، الصناعي – الحزام الأخضر – شارع الإمام علي النازل لثورة العشرين وشارع كربلاء – شارع النجف الصاعد وتشمل الأحياء – الحنانة – الحسين – الصحة – الكرامة – الغدير – العمارات – المهندسين – الأطباء – الجمعية العروبة – الوفاء.
4- قسم الأحياء الجنوبية : وحدودها، ثورة العشرين، شارع أبو صخير النازل، شارع الإمام علي الصاعد وشارع الحي الصناعي حتى الحرفيين وتشمل الأحياء – السعد – المثنى – الإسكان – الأمير – الإشتراكي – المعلمين – العسكري – الإمام علي – الزهراء – القادسية – الأنصار.
عـ/ وزير الحكم المحلي