قرار السماح للمواطنين في منطقة كردستان للحكم الذاتي بناء المرافق السياحية في الاراضي العائدة لهم

      التعليقات على قرار السماح للمواطنين في منطقة كردستان للحكم الذاتي بناء المرافق السياحية في الاراضي العائدة لهم مغلقة

عنوان التشريع: قرار السماح للمواطنين في منطقة كردستان للحكم الذاتي بناء المرافق السياحية في الاراضي العائدة لهم
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 631
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-10-05 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
أولا – يسمح للمواطنين في منطقة كردستان للحكم الذاتي ببناء المرافق السياحية في الأراضي العائدة لهم.
ثانيا – تفرز المساحة المشيد عليها المرفق السياحي، وتصدر دوائر التسجيل العقاري السندات العقارية بالأجزاء المفرزة.
ثالثا – يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة