بيان تصحيح اسماء المقاطعات صادر عن ديوان الرئاسة قرار 434 في 9/11

      التعليقات على بيان تصحيح اسماء المقاطعات صادر عن ديوان الرئاسة قرار 434 في 9/11 مغلقة

عنوان التشريع: بيان تصحيح اسماء المقاطعات صادر عن ديوان الرئاسة قرار 434 في 9/11
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

تصحح أسماء المقاطعات المدرجة في أدناه الواردة في المرسوم الجمهوري المرقم 434 في 11/ صفر/1410هـ الموافق 11/9/1989 وتقرأ على الوجه الآتي :
1- الفقرة (6) من المرسوم :
مقاطعة 44 كلوزي بدلا من مقاطعة 44 كلوري.
مقاطعة 30 كلودهره صغير بدلا من مقاطعة 30 كولدهرده صغير.
2- الفقرة (10) من المرسوم :
مقاطعة 9 كوجك صاري تبه صغير بدلا من مقاطعة 9 كوجك تبه صغير.
مقاطعة 14 نزراوه بدلا من مقاطعة 14 نؤراوه.
3- الفقرة (13) من المرسوم :
مقاطعة 19 أبويتر بدلا من مقاطعة 19 أبويتز.
أحمد حسين
رئيس ديوان الرئاسة