عنوان التشريع: قرار تطبيق احكام قرار 421 لسنة 1989 في مدينة الفاو
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 606
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-10-03 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
1- تطبق أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 421 المؤرخ في 30/ ذي القعدة/1409هـ المصادف 3/7/1989م في مدينة الفاو (مدينة الفداء وبوابة النصر العظيم).
2- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى محافظ البصرة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة