قرار عدم السماح لمن يرفض ترشيحه لعضوية المجلس الوطني او المجلس التشريعي للحكم الذاتي الترشح ثانية قبل 5 سنوات

      التعليقات على قرار عدم السماح لمن يرفض ترشيحه لعضوية المجلس الوطني او المجلس التشريعي للحكم الذاتي الترشح ثانية قبل 5 سنوات مغلقة

عنوان التشريع: قرار عدم السماح لمن يرفض ترشيحه لعضوية المجلس الوطني او المجلس التشريعي للحكم الذاتي الترشح ثانية قبل 5 سنوات
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 542
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-09-02 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
1- لا يسمح لمن يرفض ترشيحه لعضوية المجلس الوطني أو المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي، أن يرشح نفسه ثانية، إلا بعد مضي خمس سنوات على تاريخ رفض ترشيحه.
2- يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة