عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون في مجال الاتصالات والبريد بين دول مجلس التعاون العربي رقم (88) لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 88
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
مادة 1
تصدق إتفاقية التعاون في مجال الإتصالات والبريد بين دول مجلس التعاون العربي الموقعة في صنعاء بالجمهورية العربية اليمنية بتأريخ25 من شهر صفر سنة 1410هجرية الموافق لليوم 26 أيلول سنة 1989.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات المختصة تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة