عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون في مجال الموانىء والملاحة البحرية بين دول مجلس التعاون العربي رقم (89) لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 89
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
مادة 1
تصدق إتفاقية التعاون في مجال الموانيء والملاحة البحرية بين دول التعاون العربي الموقعة في صنعاء بالجمهورية العربية اليمنية بتاريخ25 من شهر صفر سنة 1410هجرية الموافق لليوم 26 أيلول سنة 1989.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات المختصة تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة