قانون تصديق اتفاق التجارة والتعاون الاقتصادي والفني والعلمي بين الجمهورية العراقية وجمهورية تشاد رقم (95) لسنة 1989

      التعليقات على قانون تصديق اتفاق التجارة والتعاون الاقتصادي والفني والعلمي بين الجمهورية العراقية وجمهورية تشاد رقم (95) لسنة 1989 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق التجارة والتعاون الاقتصادي والفني والعلمي بين الجمهورية العراقية وجمهورية تشاد رقم (95) لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 95
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

مادة 1
يصدق إتفاق التجارة والتعاون الإقتصادي والفني والعلمي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية تشاد الموقع في بغداد بتاريخ 20/ محرم/1410هـ الموافق 21/ آب/1989م.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة