عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق التجارة والتعاون الاقتصادي والفني والعلمي بين الجمهورية العراقية وجمهورية تشاد رقم (95) لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 95
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
مادة 1
يصدق إتفاق التجارة والتعاون الإقتصادي والفني والعلمي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية تشاد الموقع في بغداد بتاريخ 20/ محرم/1410هـ الموافق 21/ آب/1989م.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة