قانون تصديق الاتفاقية بين مجلس التعاون العربي بشأن تشغيل وانتقال القوى العاملة لدول المجلس رقم (94) لسنة 1989

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقية بين مجلس التعاون العربي بشأن تشغيل وانتقال القوى العاملة لدول المجلس رقم (94) لسنة 1989 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية بين مجلس التعاون العربي بشأن تشغيل وانتقال القوى العاملة لدول المجلس رقم (94) لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 94
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

مادة 1
تصدق الإتفاقية بين دول مجلس التعاون العربي بشأن تنظيم تشغيل وانتقال القوى العاملة لدول المجلس الموقعة في صنعاء بالجمهورية العربية اليمنية بتأريخ 25 من شهر صفر سنة 1410هجرية الموافق لليوم 26 أيلول سنة 1989.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات المختصة تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة