عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الاعلامي والثقافي المشترك بين دول مجلس التعاون العربي رقم (93) لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 93
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
مادة 1
تصدق إتفاقية التعاون الإعلامي والثقافي المشترك بين دول مجلس التعاون العربي الموقعة في صنعاء بالجمهورية العربية اليمنية بتاريخ 25 من شهر صفر سنة 1410 هجرية الموافق لليوم 26 أيلول سنة 1989 ميلادية.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات المختصة تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة