عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الشبابي والرياضي بين دول مجلس التعاون العربي رقم (92) لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 92
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
مادة 1
تصدق إتفاقية التعاون الشبابي والرياضي بين دول مجلس التعاون العربي الموقعة في صنعاء بالجمهورية العربية اليمنية بتاريخ 25 من شهر صفر سنة 1410 هجرية الموافق لليوم 26 ايلول سنة 1989 ميلادية.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات المختصة تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة