عنوان التشريع: تعليمات توزيع اجور الخدمة في المنشآت السياحية التابعة لامانة بغداد
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 34634
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
إستنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة التاسعة عشرة من قانون المنشآت السياحية رقم (50) لسنة 1967 أصدرنا التعليمات التالية :
1- يكون توزيع المبالغ المتجمعة عن أجور الخدمة (السرفس) للمنشآت السياحية التابعة لأمانة بغداد وفق ما يلي :
أ- (10%) من مجموع مبالغ الخدمة (السيرفس) إلى أمانة بغداد.
ب- يوزع المتبقي على منتسبي المنشأة السياحية وفق النقاط التالية :
أولا الموظف الإعتيادي (الذي ليس لديه مسؤولية على موظفين آخرين) (5نقاط).
ثانيا – المشرفين (6 نقاط).
ثالثا – رئيس الوحدة التنفيذي (الذي يكون مسؤولا عن عدد من المشرفين) (7نقاط).
رابعا – رئيس الشعبة (8 نقاط).
خامسا – رئيس القسم (9 نقاط).
سادسا – المدير (10 نقاط).
2 – توزيع مبالغ الإكراميات (TIPS) الممنوحة من الزبائن والرواد بعد جمعها بصندوق خاص على العاملين المباشرين في الخدمات فقط وبنسب متساوية.
أمين بغداد