عنوان التشريع: بيان تشكيل محكمة احوال شخصية مسائية في الكرخ
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 5039
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
بناء على ما جاء بكتاب رئاسة محكمة إستئناف منطقة بغداد المرقم 654 في 9/9/1989. وبالنظر الزخم العمل في محكمة الأحوال الشخصية في الكرخ، وإستنادا لأحكام المادة 27 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979، تقرر تشكيل محكمة أحوال شخصية مسائية ( من الساعة الخامسة وحتى الساعة الثامنة مساء) لغرض تمشية عقود الزواج بعد أوقات الدوام الرسمي ويكون مقرها في مجمع دار العدالة في الكرخ ويتناوب على رؤية أعمالها قضاة محاكم الأحوال الشخصية في بغداد.
ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير العدل