تعليمات صادرة عن وزارة التجارة الخاصة بالوكلاء والوسطاء التجاريين

      التعليقات على تعليمات صادرة عن وزارة التجارة الخاصة بالوكلاء والوسطاء التجاريين مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن وزارة التجارة الخاصة بالوكلاء والوسطاء التجاريين
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة (20) من قانون تنظيم الوكالة والوساطة التجارية رقم 11 لسنة 1983 المعدل، أصدرنا التعليمات التالية :
1- السماح للوكلاء والوسطاء التجاريين المجازين التقدم بطلبات الحصول على إجازات إستيراد المستلزمات السلعية والمعدات الإنتاجية وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 12 – رابعا من القانون والتي جاء فيها :
– للوكيل أو الوسيط التجاري إستيراد المستلزمات السلعية بنسبة 30% من العمولات المتحققة له وإعادة ما تبقى من العمولات إلى المقر.
– للوكيل أو الوسيط إستيراد مكائن ومعدات إنتاجية بنسبة 100% من عمولاته المتحققة.
2 – تتولى الجهة القطاعية المختصة مهمة إصدار إجازة إستيراد بعد تقديم الوكيل التجاري المستندات التالية :
أ – كتاب تأييد من وزارة التجارة/ قسم الوثائق التجارية يؤيد كونه مسجلا لديها وقدم المستندات الرسمية المطلوبة منه بموجب القوانين والتعليمات النافذة.
ب – كتاب تأييد من الجهاز المصرفي التجاري يتضمن مقدار العمولات الواردة بغية تنفيذ النسب المذكورة أعلاه.
3 – يسمح للوكيل التجاري المجاز بما يلي :
أ – فتح حساب لدى الجهاز المصرفي التجاري العراقي بالعملات الأجنبية لإيداع عمولاته المتحققة والواردة إلى القطر لتمويل عملية الإستيراد.
ب – في حالة عدم توريد الوكيل التجاري عمولاته المتحققة يحق له الإستيراد دون فتح الإعتماد المستندي في العراق وتصدر إجازة الإستيراد بتحويل خارجي/ وكيل تجاري.
جـ – في حالة عدم توريد الوكيل التجاري عمولاته المتحققة يحق له الإستيراد دون فتح الإعتماد المستندي في العراق وتصدر إجازة الإستيراد بتحويل خارجي/ عن عمولات الوكيل التجاري غير الواردة للمصرف.
4- يحق للوكيل التجاري إستيراد المواد الواردة بقوائم البيع المسموح إستيرادها بالمقايضة والمصنفة بموجب الجداول المعلنة.
5- تلغى كافة إمتيازات الإستيراد الواردة في القانون للوكلاء الذين يتم إلغاء إجازة المهنة الممنوحة لهم ويلزمون بإعادة المبالغ العائدة إليهم عن عملهم قبل إلغاء الإجازة في حالة عدم إصدار إجازة إستيراد بها.
6- يحق للوكلاء التجاريين إستعمال المبالغ الواردة إليهم عن نشاطهم المشمول بهذه التعليمات في حالة ورودها بعد نفاذ القانون ولحين صدور هذه التعليمات بعد إستنفاذ الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وزير التجارة