تعليمات ايفاد اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات وهيئة المعاهد الفنية والهيئة العراقية للاختصاصات الطبية الى خارج العراق

      التعليقات على تعليمات ايفاد اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات وهيئة المعاهد الفنية والهيئة العراقية للاختصاصات الطبية الى خارج العراق مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات ايفاد اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات وهيئة المعاهد الفنية والهيئة العراقية للاختصاصات الطبية الى خارج العراق
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا إلى أحكام البند (2) من المادة (47) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988، تصدر التعليمات الآتية :

مادة 1
يجوز بموافقة الوزير إيفاد عضو الهيئة التدريسية إلى خارج العراق في إحدى الحالات الآتية :
أولا – المشاركة في المؤتمرات أو الندوات العلمية أو الحلقات الدراسية.
ثانيا – المشاركة في التدريب العلمي في مجال تخصص عضو الهيئة التدريسية.
ثالثا – القيام بالبحوث العلمية.
رابعا – المشاركة في النشاطات العلمية الجامعية كاللجان الإمتحانية أو لجان مناقشة الأطروحات الجامعية ولا تتحمل الخزينة نفقات هذا الإيفاد.

مادة 2
يجوز بموافقة الوزير إيفاد عضو الهيئة التدريسية للمشاركة في مؤتمر علمي أو ندوة علمية أو حلقة دراسية لإلقاء بحث أو تقديم أو عرض بحث على شكل ملسق وفق ما يأتي :
أولا – أن يخضع البحث أو الدراسة للتقييم من قبل اللجنة العلمية في القسم أو الفرع العلمي في الكلية التي لايوجد فيها قسم لبيان مدى صلاحيتها للمشاركة في المؤتمر أو الندوة أو الحلقة الدراسية من الناحيتين العلمية والفكرية ويستثنى من التقييم العلمي البحث الذي يقدمه من كان بمرتبة أستاذ.
ثانيا – أن يكون المؤتمر أو الندوة أو الحلقة الدرسية ذات طابع علمي أو إقليمي أو محلي تشرف على تنظيمها هيئة علمية مرموقة أو إحدى الجمعيات العلمية أو المنظمات أو الإتحادات الدولية أو الإقليمية أو المحلية.

مادة 3
يجوز بموافقة الوزير إيفاد عضو الهيئة التدريسية، دون تقديم بحث أو دراسة، للمشاركة في مؤتمر أو ندوة علمية أو حلقة دراسية من كان بمرتبة أستاذ ومتميزا بعطائه.
المادة الثالثة : يجوز بموافقة الوزير إيفاد عضو الهيئة التدريسية، دون تقديم بحث أو دراسة للمشاركة في مؤتمر أو ندوة علمية أو حلقية دراسية من كان بمرتبة أستاذ ومتميزا بعطائه.

مادة 4
إستثناء من أحكام المادة (2) من هذه التعليمات يجوز بموافقة الوزير إيفاد عضو الهيئة التدريسية للمشاركة في مؤتمر أو ندوة علمية أو حلقة دراسية تلبية لدعوة موجهة إليه من الجهة المنظمة لذلك في حالة تحمل تلك الجهة نفقات السفر والإقامة.

مادة 5
يجوز بموافقة الوزير إيفاد عضو الهيئة التدريسية بمرتبة مدرس في الأقل لأكثر من مرة واحدة في السنة وفق أحكام المواد السابقة.

مادة 6
يقوم عضو الهيئة التدريسية بتنظيم ندوة علمية أو إلقاء محاضرة أو أكثر في موضوع الإيفاد على المتخصصين داخل وخارج الجامعة خلال ثلاثة أشهر من عودته.

مادة 7
يقدم عضو الهيئة التدريسية خلال شهرين من عودته تقريرا إلى كليته أو معهده عن المؤتمر أو الندوة أو الحلقة الدراسية والمقترحات اللازمة لتطوير العمل وتقوم الجامعة المعنية أو هيئة المعاهد الفنية بإرسال نسخة من التقرير إلى دائرة البعثات والعلاقات الثقافية في مركز الوزارة.

مادة 8
أولا – يجوز بموافقة الوزير إيفاد عضو الهيئة التدريسية للمشاركة بدورة تدريبية في احد المجالات العلمية أو التكنولوجية المتخصصة بما يخدم الأغراض التطبيقية في مجال التخصص ويسهم في إكتساب مهارات جديدة أو تطوير المهارات والخبرات الموجودة وفق ما يأتي :
1- أن لا تقل مدة الدورة التدريبية عن أسبوع واحد.
2- أن تكون الدورة في مجال تخصص عضو الهيئة التدريسية أو ذات العلاقة مباشرة بعمله الحالي وبما يؤدي إلى تطويره.
3- أن يكون المرشح من العانصر الكفوءة والمتميزة في عمله.
ثانيا – يقوم عضو الهيئة التدريسية خلال ثلاثة أشهر من عودته بعقد دورة للتعليم المستمر للمتخصصين في حقل العمل لإكسابهم المهارات التي إكتسبها كما يقدم تقريرا عن الدورة يتضمن أهم المهارات التي اكتسبها والأجهزة العلمية التي أطلع عليها وكذلك أهم المقترحات التي تؤدي إلى تطوير العمل الميداني.

مادة 9
يجوز بموافقة الوزير إيفاد عضو الهيئة التدريسية في الجامعات وهيئة المعاهد الفنية واليهئة العراقية العليا للإختصاصات الطبية لإجراء بحوث علمية في الجامعات أو مراكز البحوث المتقدمة في خارج العراق في التخصصات العلمية والتكنولوجية تنفيذا للإتفاقيات الثقافية والعلمية وفق ما يأتي :
أولا – أن يكون عضو الهيئة التدريسية من الذين حصلوا على ترقية علمية واحدة في الأقل داخل العراق ومن المشهود لهم بالكفاءات العلمية ويكون البحث في مجال تخصصه.
ثانيا – أن يعالج عضو الهيئة التدريسية أو يسهم بمعالجة إحدى المشاكل التي تعاني منها الجامعة أو الهيئة أو حقل العمل بمجال تخصصه.
ثالثا – يلتزم عضو الهيئة التدريسية بعد عودته بتوظيف الخبرات المكتسبة في حقل عمله من خلال دورات للتعليم المستمر أو الندوات أو الحلقات الدراسية للمتخصصين كما يلتزم بتقديم تقرير مفصل بالبحث إلى الكلية خلال ثلاثة أشهر من عودته يتضمن الخبرات التي اكتسبها وأهم الإتجاهات الحديثة في المجال الذي أجرى بحثه فيه ومقترحاته لتطوير مجال العمل.

مادة 10
يجوز بموافقة الوزير إيفاد المتميزين من أعضاء الهيئة التدريسية من كان منهم بمرتبة أستاذ مساعد في الأقل لإلقاء محاضرة أو أكثر في مجال تخصصه وفق ما يأتي :
أولا – أن تكون درجة تقويم أداء الموفد السنوي (جيد جدا) في الأقل.
ثانيا – أن لا تزيد فترة الإيفاد على أسبوعين وبما لا يؤثر في سير التدريسات.
ثالثا – أن يكون الإيفاد تلبية لدعوة ولا تتحمل الخزينة العامة أية نفقات بسبب هذا الإيفاد عدا رواتب ومخصصات الموفد.

مادة 11
يجوز بموافقة الوزير إيفاد عضو الهيئة التدريسية في الحالات التي لم ينص عليها في هذه التعليمات وبناء على اقتراح من رئاسة الجامعة أو هيئة المعاهد الفنية أو الهيئة العراقية العليا للإختصاصات الطبية.

مادة 12
تنفذ هذه التعليمات إعتبارا من تاريخ 29/ ذي القعدة/1409هـ الموافق 2/7/1989م وتنشر في الجريدة الرسمية.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

صادرة عن وزارة التجارة