تعليمات وكلاء الاخراج

      التعليقات على تعليمات وكلاء الاخراج مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات وكلاء الاخراج
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا لأحكام الفقرة ثانيا من المادة 175 من قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 قررنا ما يلي :
يجوز لمدير عام الهيئة العامة للكمارك منح ترخيص مزاولة وكالة الإخراج بعد توفر الشروط التالية :
أولا :
1- أن يكون عراقي الجنسية
2- أن لا يقل عمره عن 25 سنة
3- أن لا يكون قد صدر ضده حكم في جناية او جنحة تمس الشرف والنزاهة.
4- أن لا يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.
5- أن يجتاز بنجاح الدورة التي ينظمها المركز المالي والمحاسبي في وزارة المالية.
6- أن يكون موقفه سليما من الخدمة العسكرية.
7- أن لا يكون من منتسبي وزارة المالية والدوائر التابعة لها ممن إنتهت أو تنتهي خدماتهم فيها لأي سبب كان.
8- أن يودع خطاب ضمان بمبلغ لا يق عن ( – /2500) دينار و( – /1000) دينار عن كل مساعد وكيل إخراج.
9- يتعهد بتأدية أية غرامة أو رسوم تفرض على موكله عندما يتعذر العثور عليه.
10- تسري الشروط أعلاه على معقبي الشركات العربية والأجنبية العاملة في القطر.
11- تقبل طلبات دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي المتضمنة تخويل أحد موظفيها بالتوقيع على كافة المعاملات الكمركية للتعقيب واستلام البضائع نيابة عنها.
ثانيا – واجبات وكيل الإخراج
1- على وكيل الإخراج أن يتأكد من صحة الأوراق والمستندات المقدمة له من قبل موكله وأن أي تزوير أو حذف أو تغير فيها يترتب عليه ضرر للخزينة يجب أن يعوض ذلك الضرر من مبلغ الكفالة المودعة لحساب إدارة الكمارك كما يجعل مرتكبيها عرضة لإجراء تعقيبات قانونية ضدهم بموجب قانون الكمارك والقوانين الأخرى النافذة.
2- أن يكون متفرغا لأعمال الإخراج الكمركي ولا يزاول غير هذه المهنة.
3- أن يمسك سجلا خاصا مختوما بختم المنطقة الكمركية التي يعمل ضمنها تقيد فيه البضاعة التي يتولى إخراجها بأرقام متسلسلة مع تثبيت رقم البيان الكمركي وأن يحتفظ بهذا السجل والمستندات – المتعلقة بمعاملات الإخراج لغرض الرقابة من قبل إدارة الكمارك – والدوائر الأخرى لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
4- أن يتخذ له مقرا دائما في نطاق المدينة أو المركز الذي يمارس فيه نشاطه.
5- أن يحصر أعماله أمام منطقة كمركية واحدة ولمدير عام الهيئة العامة للكمارك استثناء بعض الأشخاص من هذا القيد عندما تكون هناك أسباب مبررة تدعو لذلك شريطة تقديم تأمينات نقندية أو خطاب ضمان بنفس المبلغ لصالح الهيئة التي يرخص بالعمل ضمن منطقتها.
6- ألا يستخدم لديه أي مستخدم إلا بموافقة إدارة الكمارك ضمن الشروط التي تحددها.
7- أن يقدم تعهدا يلتزم بموجبه بتحمل المسؤولية الناجمة عن أعمال مساعديه المخولين.
ثالثا : يجوز الترخيص للأشخاص الإعتباريين (المعنويين) مزاولة مهنة الإخراج الكمركي شريطة أن تتوفر في المدير المفوض أو أي شخص مخول بإدارة الشركة الشروط المطلوبة في الشخص الطبيعي المرخص له بمزاولة الإخراج الكمركي.
رابعا : يشترط في عامل مالك البضاعة الذي يحق له التخليص لحساب المالك أن يبرز إلى المركز الكمركي المختص وكالة مصدقة من الكاتب العدل تتضمن السماح له بإجراج البضائع لحساب المالك وحق استلامها.
ويجوز قبول تفويض مالك البضاعة المحرر أمام المركز الكمركي المختص ويصدق رئيس المركز على هذا التفويض :
خامسا :
أ‌- شروط مساعدي وكلاء الإخراج :
1- أن يكون عراقي الجنسية.
2- أن يكون خريج الدراسة المتوسطة على الأقل.
3- أن لا يقل عمره عن 18 سنة.
4- أن يكون متفرغا للعمل الكمركي.
5- أن لا يعمل لدى أكثر من وكيل إخراج.
6- أن موقفه سليما من الخدمة العسكرية.
7- أن لا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو جنحة تمس النزاهة والشرف.
ب‌- تمارس صلاحية الموافقة على إشتغال مساعدي وكلاء الإخراج من قبل مديري المناطق الكمركية المختصة.
سادسا : العقوبات
1- الإنذار.
2- المنع المؤقت عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنتين.
3- إلغاء الرخصة نهائيا.
كل ذلك دون المساس بما يتعرض له وكلاء الإخراج الكمركيين ومساعديهم وفق أحكام قانون الكمارك والقوانين النافذة.
4- تفرض عقوبة المنع المؤقت لمدة لا تتجاوز السنة بقرار من المدير العام بناء على تقرير من مدير المنطقة الكمركية أو مدراء مراكز النفاض أو مير الأمور الكمركية في ديوان هذه الهيئة.
5- تفرض عقوبتي الإنذار والمنع المؤقت لمدة لا تتجاوز الستة أشهر بقرار من مدير المنطقة الكمركية المختصة أو مدير الأمور الكمركية في ديوان هذه الهيئة.
6- تفرض عقوبة المنع المؤقت لمدة تتجاوز السنة وكذلك المنع من مزاولة المهنة نهائيا بقرار من الهيئة التأديبية التي تشكل على النحو التالي :
– مدير عام الهيئة العامة للكمارك رئيسا
– المشاور القانوني عضوا
– مدير العلاقات والإعلام عضوا
– مدير الرقابة الداخلية والتفتيش عضوا
– يسمى المدير العام مقررا للهيئة
تصدر قرارات هذه الهيئة بالأغلبية وفي حالة التساوي يرحج الجانب الذي في الرئيس.
7- تخضع قرارات المنع الصادرة من مدير المنطقة المختصة للطعن أمام المدير العام خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.
8- تخضع قرارات المنع من مزاولة المهنة نهائيا الصادرة من الهيئة التأديبية وكذلك قرارات مدير عام الهيئة العامة للكمارك للطعن لدى وزارة المالية خلال 15 يوما من تاريخ التبليغ.
9- تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة (215) من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل في حالة فقدان هوية وكيل الإخراج أو مساعده أو ممثل القطاع الإشتراكي أو المعقبين لكافة القطاعات.
سابعا :
1- يجري تجديد هوية وكيل الإخراج سنويا عند توفر الشروط المطلوبة وإبراز ما يؤيد سلامة موقفه من قبل الهيئة العامة للضرائب.
2- تلغى التعليمات الكمركية رقم 24 لسنة 1985.
3- يعمل بهذه التعليمات إعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير المالية