قانون تصديق اتفاقية تقديم منحة من الحكومة العراقية الى حكومة جمهورية تشاد رقم (75) لسنة 1989

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية تقديم منحة من الحكومة العراقية الى حكومة جمهورية تشاد رقم (75) لسنة 1989 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية تقديم منحة من الحكومة العراقية الى حكومة جمهورية تشاد رقم (75) لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 75
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

مادة 1
تصدق إتفاقية تقديم منحة من حكومة الجمهورية العراقية إلى حكومة جمهورية تشاد الموقع عليها في بغداد بتاريخ 21/ محرم/1410هـ الموافق 22/ آب/1989م.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة