عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية تقديم منحة من الحكومة العراقية الى حكومة جمهورية تشاد رقم (75) لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 75
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
مادة 1
تصدق إتفاقية تقديم منحة من حكومة الجمهورية العراقية إلى حكومة جمهورية تشاد الموقع عليها في بغداد بتاريخ 21/ محرم/1410هـ الموافق 22/ آب/1989م.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة