عنوان التشريع: تعليمات التعديل الاول لتعليمات تأسيس الجامعات والكليات والمعاهد عدد 1989/2
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
إستنادا إلى أحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 814 في 14/10/1987 والمادة السابعة والأربعين من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988. تقرر إصدار التعليمات الآتية :
مادة 1
تلغى الفقرة (أ) من البند (أولا) من المادة (3) من تعليمات تأسيس الجامعات والكليات الأهلية عدد (2) لسنة 1989 ويحل محلها ما يأتي :
“المادة – 3 – أولا – أ – أسماء أعضاء مجلس الأمناء الذي تقترحه الجهة طالبة تأسيس على أن لا يقل عددهم عن سبعة ولا يزيد على أحد عشر تكون أغلبيتهم من حملة شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها ولهم خدمة جامعية أو تعليمية لا تقل عن عشر سنوات وأن لا يكونوا من أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات والمعاهد الفنية أو من المدراء العامين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أما الآخرين فيشترط أن يكونوا من حملة شهادة البكالوريوس في الأقل ويشترط أن يكون رئيس الجامعة أو عميد الكلية من حملة شهادة الدكتوراه وعلى الملاك الدائم للكلية.”
مادة 2
يضاف ما يلي إلى المادة السابعة من التعليمات ويكون البند (ثالثا) لها.
“ثالثا – ترفع محاضر جلسات مجلس الأمناء للوزارة للمصادقة عليها”.
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات إعتبارا من 26/8/1989 وتنشر في الجريدة الرسمية.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي.