نظام التعديل الثالث للنظام الداخلي للجمعيات الانتاجية للمعوقين

      التعليقات على نظام التعديل الثالث للنظام الداخلي للجمعيات الانتاجية للمعوقين مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الثالث للنظام الداخلي للجمعيات الانتاجية للمعوقين
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة (105) من قانون الرعاية الإجتماعية رقم 126 لسنة 1980 صدر التعديل الثالث للنظام الداخلي للجمعيات التعاونية الإنتاجية للمعوقين.

مادة 1
تضاف المادة التالية إلى التعديل الثاني للنظام الداخلي للجمعيات التعاونية الإنتاجية للمعوقين ويكون تسلسلها ( المادة 3) ويعدل تسلسل بقية المواد.
المادة (3) : تعدل الفقرة (2) من المادة السادسة والثلاثين من النظام وتكون وفق ما يلي :
“تدقق حسابات الجمعية من قبل رئاسة ديوان الرقابة المالية أو مراقب حسابات (مدقق قانوني) أو محاسب مجاز توافق عليه الدائرة وبتخويل من الرقابة المالية وفقا لأحكام القانون على أن يكون التدقيق وفقا للقواعد والإعراف المتعارف عليها.”

مادة 2
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من بدء السنة المالية 1988.

مدير عام دائرة الرعاية الإجتماعية