عنوان التشريع: قرار شطب منظومة حاسبة الكترونية قديمة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 530
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-08-26 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
وعملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الرابعة والأربعين المعدلة من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
أولا – تشطب منظومة الحاسبة الإلكترونية القديمة نوع (ان، سي، أرسنجري – 200) البالغة قيمتها (332211) ثلثمائة وإثنين وثلاثين ألفا ومائتين واحد عشر دينارا، العائدة لدائرة الضمان الإجتماعي للعمال من سجلات الدائرة المذكورة.
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أحمد حسين
رئيس ديوان الرئاسة