قانون وزارة الاسكان والتعمير رقم (150) لسنة 1977

      التعليقات على قانون وزارة الاسكان والتعمير رقم (150) لسنة 1977 مغلقة

عنوان التشريع: قانون وزارة الاسكان والتعمير رقم (150) لسنة 1977
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 150
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-11-16 00:00:00

الباب الاول
الاصطلاحات

مادة 1
يقصد لاغراض هذا القانون، بالتعابير المبينة فيما يلي، المعاني المدرجة ازاءها :
1 – الوزير – وزير الاسكان والتعمير.
2 – الوزارة – وزارة الاسكان والتعمير.
3 – الوكيل – احد وكيلي الوزارة.
4 – المركز – مركز (أو ديوان) الوزارة.
5 – دائرة التخطيط والمتابعة – دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة.
6 – الدائرة الادارية – الدائرة الادارية في الوزارة.
7 – المجلس – المجلس الاستشاري للوزارة.
8 – المؤسسة العامة – أية مؤسسة عامة ملحقة بالوزارة.
9 – الشركة العامة – أية شركة عامة ملحقة بالوزارة.
10 – المصرف – المصرف العقاري الملحق بالوزارة.
11 – المركز القومي – أي من المراكز القومية الملحقة بالوزارة.

مادة 2
تحل التسمية الواردة في مادة 1من هذا القانون (للوزير) و(للوزارة)، محل تسمية (وزير الاشغال والاسكان) و(وزارة الاشغال والاسكان) أينما ورد ذلك في القوانين والانظمة والتعليمات النافذة.
الباب الثاني
مهمة الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها

مادة 3
تتولى الوزارة المهمات الآتية :
1 – اقتراح التخطيط العام لسياسة الاسكان والتعمير، في الدولة، في مجالات المباني العامة، والطرق والجسور.
2 – بيان الرأي فيما يتعلق بتنفيذ المطارات والمرائب ومشاريع الاسكان والمخازن والمستودعات وأسالة المياه والمجاري، وما سوى ذلك.
3 – تنفيذ السياسة المقررة للاسكان والتعمير في الدولة، واقتراح الخطط السنوية والمرحلية وبعيدة المدى، اللازمة لتنفيذ السياسة المذكورة.
4 – وضع التصاميم، ومناهج العمل، للخطط المصدقة، وأحالة المشاريع المتعلقة بالخطط المذكورة، مع التصاميم ومناهج العمل المقررة لها، الى المؤسسات والشركات العامة ذات العلاقة والاختصاص، لتنفيذها، وفق القوانين والانظمة النافذة فيها.
5 – الاشراف والمتابعة الرقابة، على قرارات وأعمال دوائر الوزارة، وسائر المؤسسات والشركات العامة، والمراكز القومية، والمصارف، والمرافق العامة الاخرى، التابعة للوزارة، أو التي تلحق بها.
6 – المهمات الاخرى الوارد ذكرها في هذا القانون.

مادة 4
يتألف الاطار العام للوزارة من :
1 – المركز.
2 – المرافق العامة التابعة للوزارة.

مادة 5
المركز :
1 – يتألف المركز من الوزير، ووكيلي الوزارة، ودائرتي : (التخطيط والمتابعة) و(الادارة).
2 – يجوز أنشاء دوائر اخرى في المركز، بقرار من الوزير، اذا اقتضت المصلحة ذلك.

مادة 6
1 – الوزير هو الرئيس الاعلى للوزارة، والمسؤول الاول عن أعمالها، وتصدر عنه القرارات والاوامر والتعليمات، في كل ما له علاقة بمهمات الوزارة، وتشكيلاتها وصلاحياتها، وسائر شؤونها الادارية والفنية والمالية، ضمن الحدود المبينة في هذا القانون، والقوانين النافذة الاخرى.
2 – للوزير ان يخول بعض صلاحياته، أيا من وكيلي الوزارة، أو ايا من رؤساء المؤسسات والمدراء العامين التابعين للوزارة.
3 – يكون للوزير (مكتب خاص)، يتألف من (سكرتير الوزير الخاص)، وعدد من الموظفين والكتبة قدر ما تدعو الحاجة. ويتولى تنظيم ومتابعة المراسلات التي ترد الى الوزير أو تصدر عنه. وتصنيف وحفظ البريد الخاص والسري. وتأمين الاتصالات، وتنسيق مواعيد الاجتماعات والزيارات الخاصة بالوزير. وسائر المهمات الاخرى التي يكلفه بها الوزير.

مادة 7
1 – يتولى كل من الوكيلين، الاشراف على قطاع معين من تشكيلات الوزارة، يحدد بقرار من الوزير. ويمارس الوكيل في القطاع الذي يكلف بالاشراف عليه، المهمات والصلاحيات المحددة له بالقانون، وما يكلفه، أو يخوله به الوزير.
2 – تشكل دائرة الوكيل من :
أ – مكتب السكرتارية – يديره موظف أو اكثر، ويتولى تنظيم ومتابعة المراسلات التي ترد الى الوكيل أو تصدر عنه، وتصنيف وحفظ الوثائق والمستندات الرسمية. وتأمين الاتصالات، وتنسيق مواعيد الاجتماعات والزيارات الخاصة بالوكيل. وسائر المهمات الاخرى التي يكلفه بها الوكيل.
ب – مكتب فني – ويتألف من عدد من الفنيين، من ذوي الاختصاص والخبرة، بالنشاطات النوعية الخاصة التي يمارسها القطاع الذي يشرف عليه الوكيل. وتحدد مهمة كل واحد من الفنيين المذكورين حسب خبرته وأختصاصه، بتعليمات يصدرها الوكيل، ويصادق عليها الوزير.

المحتوى 1
مادة 3من هذا القانون، بالاستناد الى والمتابعة) بالوزير مباشرة. وتتولى ممارسة المهمات والصلاحيات الآتية :
أ – أعداد المشروعات الاولية لمهمات الوزارة المنصوص عليها في الفقرات (1 – 3) من مادة 3من هذا القانون، بالاستناد الى الدراسات العلمية والموضوعية التي تجريها الدائرة ذاتها، والى الخطط، والمعلومات والمقترحات، التي تردها من مختلف مرافق وتشكيلات الوزارة.
ب – أجراء الدراسات، وأقتراح الحلول اللازمة، لتوحيد وتنسيق مختلف أعمال وأنشطة الوزارة النوعية، بما يحقق الانسجام والتكامل فيما بينها، ويؤدي الى سرعة الانجاز، ورفع مستوى الاداء في الكم والنوع.
جـ – تدقيق مشاريع الميزانيات السنوية والاستثمارية، والحسابات الختامية، لمركز الوزارة، والمرافق العامة المستقلة ماليا، التابعة لها. وبيان ما لديها من ملاحظات ومقترحات حول ذلك.
د – دراسة التقارير الدورية التي تقدمها المنشآت الى مؤسساتها، وبيان ما لديها من ملاحظات ومقترحات حول ذلك.
هـ – اقتراح اسعار تنفيذ الوحدات القياسية لاعمال الاسكان والتعمير.
و – وضع القواعد والشروط العامة لنظام العمل في الوزارة، وأعداد الدراسات، وتقديم المقترحات اللازمة لتحسين ظروف العمل، وتأمين سلامته، وتنظيم وتنسيق فعاليات القوى العاملة، ووضع المناهج اللازمة لتدريبها، ورفع مستواها المهني. والاشراف على مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة.
ز – جمع البيانات الاحصائية وتحليلها وبرمجتها واستخلاص النتائج المجدية منها، ووضعها في خدمة النشاط العام للوزارة.
ح – متابعة ورقابة سير العمل في الوزارة، وتقديم تقرير دوري للوزير، عن مجمل أنشطة الوزارة، ومستوى أدائها، والانجازات التي تمت، والاخطاء أو الاختناقات التي حصلت، واسباب ذلك. والحلول التي تراها للمعالجة والتصحيح.
2 – تتولى (الدائرة الادارية) الاضطلاع بشؤون الادارة والذاتية والقضايا القانونية والقضائية، والمحاسبة والاعلام والعلاقات العامة، وكل ما يتعلق أو يستتبع اختصصات الوزارة في الشؤون المذكورة.

مادة 9
المرافق العامة التابعة للوزارة :
1 – المرافق العامة التابعة للوزارة، هي :
أ – المؤسسة العامة للاسكان.
ب – المؤسسة العامة للطرق والجسور.
جـ – الشركة العامة لمقاولات مشاريع الماء والمجاري.
د – الصرف العقاري.
هـ – المركز القومي للاستشارات الهندسية والمعمارية.
و – المركز القومي للمختبرات الانشائية.
ز – المرافق العامة الاخرى التي تلحق بالوزارة، أو تستحدث فيها، بنص قانوني خاص.
2 – تسري على المرافق العامة المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة، أحكام قوانينها الخاصة، وأحكام هذا القانون. وفي حالة حصول تعارض، يطبق النص القانوني الوارد في هذا القانون دون سواه.

مادة 10
1 – تستحدث بموجب احكام هذا القانون مؤسسة بأسم (المؤسسة العامة للمباني)، تكون تابعة للوزارة. وتتولى تنفيذ مشاريع المباني العامة وأعداد ما يلزمها من قوى عاملة ومعدات ومواد. والقيام بأعمال الصيانة والادامة الرئيسة (دون الدورية) للمباني العامة في الدولة، بعقود، تحدد تكاليفها وأجورها وتبرم مع الجهات الادارية المستفيدة. وفق مقتضيات المصلحة العامة.
2 – تسري على المؤسسة المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة، من حيث الطبيعة القانونية، والشخصية المعنوية، والاستقلال الاداري والمالي، والتشكيلات والصلاحيات وطرق التنفيذ وقواعد الخدمة والتقاعد، وسائر الامور الاخرى، أحكام قانون المؤسسة العامة للطرق والجسور رقم (94) لسنة 1976 المعدل، وأي قانون يحل محله أو يعدله. مع مراعاة الفوارق النوعية بين المؤسستين المنوه عنهما.
3 – يتم تطبيق أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، بموجب نظام خاص يصدره الوزير.

الباب الثالث
المجلس الاستشاري للوزارة

مادة 11
1 – يشكل في الوزارة مجلس استشاري، يسمى (المجلس الاستشاري لوزارة الاسكان والتعمير). ويتألف من :
أ – الوزير أو من يخوله – رئيسا.
ب – وكيلي الوزارة – عضوين.
جـ – مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة، والرؤساء والمدراء العامين للمرافق العامة التابعة للوزارة – أعضاء.
د – رئيس الشركة العامة للمقاولات الانشائية – عضوا.
هـ – مدير عام كل من دائرتي (المباني والخدمات) و(النقل والمواصلات) في وزارة التخطيط – عضوين.
و – ممثلين عن الاتحاد العام لنقابات العمال – عضوين.
ز – ثلاثة فنيين على الاكثر، من ذوي الخبرة والاختصاص، يختارهم الوزير – أعضاء.
2 – يكون مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة، أمينا للسر، ومقررا، للمجلس.

مادة 12
1 – يتولى المجلس الاضطلاع بالمهام الآتية :
أ – تحديد الاهداف العامة لمهمة الوزارة، بالاستناد الى احكام هذا القانون، وقرارات وتعليمات وتوصيات مجلس التخطيط.
ب – اقتراح الاطار العام لسياسة الاسكان والتعمير في الوزارة، والاسس الادارية والفنية والاقتصادية والمالية التي يرى أتباعها في الوزارة.
جـ – مناقشة مشاريع الميزانيات السنوية والاستثمارية للوزارة والمرافق العامة التابعة لها، والحسابات الختامية المتعلقة بها وأبداء الرأي فيها، وتقديم ما يراه بشأنها من توصيات.
د – مناقشة الخطط الاولية التي تعدها الوزارة للتنفيذ، سواء كانت الخطة سنوية، أو مرحلية، أو بعيدة المدى. وأبداء الرأي فيها، وتقديم ما يراه بشأنها من توصيات.
و – رقابة تنفيذ الخطط دوريا. وأبداء ما يراه في هذا الشأن من ملاحظات وتوصيات.
ز – دراسة وأعداد مشاريع القوانين، التي تنوي الوزارة استصدارها.
ح – مناقشة المقترحات والتوصيات المقدمة للوزارة، بصدد تعديل تشكيلاتها الراهنة، أو توسيعها، أو أستحداث مرافق عامة جديدة فيها.
ط – مناقشة التقرير الدوري العام، عن أعمال الوزارة، الذي تعده دائرة (التخطيط والمتابعة). وبيان ما يراه في هذا الشأن من ملاحظات وتوصيات.
ى – دراسة كل ما يعرضه عليه الوزير. وبيان الرأي فيه، وتقديم ما يراه من مقترحات وتوصيات.
2 – يعقد المجلس أجتماعا اعتياديا دوريا كل شهرين على الاقل. ويجوز للوزير ان يدعوه الى أجتماع استثنائي في أي وقت. ويستكمل الاجتماع نصابه بحضور رئيس المجلس، وثلثي عدد أعضائه على الاقل. وتتخذ التوصيات بأكثرية عدد الحاضرين. وعند التساوي في الاصوات. يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس.

المحتوى 2
مادة 13
يتولى أمين سر المجلس، المهام الآتية :
أ – أعداد جدول اعمال الاجتماعات الاعتيادية، وتبليغه الى رئيس المجلس والاعضاء، قبل عشرة ايام على الاقل من الموعد المقرر لانعقاد الاجتماع.
ب – توجيه الدعوة الى الاجتماعات الاستثنائية، مرفقة بجدول أعمالها. على ان يتم ذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الاجتماع الاستثنائي بثلاثة أيام على الاقل.
جـ – تنظيم محاضر جلسات أجتماعات المجلس، وتسجيل التوصيات الصادرة عنه، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة في الوزارة.
د – متابعة التوصيات الصادرة عن المجلس، وأعداد تقارير بشأنها، يتلى على المجلس في أجتماعاته اللاحقة.
هـ – أداء ما يكلفه به المجلس، أو رئيسه من مهمات اخرى.

الباب الرابع
احكام متفرقة وختامية

مادة 14
تنتقل جميع حقوق والتزامات الجهات الملغاة، بموجب أحكام هذا القانون، وجميع اعتماداتها المرصدة في الميزانية وخطة التنمية القومية، الى الجهات التي حلت محلها.

مادة 15
1 – يصدر الوزير، أنظمة داخلية، وتعليمات، في كل ما يراه ضروريا، لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
2 – يراعى في الانظمة والتعليمات التي يصدرها الوزير، وفقا لاحكام الفقرة (1) من هذه المادة، تحديد الامور المبينة فيما يلي :
أ – التدرج في تقسيم التشكيلات الادارية كافة، وفق التسلسل الآتي :
دوائر، فاقسام، فشعب، فوحدات.
ب – تحديد درجة الموظف الذي يرأس كلا من التقسيمات آنفة الذكر. ويشترط أن يتولى أدارة الدائرة، موظف بدرجة مدير عام يحمل شهادة جامعية (أو ما يعادلها). وأن يتولى ادارة القسم، موظف بدرجة مدير، أو رئيس ملاحظين يحمل شهادة جامعية (أو ما يعادلها).
جـ – تعيين اختصاصات وصلاحيات المدراء العامين.

مادة 16
1 – تحل (دائرة التخطيط والمتابعة)، محل (مكتب التخطيط والمتابعة)، وتسري على منتسبي الدائرة المذكورة الاحكام القانونية للخدمة والتقاعد المطبقة، في (المؤسسة العامة للاسكان).
2 – تحل (الدائرة الادارية)، محل (مديرية الادارة العامة).
3 – تلغى كل من : (مديرية المباني العامة)، و(مديرية الاشغال العامة)، وينقل جميع منتسبيهما، الى (المؤسسة العامة للمباني).
4 – تلغى (مديريات الاشغال) في المحافظات، ويوزع منتسبوها على المؤسسات النوعية التابعة للوزارة بقرار من الوزير، وتستثنى من ذلك (مديريات الاشغال) في محافظات منطقة الحكم الذاتي، حيث تستمر في ممارسة اعمالها، بموجب تقسيماتها الحالية، ونظام وزارة الاشغال والاسكان النافذ حاليا. ريثما تنظم أوضاعها، من الجهات المختصة.
5 – يلغى نظام وزارة الاشغال والاسكان رقم (1) لسنة 1971. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (4) من هذه المادة، حول مديريات الاشغال في منطقة الحكم الذاتي.

مادة 17
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة