عنوان التشريع: بيان رقم 116 منح نادي الطلبة الرياضي الشخصية المعنوية
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 116
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
استنادا الى مادة 9 من قانون الاندية الرياضية رقم (3) لسنة 1970، وبناء على توفر الشروط الصحية والفنية في مقر (نادي الطلبة الرياضي) المؤسس بموجب كتابنا المرقم 1 / 159/ 18284 والمؤرخ في 27 – 6 – 1977.
قررنا منح (نادي الطلبة الرياضي في محافظة بغداد) الشخصية المعنوية، وأعتباره من المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، أعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.
وزير الشباب