رقم 4 لسنة 1977 لتسهيل تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 800 في 1977/7/12

      التعليقات على رقم 4 لسنة 1977 لتسهيل تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 800 في 1977/7/12 مغلقة

عنوان التشريع: رقم 4 لسنة 1977 لتسهيل تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 800 في 1977/7/12
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام مادة 4عشر من قانون الاسكان رقم (54) لسنة 1962 المعدل ولغرض وضع الاسس التفصيلية اللازمة لتطبيق قرارات مجلس قيادة الثورة (258) في 3 – 3 – 1977، و(549) في 2 – 5 – 1977 و(800) في 12 – 7 – 1977، قررنا اصدار التعليمات الآتية :

مادة 1
1 – في حالة توفر سبب من أسباب سحب الدار من المستفيد تسحب الدار منه وتخصص الى مستأجرها وشاغلها الفعلي بموجب عقد ايجار اذا توافرت فيه شروط التخصيص القانونية.
2 – تقدر قيمة الدار المذكورة في الفقرة (1) أعلاه بكلفتها الاصلية المحددة بمادة 1من قانون الاسكان مضافا اليها فائدة بنسبة 1٪ وقيمة ما أحدثه المستفيد من اضافات مقدرة من قبل لجنة تؤلف لهذا الغرض في كل محافظة.

مادة 2
تعتبر أسبابا قهرية ملجأة للتأجير بموجب الفقرة (أولا – 2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (800) في 12 – 7 – 1977 الحالات الآتية :
1 – عدم استيعاب الدار لافراد العائلة بسبب زيادة عددهم عما كان عليه عند تخصيص الدار للمستفيد أو بسبب بلوغ ابناء المستفيد سنا يتعذر معه استيعاب الدار لايوائهم وذلك بصرف النظر عن حصولهم موافقة سابقة على التأجير على ان يسدد القسط المضاعف عن مدة التأجير كاملة.
2 – ثبوت اسباب امنية واعتبارات تهدد سلامة العائلة استنادا الى الوثائق الرسمية أو البينة الشخصية المعتبرة والمعززة بأستشهاد من الدوائر الامنية المختصة مصدق من المجلس الشعبي في المنطقة أو الوحدة الادارية وذلك بصرف النظر عن حصول موافقة سابقة على التأجير على ان يسدد القسط المضاعف عن مدة التأجير كاملة.
3 – حصول موافقة سابقة على التأجير استنادا الى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (448) في 28 – 9 – 1969 وتعذر على المستفيد العودة لاشغال داره بسبب صدور قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1256) في 19 – 11 – 1975 بمنع المحاكم من سماع دعاوى التخلية مما اضطره على تجديد الموافقة على التأجير على ان يقدم المستفيد استشهادا مصدقا من المجلس الشعبي او الوحدة الادارية لتأييد اقامته اقامة دائمة في المحافظة التي تقع فيها الدار خلال مدة التأجير.

مادة 3
يتم التثبت من عدم امتلاك المستفيد أو زوجته عقارا مسجلا بأسم احدهما في دوائر التسجيل العقاري بتكليفه بتقديم تعهد مصدق من الكاتب العدل وفق نموذج التعهد المعد لهذا الغرض.

مادة
يكلف صاحب العلاقة المستفيد بتقديم استشهاد من المجلس الشعبي أو المجلس البلدي أو الوحدة الادارية يتضمن كونه من سكنة المحافظة التي تقع فيها الدار المخصصة له.

مادة 5
1 – في حالة اقامة المستفيد خارج المحافظة التي تقع فيها الدار المخصصة له اقامة دائمية لمدة تزيد على سنتين تسحب الدار منه استنادا الى الفقرة (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (800) في 12 – 7 – 1977.
2 – تطبق الفقرة (1) من هذه المادة على المستفيد المشمول بحكمها بصرف النظر عن توفر احدى الحالات المنصوص عليها في الاستثناءات الواردة بالفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (800) في 12 – 7 – 1977.

مادة 6
ان ثبوت قيام المستفيد ببيع الدار المخصصة له خارج دائرة التسجيل العقاري يوجب سحب الدار منه وتخصيصها للمشتري في حالة اشغاله الدار فعليا اذا توفرت فيه شروط الاستحقاق، وفي حالة عدم توفر شروط الاستحقاق في الشاغل الفعلي للدار سواء كان المشتري أو غيره فيجري تخصيص الدار مجددا بأسم من يستحقها قانونا من المواطنين بأعتبار ان الدار اصبحت شاغرة.

مادة 7
يجوز تسجيل الدار باسم المستأجر الذي يسكن المحافظة بحكم وظيفته اذا توفرت فيه شروط الاستحقاق القانونية وقدم طلبا لتمليكه الدار ولو لم يكن من ابناء تلك المحافظة.

مادة 8
يتم تسجيل الدار بأسم المستفيد أو ورثته في حالة وفاته اذا ثبت تسديد بدل تمليك الدار كاملا قبل تاريخ 2 – 5 – 1977.

مادة 9
يتم تسجيل الدار بأسم المخصصة له اصلا في حالة ثبوت اشغالها من قبل الغير فضولا.

مادة 10
تؤلف لجنة في كل محافظة لاجراء الكشف الموقعي على الدور لغرض تثبيت المخالفات والتثبت من وجود تشييد مرافق اضافية في الدور.

مادة 11
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة اعتبارا من تاريخ صدورها في 7 – 11 – 1977.

وزير الاشغال والاسكان