قرار حق العراقي من غير سكنة محافظات الحكم الذاتي تملك قطعة أرض سكنية

      التعليقات على قرار حق العراقي من غير سكنة محافظات الحكم الذاتي تملك قطعة أرض سكنية مغلقة

عنوان التشريع: قرار حق العراقي من غير سكنة محافظات الحكم الذاتي تملك قطعة أرض سكنية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 529
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-08-24 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
أولا – يحق للعراقي من غير سكنة محافظات منطقة الحكم الذاتي تملك قطعة أرض سكنية في منطقة الحكم الذاتي وفق السياقات النافذة بتوزيع قطع الأراضي السكنية للمواطنين بالإضافة إلى ما يملكه في مسقط رأسه ويشمل بقرض المصرف العقاري إستثناء.
ثانيا – يحق للعراقي من سكنة منطقة الحكم الذاتي تملك قطعة أرض سكنية في مدينة بغداد والمحافظات الأخرى عدا محافظات (نينوى، التأميم، ديالى) بالإضافة إلى ما يملكه من سكن في مسقط رأسه ويشمل بقرض المصرف العقاري إستثناء.
ثالثا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ولا يعمل بأي نص يتعارض وأحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة